وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    مترو الرياض    إن لم تكن معي    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط سائقة سعودية للأجرة العائلية بعد 90 يوما
نشر في اليوم يوم 18 - 08 - 2018

اشترطت هيئة النقل العام في نشاط الأجرة العائلية وجود سائقة من الكوادر الوطنية النسائية المؤهلة وأن تكون حاصلة على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى سارية المفعول صادرة وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، واجتياز الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
وكشفت هيئة النقل العام أمس، عن لوائح وأنظمة نشاط الأجرة العائلية والتي سيتم تطبيقها بعد 90 يوما، وشملت اللوائح 37 مادة تهدف إلى تنظيم نشاط الأجرة العائلية في المملكة، وترمي إلى رفع كفاءة خدمة الأجرة المقدمة للأسرة بشكل عام، والمرأة والطفل بشكل خاص وفق أفضل الممارسات ومعايير السلامة ومتطلباتها.
وحسب اللوائح، اشترطت هيئة النقل العام لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة نشاط الأجرة العائلية استيفاء المسوغات منها، التقدم بطلب من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة مقتصر على النشاط، وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة)، وتوفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة لمراكز النقل (مراكز نقل الركاب بسيارات الأجرة).
شروط الترخيص
كما تشترط الهيئة توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط، على أن يكون مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، وألا يقل عن (10) عشر سيارات في المدينة محل الترخيص، والارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
ويجب على المنشأة استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاف الترخيص ويجب على المنشأة ألا تمارس النشاط حتى استكمال الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يومًا من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
ويصدر الترخيص من قِبل الهيئة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ومقتصرا على المدينة محل الترخيص ولمدة ثلاث سنوات، ويُلغى بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده قبل انتهاء صلاحيته.
ويتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق ضوابط منها تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) مائة وثمانين يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً، وسريان العمر التشغيلي للسيارات المسجلة في النشاط، وتقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
ويجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق الشروط أبرزها، موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل، وأن تتوافر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط، وأن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل، وأن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه، وسداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت)، وسداد المقابل المالي (إن وجد)، وأن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة، وعدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
كما يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق ضوابط منها إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط، وتعديل نوع تسجيل السيارات من أجرة عامة إلى خصوصي، وسداد الغرامات المالية (إن وجدت).
ويعتبر الترخيص لاغياً في حالات منها إلغاء السجل التجاري للمنشأة، وتصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي، وإلغاء الترخيص بطلب من المنشأة، ووفاة صاحب المؤسسة الفردية، والتنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة، وانتهاء الترخيص دون تجديده، ومضي مدة (90) تسعين يومًا على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.
ويجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح، ولا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
مواصفات المركبات
وفيما يتعلق بالمركبات، يخصص للنشاط سيارات بالمواصفات والشروط منها، ألا تقل سعة المحرك عن (2000) سم3، وألا تقل المقاعد عن سبعة مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، ونظام تكييف حار بارد يعمل بكفاءة عالية، وأن يكون لون ومظهر السيارة وفقًا لاشتراطات الهيئة، وألا يزيد العمر التشغيلي للسيارة على خمس سنوات من سنة الصنع، وتوفير جهاز تتبع المركبات في كل سيارة مرتبط بأنظمة أحد مزودي الخدمة المؤهلين من قِبل الهيئة.
ويشترط تجهيز السيارة بشاشة عرض تعريفية تعمل بكفاءة، وتثبت في مكان ظاهر للركاب وفقاً للشروط المعتمدة من قبل الهيئة على أن تتضمن البيانات التالية: رقم بطاقة تشغيل السيارة، ورقم اللوحة، واسم المنشأة، ووسائل التواصل بالمنشأة، واسم السائق، وتوفير خدمة دفع أجرة النقل إلكترونيًا من خلال أجهزة نقاط البيع بحيث تكون الأجهزة صالحة للاستخدام، وتركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل السيارة.
بطاقة التشغيل
وتصدر بطاقة تشغيل السيارة لمدة سنة، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة أو العمر التشغيلي للسيارة أيهما أقرب، ويتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وتُلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها ودون تجديدها.
وتجدد بطاقة السائق بطلب من المنشأة، وبتوافر نفس الشروط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة السائق بمدة (30) ثلاثين يومًا، على ألا يمارس السائق النشاط بعد انتهائها، ويجوز إلغاء بطاقة السائق بطلب من المنشأة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ويجب على السائق تقديم خدمة النقل للركاب إذا كانت خدمتهم في حدود المدينة محل الترخيص، والامتناع أو الاستمرار في تقديمها في الحالات منها عدم وجود عنصر نسائي راشد -واحد على الأقل- ضمن الركاب، وجلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، وبقاء المرافقين من الركاب بمفردهم من الذكور أو الأطفال داخل السيارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.