رئيس لبنان يطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالاستمرار لحين تشكيل حكومة جديدة    مادورو يصف تنصيبه بأنه «انتصار» للديموقراطية    اتحاد القدم يختتم المرحلة الثانية من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية "B"    جياد ميدان الدمام تتألق وتتأهل لأشواط أبطال بطل الميادين بالرياض    السومة يعود إلى الدوري السعودي    «دوريات المجاهدين» بالمنطقة الشرقية تقبض على شخص لترويجه «الميثامفيتامين»    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    «حرس الحدود» بعسير ينقذ طفلاً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يتجاوز 80 دولاراً    عبرت عن صدمتها.. حرائق كاليفورنيا تحطم قلب باريس هيلتون    ثلاث أمسيات شعرية في ختام ملتقى أدبي جازان الشعري    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُقدم مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين    إنتر ميامي يُحدد موقفه من ضم نيمار    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    مجموعة stc تمكّن المكفوفين من عيش أجواء كرة القدم خلال بطولة كأس السوبر الاسباني        خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 6 كيلوجرام من "الشبو"    شفيونتيك تكشف عن شعورها بالحرج خلال فترة إيقافها المؤقت بسبب المنشطات    الكرملين: بوتين جاهز للتحاور مع ترمب بدون شروط مسبقة    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    ماذا بعد دورة الخليج؟    الحمار في السياسة والرياضة؟!    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    كُن مرشدَ نفسك    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    لا تحرره عقداً فيؤذيك    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    سالم ما سِلم    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل بالتعديلات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة.. اليوم
نشر في عكاظ يوم 24 - 04 - 2022

يبدأ اليوم العمل بالتعديلات الجديدة في اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، التي وافق عليها وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر. وتضمنت التعديلات: تعديل الفقرة 19 من المادة الأولى لتكون بالنص الآتي «المدينة محل التصريح: المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للفرد بممارسة نشاط الأجرة العامة أو نشاط أجرة المطار بها»، إضافة فقرة 51 في المادة الأولى بالنص الآتي «نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات»، إضافة فقرة تحمل الرقم 52 إلى المادة الأولى بالنص الآتي «منشآت ريادة الأعمال: المنشآت المصنفة نظاماً من الجهات المختصة بالمملكة، التي تقوم بعمليات إطلاق وتصميم وتشغيل أعمال تجارية متخصصة، التي تكون عادة على شكل منشآت ناشئة صغيرة أو متوسطة»، تعديل الفقرة (أولاً-ب) من المادة الرابعة لتكون بالنص الآتي «سجل تجاري يتضمن نشاط الأجرة ساري المفعول».
ونصت التعديلات الجديدة على تعديل الفقرة (2) من البند (أولاً) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي «توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة»، إضافة النص الآتي إلى عجز المادة السابعة «ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 180 يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية إن وجدت».
فيما جاء تعديل البند (ثالثاً) من المادة التاسعة لتصبح كالآتي «مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية: تعديل الفقرة الفرعية (1) من البند (ثالثاً) من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي «مضي مدة 180 يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده»، وتعديل الفقرة (ب) من المادة (العاشرة) لتصبح كالآتي «سجل تجاري يتضمن نشاط وسيط الأجرة ساري المفعول»، وتعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من البند أولاً من المادة (العاشرة) لتصبح كالآتي «ضمان مالي باسم الهيئة وقدره 100.000 ريال، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى».
التعديلات أيضا أشارت إلى تعديل الفقرة (2) من البند أولاً من المادة (العاشرة) ليصبح كالآتي «توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة»، وإضافة النص الآتي إلى عجز المادة (الثالثة عشرة) «ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 180 يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)».
إضافة النص الآتي إلى عجز المادة (العشرين) «ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 180 يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامات المالية إن وجدت».
تعديل الفقرة (4) من المادة (السادسة والعشرين) لتصبح كالآتي «أن تكون السيارة الخاصة مملوكة لسائق التوجيه بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، ويجوز للرئيس بقرار منه وضع ضوابط التفويض على سيارة التوجيه».
تعديل الفقرة (2) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي «الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة».
تعديل الفقرة (16) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي «الالتزام بتوفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة».
تعديل الفقرة (22) من البند ثانياً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي «التأكد من أن السيارة مزودة بجميع أدوات السلامة قبل القيام بالرحلة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة»، إضافة مخالفة جديدة لجدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات ليصبح نصها كالآتي «عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قِبل الرئيس»، وتكون قيمة المخالفة ثلاثة آلاف ريال، ويتم مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.