شددت النيابة العامة على أنه يُحظر على المُنشآت التي تُمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية الإخلال بالمنافسة أو الحد منها عبر استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة تُوجد انطباعا مضللا وغير صحيح، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار. ووفقا للمادة (1) من نظام المنافسة، فإن من أوجه الاستغلال ما يأتي: بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة، وتحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها، وتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي، وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي. وحددت المادة (19) من نظام المنافسة العقوبات المترتبة على كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (1)، إذ يعاقب المخالف بغرامة تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، والاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة. وأفادت المادة (19) بأن المخالف إن عاد لارتكاب مخالفته، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويعد المخالف عائدا في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى، وينشر القرار الصادر بالمخالفات الواردة في هذه المادة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته. وكانت الأسواق المحلية شهدت إقبالا متزايدا على المستلزمات الطبية، ما أدى لارتفاع أسعارها، فضلا عن إقبال كبير على المتاجر تزامنا مع الإجراءات الاحترازية في مواجهة فايروس كورونا. أكد عضو النيابة العامة السابق المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي أن النيابة العامة تتولى تطبيق النظام ومحاربة أي حالات ابتزاز أو جشع في الأزمات. وقال إن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة تطبق على جميع المنشآت داخل المملكة، والتصرفات والممارسات التي تحدث خارج المملكة في حال ترتب عليها آثار على المنافسة داخل المملكة، ويهدف النظام إلى تحسين كفاءة الأسواق وخلق بيئة أعمال تنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية من خلال حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة ومصالح المستهلكين، وتعزيز توافر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة، وتحفيز الابتكار والاستثمار لدعم النمو الاقتصادي. وبين الغامدي أنه يمنع ويجرم النظام واللائحة الممارسات بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة مخالفات صريحة ذات آثار مخلة بالمنافسة بمجرد ارتكابها إن كان من شأنها رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع، أو تحديد شروط البيع أو الشراء، وما في حكمها، أو حجب السلع المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة، أو تقسيم الأسواق لبيع السلع أو شرائها أو تخصيصها وفقا لأي معيار، وبخاصة معايير المناطق الجغرافية ومراكز التوزيع ونوعية العملاء والمواسم والمدد الزمنية، أو التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات والمشتريات الحكومية وغير الحكومية بأي شكل من الأشكال.