السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في صندوق ارتال لفرص النمو    السعودية تؤكد التزامها بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية    «بدجت» راعياً لإفطار الصائمين عند الإشارات المرورية للحد من الحوادث قبيل إفطار رمضان    نائب أمير الشرقية يستعرض مبادرات تأهيل الشباب والشابات    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن الإفطار في الميدان    لبنان وسورية يؤكدان على ضبط الحدود    أميركا توقف تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا    النفط يستقر مع ترقب السوق لزيادة إنتاج أوبك+ والرسوم الجمركية    منظومة إنسانية وإغاثية تقدمها المملكة في شتى بقاع الأرض    "مشروع الأمير محمد بن سلمان" يجدد مسجد القلعة    جمعية إنماء الأسرية بفيفاء بجازان تطلق باقة برامج رمضانية متنوعة    ولي العهد يهنئ كريستيان شتوكر بتشكيل الحكومة النمساوية وأداء اليمين    كيف حوَّل روكو فورتي شكل قطاع الضيافة الفاخرة بعد سقوط إمبراطورية عائلته؟    الفالح: «تسويق الاستثمار» يحفز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر    «الزكاة والضريبة والجمارك» تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة لتقديم نماذج الاستقطاع الضريبية لشهر فبراير    بدء استقبال طلبات الاعتكاف في الحرمين الشريفين إلكترونيًا اليوم    «الأسمري» نائباً لرئيس الرقمنة وذكاء الأعمال    المظالم يطلق مبادئ وأحكام باللغة الصينية    غرفة تبوك تدعو رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة لافتتاح ديوانية الغرفة    لأول مرة طالبة من تعليم الطائف تتأهل إلى مسابقة آيسف على مستوى المملكة    رئيس البرلمان العربي يشيد بمخرجات القمة العربية    40 جولة لتعطير وتطييب المسجد النبوي    فقيه للرعاية الصحية تحقق إيرادات 2.8 مليار ريال في العام المالي 2024 بنمو بنسبة 20% وتسجل صافي ربح عائد 287.6 مليون ريال    ظل ملفوفاً داخل كيس ل 6 أعوام.. استخراج جوال من معدة سجين    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول ضيفًا على باريس    ولي العهد مترئساً مجلس الوزراء: نعتز بخدمة الحرمين    حائل: القبض على مرتكبي واقعة تصادم بين مركبتين لخلاف بينهما    14 دبلوماً لتعزيز مهارات أفراد العدالة    الشرع ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان سبل دعم سوريا    40 ألفاً أُجبروا على النزوح.. 28 شهيدًا منذ بدء الاحتلال عدوانه على جنين    طارق طلبة مديراً لمكتب «عكاظ» بالقاهرة    تكريم الفائزين بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن    وزير الدفاع ونظيره السلوفاكي يناقشان المستجدات الدولية    عمرة بلا معوقات    في ذهاب ربع نهائي آسيا 2.. التعاون يعود بتعادل ثمين من ميدان تراكتور    5 نصائح لضبط أعصابك في العمل    ولادة طفل بريطاني بعين واحدة    وفاة" الذراع الذهبية" منقذ ملايين الأطفال    الشرقية تحصد خمس جوائز في مسابقة خادم الحرمين لتحفيظ القرآن الكريم في دورتها ال 26    الهلال يسقط في آسيا بعد صمود 321 يومًا    انطلاق موسم القادسية الرمضاني.. وجوائز مالية ضخمة تنتظر الفائزين    التعاون يتعادل والحسم في القصيم    أوكرانيا في مأزق بعد تعليق المساعدات الأمريكية    أمير جازان يستقبل منسوبي الأمارة المهنئين بشهر رمضان    الأهلي يهزم الريان ويرفع الراس    لجنة الانضباط ترفض احتجاج الوحدة وتغرم مدربه بعد مباراة النصر    الفلسفة في ظل التحولات قصة إعمار وإلهام وطنية    سفرة رمضانية في مناوبة ليلية    الغول والكحول يؤكدان أن الفصحى لا تتطور    الحكومة اليمنية: تصنيف الحوثي إرهابياً خطوة مهمة لمواجهة التهديدات    الحقيقة !    التسامح.. سمة سعودية !    «الشؤون الإسلامية» تقيم مأدبة إفطار للصائمين بالجبل الأسود    سماء العُلا يعود في أبريل    4 ملايين فحص لنقل الدم بالمناطق    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    محافظ الطائف يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمحافظة الإفطار الرمضاني    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«شرطة حائل» تعوض مواطناً 120 ألف ريال سجنته تسعة أشهر بسبب «حق خاص» دون حكم قضائي
نشر في صوت حائل يوم 16 - 03 - 2010

اتهم أحد المواطنين شرطة منطقة حائل، بسجنه تسعة أشهر من دون (حكم قضائي) بسبب حق خاص، وقال في دعواه - التي رفعها إلى ديوان المظالم - (حصلت الرياض على نسخة من الحكم النهائي): إن الشرطة قامت بحسم راتبه كاملا، لوفاء دين كان عليه رغم أن نائب أمير منطقة حائل أمر بحسم نصف راتبه، وقد أصابه هذا السجن بأضرار اجتماعية، ونفسية، ومادية، وأبعده عن أسرته، وأولاد أخيه الأيتام، وهو القائم على رعايتهم، وطالب ديوان المظالم بإلزام شرطة منطقة حائل بتعويضه عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به من جراء سجنه، (وصدر حكم لمصلحته بتعويضه مائة وعشرين ألف ريال) وأيد الاستئناف الحكم.
رد الأمن العام
ورد ممثل الأمن العام انه يصادق على صحة مدة الإيقاف، التي ذكرها المواطن وقال إن سبب إيقاف المواطن مطالبته بحق خاص (مبلغ مالي)، وعدم تنفيذه الحكم الصادر عليه بالسداد، ورفض خصمه إمهاله، وانه دارت مراسلات بين الشرطة وإمارة المنطقة تتعلق بدراسة وضعه؛ لأنه يدعي إعساراً، وتمت مخاطبة المحكمة التي أفادت أنه لم يثبت إعساره.
مطالبات المدعي
وقال المواطن إنه يصادق على ما قاله ممثل الأمن العام، من أنه قد صدر عليه صك بمبلغ مالي، وأنه لم ينفذ الحكم بتسديد مبلغ المطالبة؛ لعدم استطاعته دفع المبلغ، وأنه يستند في دعواه طلب التعويض، إلا ان شرطة حائل سجنته من دون (حكم قضائي)، وحصر طلبه في الحكم له بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب سجنه.
واكد للمحكمة أن عليه ديوناً وقدم صكاً يثبت مديونيته بمبلغ قدره أربعمائة وثمانية وثمانون ألف ريال، وأثبت دين أحد البنوك عليه بمبلغ مائة وثمانين ألفاً واربعمائة واثنين واربعين ريالا وسبعين هللة.
رأي المحكمة
رأت المحكمة ان حبس الأشخاص يعد سلبا لحرياتهم، وتقييدا لتصرفاتهم، وهي من الحقوق التي جاء الشرع بحفظها، ونصت الأنظمة على صونها وعدم المساس بها، فالمادة (36) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه تنص على انه: ''لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام''.. كما نصت المادة (7/3) من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92)، وتاريخ 27/8/1412ه على: ''كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً، فالحبس لا يرد إلا عقوبة، تنفيذا لحكم نهائي أو حبسا احتياطيا، في تهمة تستلزمه إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولان الأصل في الإنسان البراءة وعدم تقييد حريته فإن الحبس الاحتياطي يعد استثناء يصار إليه عند الحاجة".
وأضافت المحكمة، حفظا لحقوق الأفراد لئلا تنتهك بدعوى الحاجة إلى الحبس فقد نصت الأنظمة كما سلف على ان الحبس احتياطيا (التوقيف) لا يكون إلا في الحالات والمدد المنصوص عليها نظاما، وأكد ذلك أيضا نظام الإجراءات الجزئية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422ه، فقد نصت المادة الثانية منه على انه، لا يجوز القبض على أي إنسان، او تفتيشه، او توقيفه، او سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، وأوضح النظام الحالات التي يجري فيها توقيف الأشخاص، ومنه: توقيف المدين، فقد نصت المادة الثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 2/5/1421ه على انه، اذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار، ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه، بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص، وعلى الحاكم الإداري ان يأمر بوقف الممتنع، لمدة لا تزيد عن عشرة أيام، واذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ، بعد تلك المدة، فيحال الى المحكمة التي، يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها؛ للنظر في استمرار توقيفه او اطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية.
كما نصت المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين، على انه: ''متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره، او عدمه.
