أموت جوعاً! أنا مواطن من أبناء هذا البلد، أبلغ من العمر 48 سنة، موظف عسكري وأتقاضى راتباً قدره 8200 ريال، وأسكن في سكن القوات المسلحة بمقابل رمزي قدره 360 ريالاً، وأعول أسرة مكوّنة من أبنائي الستة وإخواني بعد وفاة والدتي وعددهم ثلاثة، بمن فيهم أخت مريضة، ذلك الراتب يذهب نصفه للبنك كقسط شهري بواقع 4145 ريالاً، لقاء قرض لشراء منزل لأسرتي المتواضعة يؤويني ويؤويهم في سود الليالي، ولي في الخدمة العسكرية ما يقارب 30 سنة، ولم يبق إلا القليل، وقد ابتليت بديون أثقلت كاهلي، وكدرت عيشي وقد مللتُ السجون وتلك الديون بلغت 180 ألف ريال، جميعها مثبّتة بصكوك شرعية تلزمني بالسداد أو السجن، الذي سبق أن دخلته وخرجت بكفالة حضورية بعد ستة أشهر لعلي أجد مخرجاً، ولكن من دون فائدة، كما أُدخلتُ السجن مرةً أخرى، ومكثت تسعة أشهر عانيتُ خلالها الكثير والكثير من الإساءة، وطرقتُ خلالها جميع الأبواب من دون فائدة، كما أُطلقتُ بالكفالة الحضورية لعلي أجد مخرجاً مما أنا فيه ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، لذا يا عزيزي لا يهم أن أخوض في الماضي الكئيب، الأهم هو وضعي وظروفي، فأنا الآن مضى لي 4 أشهر من تاريخ الخروج، ولم أستطع توفير شيء من راتبي، وأنا الآن في حيرة، ومعاملتي على رغم طول فترتها ما زالت لدى المحكمة الكبرى في الطائف بتوزيع ما تبقى من راتبي، ويعلم الله أنني لا أستطيع السداد، فكيف يوزّع الراتب المتبقي؟ وكيف أطعم أولادي وأصرف عليهم؟ وأنا الآن في حيرة من أمري، هل أعود إلى السجن بطوعي، لعدم قدرتي على السداد، أو أترك عملي وأهرب من كل هذا؟ أو أنتظر لعل وعسى؟ يحيى محمد - الطائف - للرد على سؤالك لا بد من الاطلاع على المادة (230) من نظام المرافعات الشرعية السعودي، والتي نصت على الآتي: «إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة، يحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية». وبناءً على ما جاء في النص النظامي المذكور أعلاه، يتضح أن السجين يمكن أن يتم إطلاق سراحه أو إعادة أمره للمحكمة، لإثبات إعساره أو إعادته للسجن، مقروءةً مع المادة 231 من النظام نفسه المذكور أعلاه، والتي نصت على الآتي: «متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار، فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه»، لذلك بالنسبة لحالتك هذه فيتم إثبات إعسارك بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم، مع خصم مبالغ مالية لسداد حقوق الغير من دون المساس بحقوق أسرتك وبقية التزاماتك. باع ملكي على شخص آخر! أنا رجل أعمال أردني، استأجرت من صاحبي عقارات ومحال تجارية في بلدنا الأردن بنظام التأجير التمويلي، بعقد مكتوب بشرط أن أدفع له بدل إيجار شهري حتى يحق لي الانتفاع بالمحل التجاري هذا، وتضمن هذا العقد التزاماً بأن تنتقل ملكية هذا المحل التجاري لي عند انتهاء مدة العقد في مقابل دفعي للمبالغ المتفق عليها كاملة، والعقد مدته خمس سنوات، واستمررت في السداد المطلوب إلى أن انتهت مدة العقد، وطالبت المؤجر صاحب العقار بأن يسلمني العقار، ورفض بحجة أنه قام ببيع المحل