هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    التدريب التقني تمنح 63 رخصة تدريب لمنشآت جديدة في أكتوبر الماضي    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    المملكة وتعزيز أمنها البحري    مبدعون.. مبتكرون    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    الرياض الجميلة الصديقة    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    هؤلاء هم المرجفون    أكد أهمية الحل الدائم للأزمة السودانية.. وزير الخارجية: ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية واحترام سيادة لبنان    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شرطة حائل تعوض مواطناً 120 ألف ريال سجنته تسعة أشهر بسبب حق خاص دون حكم قضائي
نشر في شرق يوم 16 - 03 - 2010

اتهم أحد المواطنين شرطة منطقة حائل، بسجنه تسعة أشهر من دون (حكم قضائي) بسبب حق خاص، وقال في دعواه - التي رفعها إلى ديوان المظالم بحسب ماذكرته جريدة الرياض: إن الشرطة قامت بحسم راتبه كاملا، لوفاء دين كان عليه رغم أن نائب أمير منطقة حائل أمر بحسم نصف راتبه، وقد أصابه هذا السجن بأضرار اجتماعية، ونفسية، ومادية، وأبعده عن أسرته، وأولاد أخيه الأيتام، وهو القائم على رعايتهم، وطالب ديوان المظالم بإلزام شرطة منطقة حائل بتعويضه عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به من جراء سجنه، (وصدر حكم لمصلحته بتعويضه مائة وعشرين ألف ريال) وأيد الاستئناف الحكم.
رد الأمن العام
ورد ممثل الأمن العام انه يصادق على صحة مدة الإيقاف، التي ذكرها المواطن وقال إن سبب إيقاف المواطن مطالبته بحق خاص (مبلغ مالي)، وعدم تنفيذه الحكم الصادر عليه بالسداد، ورفض خصمه إمهاله، وانه دارت مراسلات بين الشرطة وإمارة المنطقة تتعلق بدراسة وضعه؛ لأنه يدعي إعساراً، وتمت مخاطبة المحكمة التي أفادت أنه لم يثبت إعساره.
مطالبات المدعي
وقال المواطن إنه يصادق على ما قاله ممثل الأمن العام، من أنه قد صدر عليه صك بمبلغ مالي، وأنه لم ينفذ الحكم بتسديد مبلغ المطالبة؛ لعدم استطاعته دفع المبلغ، وأنه يستند في دعواه طلب التعويض، إلا ان شرطة حائل سجنته من دون (حكم قضائي)، وحصر طلبه في الحكم له بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب سجنه.
واكد للمحكمة أن عليه ديوناً وقدم صكاً يثبت مديونيته بمبلغ قدره أربعمائة وثمانية وثمانون ألف ريال، وأثبت دين أحد البنوك عليه بمبلغ مائة وثمانين ألفاً واربعمائة واثنين واربعين ريالا وسبعين هللة.
رأي المحكمة
رأت المحكمة ان حبس الأشخاص يعد سلبا لحرياتهم، وتقييدا لتصرفاتهم، وهي من الحقوق التي جاء الشرع بحفظها، ونصت الأنظمة على صونها وعدم المساس بها، فالمادة (36) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه تنص على انه: ''لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام''.. كما نصت المادة (7/3) من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92)، وتاريخ 27/8/1412ه على: ''كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً، فالحبس لا يرد إلا عقوبة، تنفيذا لحكم نهائي أو حبسا احتياطيا، في تهمة تستلزمه إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولان الأصل في الإنسان البراءة وعدم تقييد حريته فإن الحبس الاحتياطي يعد استثناء يصار إليه عند الحاجة".
وأضافت المحكمة، حفظا لحقوق الأفراد لئلا تنتهك بدعوى الحاجة إلى الحبس فقد نصت الأنظمة كما سلف على ان الحبس احتياطيا (التوقيف) لا يكون إلا في الحالات والمدد المنصوص عليها نظاما، وأكد ذلك أيضا نظام الإجراءات الجزئية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422ه، فقد نصت المادة الثانية منه على انه، لا يجوز القبض على أي إنسان، او تفتيشه، او توقيفه، او سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، وأوضح النظام الحالات التي يجري فيها توقيف الأشخاص، ومنه: توقيف المدين، فقد نصت المادة الثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 2/5/1421ه على انه، اذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار، ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه، بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص، وعلى الحاكم الإداري ان يأمر بوقف الممتنع، لمدة لا تزيد عن عشرة أيام، واذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ، بعد تلك المدة، فيحال الى المحكمة التي، يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها؛ للنظر في استمرار توقيفه او اطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية.
