حسم مجلس الشورى في جلسة الأمس (الاثنين)، نظام الرهن العقاري الذي شغل الجميع أخيراً، وذلك بعد أن أقر التعديلات على مواد النظام، وصوّت المجلس – بالأغلبية – بالموافقة على المواد، وكشف «الشورى» في بيان أصدره أمس عقب الجلسة، «أن نظام الرهن العقاري يحفظ حقوق الراهن والمرهون له، ويحدّد مواصفات المرتهن، وكيفية تسجيل الرهن العقاري، ونصت المادة الثانية على أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه». واشترط النظام في مقابل الرهن، أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي، على أن يتحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين، كما نص النظام على أن يلتزم الراهن بضمان سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على كل ما من شأنه إنقاص قيمة المرهون، أو تعريضه للهلاك أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، على أن يرجع بالنفقات على الراهن. وأوضح النظام حال الرهن إذا حل الدين، ونص على أنه «إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإن أداه المدين أخذ رهنه، وإن لم يؤده، بيع الرهن بطلب المرتهن، ويقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه طبقاً لمرتبته ووفقاً للإجراءات المقررة». كما أعطى النظام للدائن المرتهن رهناً مسجلاً، الحق في أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون، وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقاً لنظام التنفيذ، والرهن لا يبطل بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان الأهلية، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه. كما أقر المجلس مشروع نظام الإيجار التمويلي، وأشار إلى أن «أنظمة التمويل العقاري تقدم تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل، وتقنين الرهن العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف المشتركة في تمويل العقار، إذ تم استحداث قطاع مالي جديد وهو شركات التمويل غير البنكية، لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن». ومن أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي، أن المستأجر لا يتحمل تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر، يتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين إن وجد، بينما يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة، وأجاز النظام إصدار أوراق مالية في مقابل حقوق المؤجر وفقاً للوائح والقواعد، التي تصدرها هيئة السوق المالية، كما يجيز للمؤجر وضع أي بيان على المنقول المؤجر لحمايته، بما في ذلك اسمه ورقم تسجيل العقد في سجل العقود، ويجوز للمؤجر الكشف على الأصل المؤجر للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حاله، على ألا يُلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر.