حصلت "الحياة" على مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والذي أعدته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى تمهيداً لإقراره من الاعضاء في الجلسة التي يعقدها المجلس اليوم الاثنين. ويتناول النظام كل ما يتعلق بالاتجار بالأشخاص أو استعبادهم أو استرقاقهم، وتم فرض عقوبات صارمة تصل الى 10 ملايين ريال وسجن 15 عاماً للمتاجرين بالبشر. واعتبر مشروع النظام أن استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواءه، أو استقباله، من اجل إساءة الاستغلال، نوعاً من الاتجار بالبشر. وحظر المشروع، الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه او خداعه او خطفه او باستغلال الوظيفة او النفوذ، او بإساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو بإعطاء مبالغ مالية او مزايا او تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من اجل الاعتداء الجنسي، او العمل او الخدمة قسراً او التسول، او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق، او الاستعباد او نزع الاعضاء او إجراء تجارب طبية عليه. وفي المادة الثالثة من النظام، يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، او بغرامة لا تزيد على مليون ريال او بهما معاً، وهي عقوبات تشمل كل من يعتدي على امرأة أو طفل أو احد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه او احد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه. ونصت المادة الخامسة على ألا يعتد برضا المجني عليه في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. ونصت المادة الثامنة على أن يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص. ونصت المادة 12 على العفو من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ? ما لم يكن محرضاً على الجريمة ? كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، ولم توفر المادة 13 الشخصيات الاعتبارية، إذ نصت على أنه إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخصية اعتبارية او لحسابها او باسمها مع علمها بذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.