كما نصت المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين، على انه: ''متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره، او عدمه.
وحيث إن شرطة حائل لم تقدم ما يثبت انها أحالت المواطن إلى المحكمة بعد مضي العشرة الأيام المنصوص عليها نظاما؛ للنظر في استمرار توقيفه، او إطلاق سراحه، بل استمرت في توقيف المواطن من دون صدور امر من المحكمة باستمرار ايقافه.
وقالت المحكمة، ان شرطة حائل لم تقدم سندا نظاميا لسجن المواطن تلك المدة من صدور حكم قضائي بسجنه او نحوه، فإن تصرفها والحال ما ذكر يعد خطأ لمخالفته النظام، وحيث إن هذه الخطأ من شرطة حائل (حبسها المواطن) ألحق به ضررا تمثل في تقييد حريته، وحرمانه من مزاولة أعماله، والقيام على شؤون أهله، وانقطاعه عنهم، وما تبع ذلك من معاناة نفسية، وذل وهوان، وشماتة اعداء لحقته وأهله، وحيث إن المستقر عليه فقها وقضاء ان خطأ جهة الإدارة متى كان سببا في إلحاق ضرر بأحد الأشخاص، فإن المتضرر يستحق تعويضا جابرا للضرر (المادي و المعنوي)، اللاحق به؛ ولأن (الضرر يزال)، ما يتعين معه تعويض المدعي عن الضرر اللاحق به بسبب حبسه وذلك بتعويضه ماديا، باعتبار ان السجن يتفق مع الغصب، في ان كلا منهما تعطيل للمنفعة، وتفويت لها، واستيلاء عليها، وإذ تأخذ المحكمة بهذا فإنها تأخذ ايضا في الاعتبار أن ما يلحق الاشخاص من جراء السجن والتوقيف يتفاوت باختلاف احوالهم، ومكانتهم الاجتماعية، ومستوى دخلهم، ومن ثم يختلف مقدار التعويض الجابر لهذه الاضرار تبعا لذلك، وبحسب ظروف كل دعوى، ولذا فإن الدائرة تجتهد في تقدير تعويض المواطن بمبلغ قدرة (مائة وعشرون الف ريال) عما لحق به من اضرار مادية، ومعنوية، وقد اخذت المحكمة باعتبارها ما تكبده المواطن من عناء حضور جلسات نظر الدعوى، وتقدر له ذلك التعويض شاملا لكل ما لحق به من ضرر بسبب إيقافه (موضوع الدعوى)؛ فأصدرت المحكمة حكما بإلزام الامن العام شرطة منطقة حائل ان تدفع للمواطن مبلغا قدرة مائة وعشرون الف ريال.
الجميع تحت رقابة القضاء
وعلق الشيخ محمد الجذلاني القاضي السابق بديوان المظالم على هذا الحكم: أن كل جهة إدارية خاضعة لرقابة القضاء الإداري الذي يتحقق من توافق قرارات جهة الإدارة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وما تقضي به أنظمة الدولة، وأنه لا يمكن لأي جهة، أن تفلت من هذه الرقابة والمسئولية تجاه القضاء، مهما كانت المبررات، حتى لو كانت بدعوى تحقيق المصلحة، ففي هذه الواقعة كانت الشرطة تريد تنفيذ حكم قضائي لكنها ارتكبت أثناء التنفيذ مخالفات نظامية كثيرة، أدت لسلب حرية المحكوم عليه وسجنه من دون سند شرعي أو نظامي ما أوقعها في دائرة المسئولية.
وأضاف الجذلاني أن هذا الحكم تضمن إشارة إلى أن التعويض المحكوم به روعي فيه ما لحق المدعي من أضرار نفسية ومعنوية، وهذا جانب مشرق يؤسس لمبدأ التعويض عن الأضرار المعنوية التي مازال القضاء يتنكر لها كثيراً بحجة عدم إمكانية تقدير التعويض عنها ما أدى لضياع كثير من الحقوق، وإهدار ما يلحق بالناس من أضرار معنوية ونفسية تفوق كثيراً جداً الأضرار المادية.
وقال الجذلاني انه من المؤسف جداً أن تكون أحكام القوانين الوضعية أكثر استجابة وتفهماً لهذا الجانب الحساس من الأحكام التي يفترض بها أن تكون صادرة باسم الشريعة الإسلامية، ما يؤدي إلى اتهام أحكام الشريعة بالقصور عن معالجة مشاكل الناس، وهذا جانب خطير آمل أن يلتفت له القضاء قريباً، ويوليه ما يستحق من اهتمام، وبحث، وتأصيل بروية، تنسجم مع مقاصد الشريعة وقواعدها العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.