وزير الاقتصاد يستعرض التعاون مع الصين    لمواجهة رسوم ترمب.. بريطانيا: 3 مليارات دولار لدعم صناعة الصلب    المبعوث الأمريكي: مفاوضات مرحلة اتفاق غزة الثانية ستنطلق هذا الأسبوع    عبور 25 شاحنة إغاثية سعودية جديدة إلى سوريا    ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية    وزير الداخلية: مجلس وزراء الداخلية العرب يُمثل عمق التحالف الأمني العربي    شرطة الرياض تضبط 14 وافداً لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    المسلم يحول رواياته إلى أفلام سينمائية ودرامية    الأخضر السعودي تحت 20 عاماً يخسر أمام العراق في كأس آسيا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    إطلاق معسكر "مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي"    رئاسة الشؤون الدينية تدشن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان    الكويت تستضيف الأجتماع التاسع لوزراء السياحة    إحباط تهريب 240 كيلوغراماً من نبات القات في جازان    أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ويعطي الجرعة الاولى لأحد الأطفال    سمو وزير الرياضة يتوّج البريطاني "رولاند" بلقب الجولة الرابعة من سباق جدة فورمولا إي بري 2025    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    «مرموش» جا يطل غلب الكل    الرئيس التونسي خلال استقباله الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزراء الداخلية العرب يثمن الجهود المستمرة لتحقيق التكامل الأمني    سليمان محمد السليم... في ذمة االه    الطرق تبدأ استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك    إطلاق خدمة تفعيل نظام دخول الشاحنات للشرقية بمواعيد إلكترونية    مي كساب: تأجيل عرض «نون النسوة» إلى بعد رمضان    الكرملين: واشنطن وموسكو تركزان على السلام    ارتفاع عدد قتلى تدافع بمحطة قطارات نيودلهي ‬إلى 18 على الأقل    آل الشيخ: نعتزُّ بموقف السعودية الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    بعد هدف وتمريرتين حاسمتين.. الصحافة الإسبانية تتغنى بأداء بنزيما    انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض    أمين مجلس التعاون يؤكّد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتأمين سلاسل الإمداد البحري    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على رفح    السعودية تعرب عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذها لبنان لمواجهة محاولات العبث بأمن مواطنيه    "الإحصاء" التضخم في المملكة بلغ 2.0%    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    أمطار رعدية وسيول في عدة مناطق    قمة «IAAPA» في الرياض.. مركز عالمي للوجهات الترفيهية    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    الأرصاد: الأجواء معتدلة في رمضان    23 ألف مخالف في قبضة الأمن خلال أسبوع    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    «نبتة مصاص الدماء» تزهر في روسيا    جبال السعودية حصن فلسطين    تحول الإعلانات إلى قوة ناعمة    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    التايلاندية "جينو تتيكول" تتوج بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات    تكساس تشهد أسوأ تفش للحصبة    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    843 منافس في مسابقة شاعر الابداع بعنيزة    الهوية الصامتة    قصة الدواء السحري    بينالي الفنون الإسلامية    عيد الحب: احتفاء بالمعنى الأزلي للحب    الحيوانات تمرض نفسيا وعقليا    عبدالعزيز بن سعود يزور وحدة العمليات الأمنية المركزية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط سائقة سعودية للأجرة العائلية بعد 90 يوما
نشر في اليوم يوم 18 - 08 - 2018

اشترطت هيئة النقل العام في نشاط الأجرة العائلية وجود سائقة من الكوادر الوطنية النسائية المؤهلة وأن تكون حاصلة على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى سارية المفعول صادرة وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، واجتياز الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
وكشفت هيئة النقل العام أمس، عن لوائح وأنظمة نشاط الأجرة العائلية والتي سيتم تطبيقها بعد 90 يوما، وشملت اللوائح 37 مادة تهدف إلى تنظيم نشاط الأجرة العائلية في المملكة، وترمي إلى رفع كفاءة خدمة الأجرة المقدمة للأسرة بشكل عام، والمرأة والطفل بشكل خاص وفق أفضل الممارسات ومعايير السلامة ومتطلباتها.
