اعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تشغيل الأطفال بالتسول نوعاً من المتاجرة بالبشر، وأن ترك تربيتهم لعصابات التسول ينعكس سلباً عليهم في الكبر، ونبهت إلى أن هناك عقوبات تنتظر المدانين بتشغيلهم، منها السجن 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على المليون ريال. وقال ل"سبق" عضو الجمعية خالد بن عبدالرحمن الفاخري: "تنشط خلال شهر رمضان المباركة بعض الجرائم المنظمة التي تعتبر نوعاً من أنواع الاتجار بالبشر كظاهرة التسول واستغلال الأطفال فيها، والتي تعتبر انتهاكاً لحقوق الطفل، وإهانة لإنسانية الإنسان بشكل عام؛ مما له بالغ الأثر في انحراف الأطفال مستقبلاً، نتيجة ترك تربيتهم وإصلاحهم وتعليمهم، واستغلالهم في التسول عن طريق بعض العصابات المنظمة التي تمتهن التسول باستغلال الأطفال". وحذر الفاخري قائلاً: "وذلك يزيد المخاوف في أن يصبح هذا النوع من التسول طريقاً ليتحول إلى عمل منظم؛ لذا يجب الحذر من هذه الأفعال، والعمل على وضع آلية لمتابعة مثل هذه السلوكيات لحماية حقوق الطفل، ومحاسبة أي شخص يثبت أنه يدير أطفالاً متسولين في المدن، ويدربهم على كيفية كسب عطف الناس للحصول منهم على الأموال، عن طريق تطبيق ما جاء في نظام الاتجار بالبشر بحقه، والذي نصت مادته الثانية على أنه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ، أو بإساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا، أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسوّل، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه". وأضاف الفاخري: "وضعت المادة الثالثة العقوبات المقررة لمن يقوم بالأفعال المذكورة أعلاه، حيث نصت على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً؛ لذا يجب العمل على تكثيف الجولات الرقابية، والوقوف بكل حزم بوجه من يقوم بانتهاك حقوق الأطفال، والتي كفلتها له الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية".