علمت «عكاظ» عن صدور موافقة مجلس الوزراء على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وتتكون القواعد من 14 مادة أقرت إيقاف التعيين والترقية على وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين على أن يعالج وضع شاغلي وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -وقت صدور القواعد- ممن لا يرى الوزير المختص استمرارهم في ممارسة مهمات أي من تلك الوظائف من خلال تكليف شاغل الوظيفة بمهمات أخرى، في حين لا تسري القواعد على الوظائف التي يكون التعيين عليها بأمر ملكي. آلية الاختيار وحددت قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين آلية اختيار ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفقاً لخيارين اثنين، الأول التكليف أو الاستعارة، سواء من موظفي الوزارة أو الجهات الأخرى، بشرط موافقة جهة عمله، والثاني التعاقد المباشر مع غير العاملين في الدولة، واشترطت في من يمارس مهمات وكلاء الوزارات أن يكون سعوديا، وألا يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية على أن تتوافر فيه خبرة مناسبة لا تقل عن ست سنوات إذا كان يحمل درجة الدكتوراه وثماني سنوات إذا كان يحمل درجة الماجستير وعشر سنوات إذا كان يحمل درجة البكالوريوس، على أن تستوفى جميع إجراءات المسوحات الأمنية عليه قبل مباشرته مهماته، فضلا عن شرط خامس يتمثل في أن تتوافر فيه المتطلبات النظامية الأخرى ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية. التجديد والتمديد القواعد حددت أيضا أن يستمر شاغلو وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وقت صدور القواعد في ممارسة مهماتهم إلى حين قيام الوزير المختص باختيار من يمارس مهماتهم. كما تضمنت أن يقوم الوزير المختص -أو من يفوضه- بتوقيع العقد مع المتعاقد معه، وتُزوّد وزارة الخدمة المدنية بنسخة من العقد بعد التوقيع. وحددت القواعد الجديدة مدة العقد بما لا يتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد بموافقة طرفية. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد قبل نهاية مدته، على أن يشعر الطرف الآخر برغبته في الإنهاء قبل التاريخ المحدد لإنهائه بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وجاء في القواعد أنه يجوز للوزير المختص تكليف المُتعاقد معه بعد موافقته بمهمات أخرى إضافة إلى عمله المتعاقد عليه في حين لا يحق للمتعاقد معه، خلال مدة العقد، أن يمارس أي مهمة لمصلحة جهة أخرى غير الوزارة المتعاقد معها والجهات التابعة لها، ما لم تكن مسندة إليه بموجب النظام. الأجور والمكافآت واشترطت القواعد أن يلتزم المتعاقد معه بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية فيما لم يرد فيه نص خاص على أن يُعد المتعاقد معه مشمولاً بالأحكام الواردة في نظام تأديب الموظفين العموميين والأحكام ذات الصلة. وكشفت القواعد خضوع المتعاقد معه لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية في ما عدا ما ينص عليه في العقد من الاكتفاء بمكافأة مقطوعة. وأوكل إلى وزارة الخدمة المدنية إعداد نموذج عقد يُعتمد بالاتفاق بين وزير المالية ووزير الخدمة المدنية يتضمن الحقوق والالتزامات والأحكام الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك خضوع المتعاقد معه لهذه القواعد. وحددت المادة الثامنة الأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى لممارسي مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفق آلية يتفق عليها وزيرا المالية والخدمة المدنية تراعي طبيعة مهمات تلك الوظائف، على أن تتضمن الآلية تحديداً لما يحصل عليه الموظف الحكومي الذي يُختار لممارسة مهمات إحدى تلك الوظائف من مكافآت ومزايا أخرى، وكذلك كيفية تمويل التكاليف المترتبة على تطبيق هذه القواعد. وتحدث هذه الآلية بشكل دوري بالاتفاق بين الوزيرين. وظائف مستثناة من القواعد أكدت المادة التاسعة من القواعد أن تقدم الوزارات التي ستسري عليها هذه القواعد إلى وزارة الخدمة المدنية تقريراً يتضمن تقويماً لتطبيقها والتوصية بمدى مناسبة استمرار العمل بها أو تعديلها، ومن ثم ترفع وزارة الخدمة بعد دراسة التقارير بالتنسيق مع وزارة المالية، تقريراً شاملاً إلى مجلس الوزراء يتضمن مرئياتها حيال القواعد ومدى مناسبة تطبيقها على أجهزة حكومية أخرى، للنظر فيه له واتخاذ ما يراه مناسباً في شأنه. وشددت المواد المنظمة لعمل وكلاء الوزارات على أنه لا تجوز ممارسة أي من مهمات وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين في الوزارات التي ستسري عليها هذه القواعد وفقاً للمادة الثانية عشرة، إلا وفقاً للاحكام الواردة في هذه القواعد. وأكدت المادة العاشرة على إيقاف التعيين والترقية على وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين في الوزارات المشار إليها في الفقرة1 من هذه المادة. في حين تتم معالجة وضع شاغلي وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -وقت صدور هذه القواعد- ممن لا يرى الوزير المختص استمرارهم في ممارسة مهمات أي من تلك الوظائف من خلال تكليف شاغل الوظيفة بمهمات أخرى. وأشارت المادة الثانية عشرة إلى أن تطبق هذه القواعد على الوزارات الممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والوزارات الأخرى التي يصدر أمر من رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القواعد عليها، في حين لا تسري هذه القواعد على الوظائف التي يكون التعيين عليها بأمر ملكي. وبموجب القواعد الجديدة تشرف وزارة الخدمة المدنية على تنفيذ هذه القواعد، وذلك دون إخلال اختصاصات الجهات الرقابية ومهماتها. في حين توقف الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والقواعد والأوامر والقرارات في الحدود التي تتعارض فيها مع الأحكام الواردة في هذه القواعد.