وحسب اللوائح، اشترطت هيئة النقل العام لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة نشاط الأجرة العائلية استيفاء المسوغات منها، التقدم بطلب من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة مقتصر على النشاط، وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة)، وتوفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة لمراكز النقل (مراكز نقل الركاب بسيارات الأجرة).
شروط الترخيص
كما تشترط الهيئة توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط، على أن يكون مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، وألا يقل عن (10) عشر سيارات في المدينة محل الترخيص، والارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
ويجب على المنشأة استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاف الترخيص ويجب على المنشأة ألا تمارس النشاط حتى استكمال الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يومًا من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
ويصدر الترخيص من قِبل الهيئة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ومقتصرا على المدينة محل الترخيص ولمدة ثلاث سنوات، ويُلغى بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده قبل انتهاء صلاحيته.
ويتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق ضوابط منها تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) مائة وثمانين يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً، وسريان العمر التشغيلي للسيارات المسجلة في النشاط، وتقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
ويجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق الشروط أبرزها، موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل، وأن تتوافر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط، وأن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل، وأن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه، وسداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت)، وسداد المقابل المالي (إن وجد)، وأن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة، وعدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
كما يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق ضوابط منها إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط، وتعديل نوع تسجيل السيارات من أجرة عامة إلى خصوصي، وسداد الغرامات المالية (إن وجدت).
ويعتبر الترخيص لاغياً في حالات منها إلغاء السجل التجاري للمنشأة، وتصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي، وإلغاء الترخيص بطلب من المنشأة، ووفاة صاحب المؤسسة الفردية، والتنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة، وانتهاء الترخيص دون تجديده، ومضي مدة (90) تسعين يومًا على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.
ويجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح، ولا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
مواصفات المركبات
وفيما يتعلق بالمركبات، يخصص للنشاط سيارات بالمواصفات والشروط منها، ألا تقل سعة المحرك عن (2000) سم3، وألا تقل المقاعد عن سبعة مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، ونظام تكييف حار بارد يعمل بكفاءة عالية، وأن يكون لون ومظهر السيارة وفقًا لاشتراطات الهيئة، وألا يزيد العمر التشغيلي للسيارة على خمس سنوات من سنة الصنع، وتوفير جهاز تتبع المركبات في كل سيارة مرتبط بأنظمة أحد مزودي الخدمة المؤهلين من قِبل الهيئة.
ويشترط تجهيز السيارة بشاشة عرض تعريفية تعمل بكفاءة، وتثبت في مكان ظاهر للركاب وفقاً للشروط المعتمدة من قبل الهيئة على أن تتضمن البيانات التالية: رقم بطاقة تشغيل السيارة، ورقم اللوحة، واسم المنشأة، ووسائل التواصل بالمنشأة، واسم السائق، وتوفير خدمة دفع أجرة النقل إلكترونيًا من خلال أجهزة نقاط البيع بحيث تكون الأجهزة صالحة للاستخدام، وتركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل السيارة.
بطاقة التشغيل
وتصدر بطاقة تشغيل السيارة لمدة سنة، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة أو العمر التشغيلي للسيارة أيهما أقرب، ويتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وتُلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها ودون تجديدها.
وتجدد بطاقة السائق بطلب من المنشأة، وبتوافر نفس الشروط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة السائق بمدة (30) ثلاثين يومًا، على ألا يمارس السائق النشاط بعد انتهائها، ويجوز إلغاء بطاقة السائق بطلب من المنشأة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ويجب على السائق تقديم خدمة النقل للركاب إذا كانت خدمتهم في حدود المدينة محل الترخيص، والامتناع أو الاستمرار في تقديمها في الحالات منها عدم وجود عنصر نسائي راشد -واحد على الأقل- ضمن الركاب، وجلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، وبقاء المرافقين من الركاب بمفردهم من الذكور أو الأطفال داخل السيارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.