أصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته بعد ظهر أمس، حزمة قرارات إصلاح مالي، وعدَّل لائحة الإجازات، كما وافق على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وإنشاء مركز لإعداد وتطوير القيادات الإدارية. ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها المجلس في قصر اليمامة في مدينة الرياض. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن المجلس اطَّلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها. في شأنٍ آخر؛ وجَّه الملك سلمان شكره وتقديره إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، على ما بذلاه وجميع المسؤولين ومنسوبي الأجهزة الحكومية والعاملين في القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية من جهودٍ وأعمالٍ جليلة ساهمت في تحقيق النجاح المميز لموسم الحج وجسدت إخلاصهم وتفانيهم لنيل شرف هذه الأعمال. وأشار الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانٍ له عقب الجلسة، إلى تنويه مجلس الوزراء بنتائج مشاركة ولي العهد في أعمال الدورة السنوية العادية ال 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونوَّه المجلس أيضاً بتمكن الجهات الأمنية المختصة من إحباط عمليات إرهابية كُلِّفَت بتنفيذها شبكة إرهابية مكونة من 3 خلايا عنقودية ترتبط بتنظيم «داعش» الإرهابي. إلى ذلك؛ وافق المجلس على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى «هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية». ووفقاً لبيان الدكتور عصام بن سعد بن سعيد؛ قرر مجلس الوزراء عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438ه، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يُصرَف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويُستكمَل حيال ذلك ما يلزَم نظاماً. «بعد الاطِّلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم (56192) وتاريخ 17/ 12/ 1437ه، في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية. وبعد الاطِّلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة، ومنها الأحكام والواردة في لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرَّة استناداً إلى الأمر الملكي رقم (أ/ 28) وتاريخ 20/ 3/ 1432ه. وبعد الاطِّلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ 6) وتاريخ 12/ 4/ 1407ه. وبعد الاطِّلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3654) وتاريخ 24/ 12/ 1437ه. 1. عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438ه) وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يُصرَف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويُستكمَل حيال ذلك ما يلزَم نظاماً. 2. تُلغَى البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا القرار، ويُستكمَل حيال ذلك ما يلزَم نظاماً. 3. تُعدَّل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقاً لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً. 4. إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول ( ج ) المرافق لهذا القرار وفقاً لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً. 5. يكون الحد الأعلى للمكافآة التي تُصرَف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50% في العطل الرسمية أو الأعياد. 6. لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (30 يوماً) في السنة المالية الواحدة. 7. يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة. 8. يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل السعوديين (مدنيين وعسكريين) وغير السعوديين في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً. 9. على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى كلٌ فيما يخصه تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ صدوره. 10. * يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي كلٌ فيما يخصه مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار. * يتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى وفقاً لصلاحياته المقررة مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن. 11. تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات (الخدمة المدنية، التعليم، المالية) ومن ترى اللجنة مشاركته؛ لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق، على أن ترفَع خلال 90 يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن. 12. تُشكَّل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ومن ترى اللجنة دعوته للاستئناس بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها، وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب والآليات اللازمة لذلك، وتحديد الفئات المستحقة لها على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها، على أن تشمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة، وأن ترفع اللجنة خلال 15 يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن. 13. يعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة بعد صدور هذا القرار وفق ما يستجد لاحقاً، ولا تُمنَح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار، إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند. 14. يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 6) وتاريخ 12/ 4/ 1407ه. 15. يُعمَل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30/ 12/ 1437ه. البدلات والمكافآت والمزايا المالية 1. بدل طبيعة العمل المقرَّر لوظائف: (ناسخ آلة، مسجِّل معلومات، أمين صندوق، مأمور صرف، رئيس أمانة صندوق، مأمور عهد، فني اتصالات) 2. بدل عدوى وضرر 3. بدل خطر 4. مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل 5. بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية 6. بدل الإجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة 7. بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 8. بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله، بالإضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 9. المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10. المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية 11. بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للاستثمار. 12. مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 13. مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد 14. مكافأة الأعمال الجليلة 15. بدل التعيين 16. بدل الترحيل، لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على 90 يوماً 17. مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته 18. مكافأة الحاسب الآلي 19. مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج. 20. بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل 21. العلاوة الإضافية عند الترقية البدلات والمكآفات والمزايا المالية 1. بدل طبيعة العمل: – التعديل: * يكون البدل المقرر لوظائف: محصل إيرادات أمين مستودع ومن يقوم بأمانة المستودعات الطبية من شاغلي الوظائف الصحية، مأمور اتصالات، مأمور بيت مال، أمين بيت مال بنسبة 10% من راتب الدرجة الأولى من المرتبة. * يكون البدل المقرر لوظائف: مدير شعبة ضيافة، مشرف قصر، مشرف ضيافة، مراقب ضيافة، رئيس قسم الضيافة، مراقب قصر، مأمور قصر، مأمور ضيافة، مقدم ضيافة بنسبة 15% من راتب الدرجة الأولى من المرتبة. 2. مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه: – التعديل: تخفيض بنسبة 50%. 3. بدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: – التعديل: يكون البدل بنسبة 10% من الراتب. 4. بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية: – التعديل: يكون البدل بنسبة 20% من الراتب. 5. مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصد: – التعديل: يكون البدل بنسبة 20% من الراتب. 6. مكافأة الملكية، التي تصرف للعاملين في الإدارة العامة الملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: – التعديل: يكون البدل بنسبة 15% من الراتب. 7. بدل طيران للمعينين على سلم رواتب الموظفين العام: – التعديل: يكون الحد الأعلى للبدل بنسبة 25% من الراتب. 8. بدل المناوبة للمعينين على سلم رواتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني: – التعديل: يكون البدل بنسبة 5% من الراتب. 9. بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366 وتاريخ 14/ 11/ 1400ه: – التعديل: * يُعامَل غير السعوديين من حيث صرف البدل بمثل ما يُعامَل به السعوديون بموجب لائحة الوظائف الصحية. * يكون احتساب البدل للإداريين والمستخدمين والعمال على أساس راتب الدرجة الأولى من المرتبة. 10. احتساب أيام الانتداب أو التدريب: – التعديل: * يُحتسَب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الداخل، أو في الخارج إلى إحدى الدول المصنفة ضمن الفئات (ج) و (ب) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، يوم واحد سابق على بداية المهمة ويوم بعدها، وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة (أ) أو الفئة (مرتفعة المعيشة) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، فيحتسب ضمن المدة يومان سابقان للمهمة ويومان بعدها. 11. بدل ترحيل لمن ينقل من بلد إلى بلد آخر أو يوفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة الانتداب أو يعين ابتداء خارج المملكة: – التعديل: يكون مقدار البدل (راتب شهر). 12. المكافأة السنوية التي تصرف في أول شهر رمضان للمشمولين بلائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: – التعديل: يكون مقدارها (راتب شهر). 13. علاوة التعليم الخاص: – التعديل: يكون مقدارها من (10% إلى 20%). 14. بدل الجامعات الناشئة: التعديل: يقتصر صرف البدل على الجامعات المقر لها والتي لم يمض على إنشائها أكثر من 8 سنوات. 15. بدل السكن الذي يصرف لبعض منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، والعاملين على بنود وبرامج التشغيل: التعديل: يوقف صرف البدل النقدي لمن يصرف لهم- باستثناء الأطباء- وتستحصل أجرة المثل ممن يؤمن له السكن بنسبة (10%) من الراتب الشهري للسكن غير المؤثث وبنسبة (15%) للسكن المؤثث. 16. بدل مزاولة الطب الشرعي: التعديل: يكون البدل بنسبة 15% و 25% و30% حسب المستويات الوظيفية. 17. بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية: التعديل: يخفض البدل بنسبة 40%. 18. بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجُذام : التعديل: يخفض البدل بنسبة 40%. 19. بدل قيادة سيارة إسعاف: التعديل: يكون مقدار البدل 300 ريال شهرياً. 20. بدل إشراف لشاغلي الوظائف الصحية: التعديل: يكون البدل بالنسبة لرؤساء الأقسام الصحية والمختبرات المركزية بمقدار 2000 ريال في المستشفيات العامة و4000 ريال في المستشفيات التخصصية والمرجعية. 21. بدل تهيؤ ونقل أمتعة للمشمولين بلائحة الوظائف الدبلوماسية ومن في حكمهم: التعديل: يكون مقدار البدل راتب 3 أشهر شاملاً بدل التمثيل المقرر للبعثة المنقول إليها أو منها. 22. بدل إنابة لمن يقوم بعمل رئيس البعثة الدبلوماسية: التعديل: يكون صرف البدل عند غياب رئيس البعثة لمدة متصلة لأكثر من 30 يوماً. 23. بدل تمثيل إضافي لرئيس البعثة في حال عمله سفيراً غير مقيم في دولة أخرى: التعديل: يكون البدل 15% من البدل المقرر للدولة الأخرى. 