وزير الاقتصاد والتخطيط: رؤية المملكة 2030 مثال على القيادة الجريئة والتنفيذ بتفاؤل والإدارة بحكمة    تمور المدينة    النمور تفتك بالليوث    القصبي: 540 مليار ريال حجم تجارة الخدمات بالسعودية    سوريا مساعٍ حثيثة للإصلاح ومنع الحرب الأهلية    أعمال العنف تؤكد رغبة إسرائيل في تعزيز الاستيطان    وزير الخارجية يشارك في جلسة بعنوان "السعي نحو الأثر: تعزيز الجهود من خلال المنتديات الدولية" في دافوس 2025    السفير في دمشق يلتقي المبعوث الأممي إلى سورية    الحزم يتغلّب على أحد بثلاثية ويسترد وصافة دوري يلو    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    شراكة علمية بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجامعة الجوف    أنطلاق بطولة مهارات التفوق الغذائية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية    وكيل محافظ الطائف يشهد حفل تكريم 850 طالباً وطالبة بالتعليم    إحباط تهريب 352275 قرصًا من مادة الأمفيتامين بحالة عمار    روماريو: نيمار عانى في مسيرته مع الهلال.. أتمنى عودته للبرازيل    جمعية "سند" الخيرية تُكرم الفائزين بجائزة الأميرة عادلة بنت عبدالله    جرد مصادر المعلومات لتطوير 153 مكتبة عامة    الشذوذ ومعالجة الانحراف السلوكي    المدينة تستقبل الدفعة الثالثة من ضيوف الملك    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة    دبلوماسي سعودي رفيع المستوى يزور لبنان لأول مرة منذ 15 عاما    «التجارة»: 19% نمو سجلات «المعلومات والاتصالات»    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    22 ولاية تطعن في أوامر ترمب لمنع منح الجنسية بالولادة    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    آل الشيخ: خطبة الجمعة للتحذير من ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي    أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط سائقة سعودية للأجرة العائلية بعد 90 يوما
نشر في اليوم يوم 18 - 08 - 2018

اشترطت هيئة النقل العام في نشاط الأجرة العائلية وجود سائقة من الكوادر الوطنية النسائية المؤهلة وأن تكون حاصلة على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى سارية المفعول صادرة وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، واجتياز الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
وكشفت هيئة النقل العام أمس، عن لوائح وأنظمة نشاط الأجرة العائلية والتي سيتم تطبيقها بعد 90 يوما، وشملت اللوائح 37 مادة تهدف إلى تنظيم نشاط الأجرة العائلية في المملكة، وترمي إلى رفع كفاءة خدمة الأجرة المقدمة للأسرة بشكل عام، والمرأة والطفل بشكل خاص وفق أفضل الممارسات ومعايير السلامة ومتطلباتها.
وحسب اللوائح، اشترطت هيئة النقل العام لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة نشاط الأجرة العائلية استيفاء المسوغات منها، التقدم بطلب من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة مقتصر على النشاط، وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة)، وتوفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة لمراكز النقل (مراكز نقل الركاب بسيارات الأجرة).
شروط الترخيص
كما تشترط الهيئة توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط، على أن يكون مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، وألا يقل عن (10) عشر سيارات في المدينة محل الترخيص، والارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
ويجب على المنشأة استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاف الترخيص ويجب على المنشأة ألا تمارس النشاط حتى استكمال الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يومًا من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
ويصدر الترخيص من قِبل الهيئة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ومقتصرا على المدينة محل الترخيص ولمدة ثلاث سنوات، ويُلغى بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده قبل انتهاء صلاحيته.
ويتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق ضوابط منها تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) مائة وثمانين يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً، وسريان العمر التشغيلي للسيارات المسجلة في النشاط، وتقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
ويجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق الشروط أبرزها، موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل، وأن تتوافر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط، وأن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل، وأن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه، وسداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت)، وسداد المقابل المالي (إن وجد)، وأن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة، وعدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
كما يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق ضوابط منها إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط، وتعديل نوع تسجيل السيارات من أجرة عامة إلى خصوصي، وسداد الغرامات المالية (إن وجدت).
ويعتبر الترخيص لاغياً في حالات منها إلغاء السجل التجاري للمنشأة، وتصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي، وإلغاء الترخيص بطلب من المنشأة، ووفاة صاحب المؤسسة الفردية، والتنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة، وانتهاء الترخيص دون تجديده، ومضي مدة (90) تسعين يومًا على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.
ويجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح، ولا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
مواصفات المركبات
وفيما يتعلق بالمركبات، يخصص للنشاط سيارات بالمواصفات والشروط منها، ألا تقل سعة المحرك عن (2000) سم3، وألا تقل المقاعد عن سبعة مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، ونظام تكييف حار بارد يعمل بكفاءة عالية، وأن يكون لون ومظهر السيارة وفقًا لاشتراطات الهيئة، وألا يزيد العمر التشغيلي للسيارة على خمس سنوات من سنة الصنع، وتوفير جهاز تتبع المركبات في كل سيارة مرتبط بأنظمة أحد مزودي الخدمة المؤهلين من قِبل الهيئة.
ويشترط تجهيز السيارة بشاشة عرض تعريفية تعمل بكفاءة، وتثبت في مكان ظاهر للركاب وفقاً للشروط المعتمدة من قبل الهيئة على أن تتضمن البيانات التالية: رقم بطاقة تشغيل السيارة، ورقم اللوحة، واسم المنشأة، ووسائل التواصل بالمنشأة، واسم السائق، وتوفير خدمة دفع أجرة النقل إلكترونيًا من خلال أجهزة نقاط البيع بحيث تكون الأجهزة صالحة للاستخدام، وتركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل السيارة.
بطاقة التشغيل
وتصدر بطاقة تشغيل السيارة لمدة سنة، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة أو العمر التشغيلي للسيارة أيهما أقرب، ويتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وتُلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها ودون تجديدها.
وتجدد بطاقة السائق بطلب من المنشأة، وبتوافر نفس الشروط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة السائق بمدة (30) ثلاثين يومًا، على ألا يمارس السائق النشاط بعد انتهائها، ويجوز إلغاء بطاقة السائق بطلب من المنشأة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ويجب على السائق تقديم خدمة النقل للركاب إذا كانت خدمتهم في حدود المدينة محل الترخيص، والامتناع أو الاستمرار في تقديمها في الحالات منها عدم وجود عنصر نسائي راشد -واحد على الأقل- ضمن الركاب، وجلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، وبقاء المرافقين من الركاب بمفردهم من الذكور أو الأطفال داخل السيارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.