التجاري لشخص آخر من دون أن يخطرني، وهنا ظهرت مشكلة جديدة بيني وبين المشتري الجديد، وأنا رفضت تسليمهم المحل التجاري، مستنداً للعقد الذي بيني وبين المالك المؤجر الأصلي، ودخلت في حيرة مع نفسي كيف أسترد حقوقي كاملة بحسب الاتفاق بالعقد، وما هو موقفي من المشتري الجديد، وهو المالك الجديد للعقار هذا، أرجو الرد سريعاً، فأنا أتعرض للكثير من المضايقات، ووجودي الحالي في المملكة بصفتي مستثمراً في سوق المال السعودية. عبدالله الشريف - جدة - لكي نجيب على سؤالك هذا لا بد لنا أولاً من تعريف لعقد التأجير التمويلي الأردني الذي يطبق في هذه القضية، حتى تتضح لك وللآخرين الرؤية وتكون واضحة وهي كالآتي: بحسب المادة الثالثة الفقرة (أ) من قانون التأجير التمويلي الأردني رقم 16 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 2003، والتي نصت على الآتي: «يقصد بعقد التأجير التمويلي، العقد الذي يحق للمستأجر بموجبه الانتفاع بالمأجور في مقابل بدل إيجار يدفعه للمؤجر، على أن يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور». وهنا يثار سؤال جديد، متى يكون العقد عقد تأجير تمويلي؟ أجابت عليه المادة الثالثة الفقرة (ب) من القانون السابق ذكره نفسه بالقول: «يكون العقد عقد تأجير تمويلي إذا توافرت عند إبرامه أي من الحالات الآتية: - إذا تضمن العقد التزاماً أو شرطاً تنتقل بموجبه ملكية المأجور من المؤجر إلى المستأجر من دون مقابل عند انتهاء مدة العقد. - إذا تضمن العقد شرطاً يجيز نقل ملكية المأجور إلى المستأجر عند انتهاء مدة العقد في مقابل دفع المبالغ المتفق عليها في العقد. - ألا تقل مدة العقد عن 75 في المئة من العمر التقديري للانتفاع بالمأجور. - إذا كانت القيمة الحالية لمجموع بدل الإيجار المتفق عليه في العقد لا تقل عن 90 في المئة من قيمة المأجور المحددة في العقد». وبعد هذا التعريف، وبما أنك قمت بالتعاقد مع هذا المالك المؤجر للعقار بعقد تأجير تمويلي بحسب قولك، وتضمن العقد شرط تسليمك العقار بعد انتهاء مدة العقد في مقابل دفعك لبدل الإيجار، وقمت بتنفيذ ما عليك من شروط والتزامات كاملة، فيحق لك مطالبة هذا المالك المؤجر بتسليمك العقار محل الإيجار هذا، ولأنه رفض بحجة أنه باع العقار لشخص آخر من دون أن يخطرك أو يرجع إليك، فهذا لا يجوز له قانوناً، ولا يحق له ذلك التصرف من تلقاء نفسه ما لم يخطرك بذلك كتابة وخطياً ويأخذ موافقتك عليه. ويمنعه من ذلك التصرف المادة الثانية عشرة الفقرة الثانية منها البند ج 1، والتي نصت على الآتي: «مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة ، إذا أخل المؤجر بشروط العقد، فيحق للمستأجر بعد إنذار المؤجر اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بفسخ العقد والتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لذلك». ولأن الأمر كذلك، فيمكنك المطالبة بتسليمك العقار المطلوب طالما أوفيت بجميع التزاماتك تجاه المالك المؤجر بموجب العقد الذي بينكما، ويرجع المشتري المالك الجديد إلى المؤجر المالك القديم ويطالبه بحقوقه كاملة ولا دخل لك بذلك. أما إذا رأيت من تلقاء نفسك التنازل عن هذا العقار بموجب هذه المشكلة التي ظهرت على السطح، فيمكنك إنذار وإخطار المالك المؤجر بأنه أخل بشروط العقد، ويحق لك الذهاب للمحكمة المختصة للمطالبة بفسخ العقد، والمطالبة بالتعويض اللازم عن الضرر الذي لحق بك من جراء ذلك الإخلال بشروط العقد من المالك المؤجر، وبالله التوفيق. إلى من أتظلم؟ أنا موظف إداري في مصلحة حكومية لأكثر من 20 عاماً، تدرجت في الوظيفة إلى أن وصلت إلى درجة رئيس قسم، وأثناء عملي في تلك المصلحة الحكومية، تم نقلي من وظيفتي في تلك المدينة إلى مدينة أخرى، وقمت بتنفيذ النقل في الموعد المحدد، وباشرت عملي هناك، ولكن المشكلة هي أنه لم يتم تسليمي الدرجة الوظيفية نفسها التي كنت فيها، أي لم أتسلم رئاسة أي قسم فيها، وهنا أصبحت تحت إدارة رئيس القسم الموجود أصلاً في تلك المصلحة، لكنني اعترضت على ذلك ولم أقبل بهذه الدرجة الأقل، وتقدمت باعتراضي لمدير تلك المصلحة، ولكنه رد طلبي وقال لي: «في هذه المدينة ليست لدينا أقسام كثيرة في هذه المصلحة حتى تكون رئيس قسم، وإنك جديد على هذه المدينة وعليك أن تقبل بهذه الوظيفة، وإن رئيس القسم الحالي يدير عمله في هذه المدينة بخبرة كبيرة منذ سنين طويلة، والعمل هنا يختلف كثيراً عن العمل في المدينة التي كنت أعمل فيها ويحتاج الى خبرة كبيرة ومعرفة بالمنطقة وأهلها. وذكر لي انه لا بد من العمل تحت إدارة رئيس هذا القسم، ولم أجد من يدلني على استرداد حقي وعودتي إلى وظيفة رئيس قسم إلا أن أكتب إليكم لمعرفة صحة الإجراء الذي قام به مدير تلك المصلحة؟ وهل يمكن لي أن أرفض هذه الوظيفة؟ وما هي الوسيلة التي يمكن أن تحفظ لي حقوقي في تلك المصلحة؟ عبدالرحمن الدوسري - أبها - لكي نقوم بالرد على سؤالك لا بد لنا أولاً من تعريف النقل نفسه، حتى يتسنى لنا الدخول في حل مشكلتك، فنظام الخدمة المدنية عرف النقل بأنه «هو نقل الموظف بصورة أساسية من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة أخرى، بالمرتبة نفسها في داخل مقر عمله أو خارجه بناءً على رغبته أو رغبة الإدارة، بشرط توافر مؤهلات شغل الوظيفة المنقول إليها لديه».وبما أنه تم نقلك إلى مدينة أخرى بناء على رغبة الإدارة ولمصلحة العمل، وقمت بتنفيذ النقل فوراً، فهذا عين العقل وانك قمت بتطبيق النظام، إلا انه بحسب قولك لم تجد وظيفة مماثلة لوظيفتك التي نقلت منها، وهنا يمكنك مخاطبة رئيس الإدارة العامة لمصلحتك عبر رئيس القسم الموجود أصلاً في المدينة التي تم نقلك إليها، وتطالب فيها بإلغاء نقلك هذا وإرجاعك لموقعك السابق، أو تغيير موقع عملك هذا لموقع عمل آخر تتوافر فيه الدرجة الوظيفية التي أنت فيها الآن، أو تقرر الإدارة العامة في وضعكما معاً إما بنقل زميلك الآخر الموجود أصلاً في المنطقة، أو أن تتخذ ما تراه مناسباً في حل مشكلتك هذه، وإذا لم يستجب لطلبك يمكنك التظلم رسمياً لرئيسك، ونظامياًً الرئيس الأعلى هو المختص بالنظر في التظلمات بواسطة رئيسك المباشر، للنظر في مشكلة نقلك هذا بحسب النظام، وإذا لم ينظر في أمرك خلال 30 يوماً من تظلمك، فيمكنك رفع شكواك أمام ديوان المظالم الواقع في منطقتك.