• صدر لي صك شرعي يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره نصف مليون ريال وهو كامل المبلغ المدعى به، ومع أن المدعى عليه حاول الاعتراض على الحكم إلا أن الحكم صدق من محكمة التمييز وأصبح واجب النفاذ، وقد استلمت الصك قبل ثمانية أشهر، وتوجهت حينها إلى الحقوق المدنية لتنفيذه، وحضر، لكن أطلق سراحه من أجل أن يدبر أموره خلال ثلاثة أسابيع، والآن أنا أخاف أن يختفي هذا الشخص أو يماطل من جديد أو أن يعود ليطلب أجلا آخر حتى لا يسدد ما عليه، فما رأي النظام في ذلك خصوصا أن هذا الشخص كما ذكرت لديه الكثير من المال؟ سعد مكةالمكرمة تنص المادة (230) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه (إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله، جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية) ويكون الاستمرار في توقيف المحكوم عليه الممتنع عن الوفاء لغير عذر الإعسار بخطاب من القاضي الذي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصه، يذكر فيه استمرار توقيف المدين ما لم ينفذ الحكم أو يدعي الإعسار فيحال إلى المحكمة.