قرر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11 /4 /1440ه، على النحو الآتي:1- إضافة فقرة رقم (3) للبند رابعاً من المادة (38)، بالنص الآتي: النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك. 2- تعديل البند خامساً من المادة (38) لتكون بالنص الآتي: يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال (ستين) يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة. 3- تعديل الفقرة (1) من البند ثامناً من المادة (38) لتكون بالنص الآتي: أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده على أن تبت فيه الإدارة المختصة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت بالطلب. 4- تعديل الفقرة (5) من البند ثامناً من المادة (38) لتكون بالنص الآتي: على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال (ستين) يوماً من تاريخ تبليغه به، وإلا أُعتبرت التسوية ملغاة. ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. ثالثاً: يُلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة. رابعاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار وتنفيذه. ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.