وحيث إن شرطة حائل لم تقدم ما يثبت انها أحالت المواطن إلى المحكمة بعد مضي العشرة الأيام المنصوص عليها نظاما؛ للنظر في استمرار توقيفه، او إطلاق سراحه، بل استمرت في توقيف المواطن من دون صدور امر من المحكمة باستمرار ايقافه.
وقالت المحكمة، ان شرطة حائل لم تقدم سندا نظاميا لسجن المواطن تلك المدة من صدور حكم قضائي بسجنه او نحوه، فإن تصرفها والحال ما ذكر يعد خطأ لمخالفته النظام، وحيث إن هذه الخطأ من شرطة حائل (حبسها المواطن) ألحق به ضررا تمثل في تقييد حريته، وحرمانه من مزاولة أعماله، والقيام على شؤون أهله، وانقطاعه عنهم، وما تبع ذلك من معاناة نفسية، وذل وهوان، وشماتة اعداء لحقته وأهله، وحيث إن المستقر عليه فقها وقضاء ان خطأ جهة الإدارة متى كان سببا في إلحاق ضرر بأحد الأشخاص، فإن المتضرر يستحق تعويضا جابرا للضرر (المادي و المعنوي)، اللاحق به؛ ولأن (الضرر يزال)، ما يتعين معه تعويض المدعي عن الضرر اللاحق به بسبب حبسه وذلك بتعويضه ماديا، باعتبار ان السجن يتفق مع الغصب، في ان كلا منهما تعطيل للمنفعة، وتفويت لها، واستيلاء عليها، وإذ تأخذ المحكمة بهذا فإنها تأخذ ايضا في الاعتبار أن ما يلحق الاشخاص من جراء السجن والتوقيف يتفاوت باختلاف احوالهم، ومكانتهم الاجتماعية، ومستوى دخلهم، ومن ثم يختلف مقدار التعويض الجابر لهذه الاضرار تبعا لذلك، وبحسب ظروف كل دعوى، ولذا فإن الدائرة تجتهد في تقدير تعويض المواطن بمبلغ قدرة (مائة وعشرون الف ريال) عما لحق به من اضرار مادية، ومعنوية، وقد اخذت المحكمة باعتبارها ما تكبده المواطن من عناء حضور جلسات نظر الدعوى، وتقدر له ذلك التعويض شاملا لكل ما لحق به من ضرر بسبب إيقافه (موضوع الدعوى)؛ فأصدرت المحكمة حكما بإلزام الامن العام شرطة منطقة حائل ان تدفع للمواطن مبلغا قدرة مائة وعشرون الف ريال.
الجميع تحت رقابة القضاء
وعلق الشيخ محمد الجذلاني القاضي السابق بديوان المظالم على هذا الحكم: أن كل جهة إدارية خاضعة لرقابة القضاء الإداري الذي يتحقق من توافق قرارات جهة الإدارة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وما تقضي به أنظمة الدولة، وأنه لا يمكن لأي جهة، أن تفلت من هذه الرقابة والمسئولية تجاه القضاء، مهما كانت المبررات، حتى لو كانت بدعوى تحقيق المصلحة، ففي هذه الواقعة كانت الشرطة تريد تنفيذ حكم قضائي لكنها ارتكبت أثناء التنفيذ مخالفات نظامية كثيرة، أدت لسلب حرية المحكوم عليه وسجنه من دون سند شرعي أو نظامي ما أوقعها في دائرة المسئولية.
وأضاف الجذلاني أن هذا الحكم تضمن إشارة إلى أن التعويض المحكوم به روعي فيه ما لحق المدعي من أضرار نفسية ومعنوية، وهذا جانب مشرق يؤسس لمبدأ التعويض عن الأضرار المعنوية التي مازال القضاء يتنكر لها كثيراً بحجة عدم إمكانية تقدير التعويض عنها ما أدى لضياع كثير من الحقوق، وإهدار ما يلحق بالناس من أضرار معنوية ونفسية تفوق كثيراً جداً الأضرار المادية.
وقال الجذلاني انه من المؤسف جداً أن تكون أحكام القوانين الوضعية أكثر استجابة وتفهماً لهذا الجانب الحساس من الأحكام التي يفترض بها أن تكون صادرة باسم الشريعة الإسلامية، ما يؤدي إلى اتهام أحكام الشريعة بالقصور عن معالجة مشاكل الناس، وهذا جانب خطير آمل أن يلتفت له القضاء قريباً، ويوليه ما يستحق من اهتمام، وبحث، وتأصيل بروية، تنسجم مع مقاصد الشريعة وقواعدها العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.