وصفت المستشارة والمدربة القانونية أمل عسيلان جريمة التغرير بالفتيات بأنها تندرج تحت جرائم الاتجار بالأشخاص، إذ نصت المادة الثانية على «يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه». وتعاقب المادة الثالثة مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، ولا يعتد برضا المجني عليها في ذلك. كما تندرج عقوبة التغرير بالفتيات تحت نظام حماية الطفل؛ لأن كل من لم يتجاوز ال18 من عمره يعتبر قاصرا، ونصت المادة الثالثة على أنه يعد إيذاء أو إهمالا تعرض الطفل للاستغلال الجنسي أو المادي أو استخدامه في الإجرام أو التسول، كما نصت المادة ذاتها على ثبوت المسؤولية القانونية على الأسرة المفرطة. ونصت المادة الثامنة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بالتغرير بالقصّر ومن في حكمهم أو استغلالهم، والعقوبة مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال في حال فقط الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وحمّلت القانونية أمل عسيلان الأسرة المسؤولية القانونية، اذ تقع على عاتقها المسؤولية بالدرجة الأولى إما بالتعنيف أو الإهمال أو السلوكيات غير الأخلاقية، فعدم استقرار الأسرة يؤدي بالفتاة إلى القلق وانعدام الدفء ما يؤدي إلى الانحراف. وأوضحت أن المجتمع الخارجي المحيط بالأسرة بما يحويه من إطار اجتماعي وثقافي يمكن أن يسهم في انحراف الفتاة حين يختل التوازن بين الأهداف التي تسعى إليها الفتيات داخل الأسرة والوسائل التي يوفرها المجتمع خارجها، فيصبح الانحراف الذي يمثله هنا الهروب هو الخيار المتاح لهؤلاء الفتيات لتحقيق أهدافهن.