24. صرف بدل التمثيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 51 من لائحة الوظائف الدبلوماسية: التعديل: يكون الحد الأقصى لصرف بدل التمثيل مدة لا تتجاوز 6 أشهر. 25. مكافأة ضبط التستر: التعديل: تكون المكافأة راتب شهرين بحد أقصى. البدلات والمكافآت والمزايا المالية 1. بدل التخصصات النادرة، المقرر للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 2. مكافأة التميز المقررة للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن حكمهم، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 3. المكافأة التشجيعية لمنسوبي الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق. 4. بدل ندرة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها. 5. بدل تميز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها. * تشكَّل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات: المالية، والخدمة المدنية، والاقتصاد والتخطيط، تتولى مراجعة نسب البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول وضوابط صرفها، واقتراح ما تراه في هذا الشأن، على أن ترفع خلال 60 يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ ما يراه، وللجنة في سبيل أدائها لمهماتها دعوة من تراه من ممثلي الجهات الأخرى ذات العلاقة. وافق مجلس الوزراء على تعديل لائحة الإجازات. نص القرار: «بعد الاطّلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم (56192) وتاريخ 17/ 12/ 1437ه، في شأن تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة. وبعد الاطّلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) وتاريخ 3/ 3/ 1414ه. وبعد الاطّلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 10/ 7/ 1397ه. وبعد الاطّلاع على لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 1037) وتاريخ 16 / 2 / 1426ه. وبعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 30/ 5/ 1411ه. وبعد الاطّلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3654) وتاريخ 24/ 12/ 1437ه. أولاً: الموافقة على تعديل لائحة الإجازات على النحو الآتي: 1. تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي: يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل (سنة) من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها ثلاثون (30) يوماً فأكثر. 2. تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي: * يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن خمسة (5) أيام، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة (5) أيام في السنة، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها. * يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف- عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية- تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يلي: أ- تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب. ب- ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق. 3. يجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها. 3. تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكَّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل مضافاً إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوباً على أساس آخر راتب يتقاضاه. 4. تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة. ثانياً: دون إخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات، يجب على الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار وذلك بما لا يقل عن (36) يوماً في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة (120) يوماً فإن لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائياً (36) يوماً، ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها- بحسب متطلبات العمل- بما لا يزيد على ثلاثة (3) أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه، وفي حالة وجود حاجة للاستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي. ثالثاً: يُعوَّض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار، وفقاً للآتي: 1. إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل الرصيد. 2. إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر فيعوض بما لا يزيد على مائة وثمانين (180) يوماً من الرصيد، بما في ذلك رصيده المستحق وفقاً للمادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب هذا القرار. رابعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى- كل فيما يخصه- تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ صدوره. خامساً: 1. تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير، ومن في مرتبته، وما يعادلها: لتكون 36 يوماً بدلاً من 42 يوماً. 2. يعوض الوزير، ومن في مرتبته، والمعين بالمرتبة الممتازة، أو ما يعادلهما: عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على 90 يوماً. سادساً: يُعمَل بهذا القرار اعتباراً من 1/ 1/ 1438ه. قرر مجلس الوزراء ألا يتجاوز الحد الأعلى لما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة مبلغ 1000 ريال شهرياً لجميع الهواتف. نص القرار: «بعد الاطّلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم (56192) وتاريخ 17/ 12/ 1437 ه في شأن تعديل القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية الرسمية. وبعد الاطّلاع على القواعد المنظمة للهواتف الرسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 195 ) وتاريخ 18/ 11/ 1418 ه. وبعد الاطّلاع على القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهواتف المتنقلة الرسمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (121) وتاريخ 22/ 4/ 1429 ه. وبعد الاطّلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3654 ) وتاريخ 24/ 12/ 1437 ه. أولاً : لا يتجاوز الحد الأعلى لما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة ، الواردة في الفقرة (2) من البند (أولاً) من القواعد المنظمة للهواتف الرسمية، والواردة كذلك في البندين (أولاً) و (ثانياً) من القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية المتنقلة الرسمية، مبلغ 1000 ريال شهرياً، لجميع الهواتف. ثانياً: يُعمَل بهذا القرار من تاريخ 1/ 1/ 1438ه. وجَّه مجلس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بإعداد بيان يتضمن حصراً لجميع الوظائف الشاغرة لديها. «بعد الاطّلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم (56192 ) وتاريخ 17 / 12 / 1437ه، في شأن معالجة أوضاع الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين. وبعد الاطّلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) وتاريخ 3/ 3/ 1414ه. وبعد الاطّلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49 ) وتاريخ 10/ 7/ 1397ه. وبعد الاطّلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3654) وتاريخ 24/ 12/ 1437ه. قيام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بما يأتي: 1. إعداد بيان يتضمن حصراً لجميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من 3 سنوات، أو التي مضى على شغورها أكثر من 6 سنوات في النشاط الأساس، وذلك للمرتبة (العاشرة) فما دون أو ما يعادلها في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة، ويشمل ذلك وظائف بنود التشغيل وما هو معتمد وفق سلالم المؤسسات والهيئات والصناديق ذات الأنظمة الخاصة. 2. إرسال البيانات التي أعدتها وفقاً للفقرة (1) من هذا القرار إلى وزارة المالية- خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار- لمراجعة ما ورد فيها من لجنة تشكل لهذا الغرض من ممثلين من وزارات (المالية، والخدمة المدنية، والاقتصاد والتخطيط) بالإضافة إلى الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية، على ألا تقل مراتبهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتعد اللجنة تقريراً شهرياً بالوظائف التي توصي بعدم شغلها، مع مراعاة عدم انقطاع السلسلة الوظيفية للوظائف التي تكون في ذات النشاط الأساس للجهة في كل وحدة تنظيمية، وترفع اللجنة- خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ تشكيلها- ما تنتهي إليه إلى وزير المالية لغرض اعتماده. 3. إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، ويستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير، وفي حالة ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة. 4. عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الحالي، على أن ينظر في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة. وافق مجلس الوزراء على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية. وتستهدف المدونة تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لديه وتعزيزها والالتزام بها، و تعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة، ومكافحة الفساد بكل صوره. كذلك؛ تستهدف تنمية ثقافة الموظف العام بأهمية الدور الذي يضطلع به، والأطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقته مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة. وافق مجلس الوزراء على إنشاء مركز لإعداد القيادات الإدارية وتدريبها في معهد الإدارة العامة تحت مسمى «مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية». جاء ذلك بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة؛ وعلى توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (37-32- 10/ د) وتاريخ 15/ 9/ 1437ه. أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس 4 أوامر ملكية تشمل تخفيض راتب الوزير بنسبة 20% ومكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%، مع استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من قرار عدم منح العلاوة السنوية لعام 1438ه. ونص أحد القرارات الأربعة على إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية 1438/ 1439ه، مع تحميل الوزير ومن في مرتبته- أو ما يعادلها- المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 1438ه. بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ/ 260 التاريخ: 25/ 12/ 1437ه بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412ه. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391ه. وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/ 15) بتاريخ 3/ 3/ 1414ه، والأمر الملكي رقم (أ/ 73) بتاريخ 5/ 3/ 1418ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25/ 12/ 1437ه بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية. أمرنا بما هو آت: أولاً: تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة (20%). ثانياً: تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة (15%). ثالثاً: يُعمَل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من أمرنا هذا اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 1438ه. رابعاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرقم: أ/ 261 التاريخ: 25/ 12/ 1437ه بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412ه. وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 15) بتاريخ 3/ 3/ 1414 ه، والأمر الملكي رقم (أ/ 73) بتاريخ 5/ 3/ 1418ه. وبعد الاطلاع على الأمر رقم (7028/ 2) بتاريخ 16/ 4 / 1414ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25/ 12/ 1437ه بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية. أمرنا بما هو آت: أولاً: تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة (15%). ثانياً: يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة (15%)، الذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرقم: 60776 التاريخ: 25/ 12/ 1437ه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. نشير إلى البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25/ 12/ 1437 ه القاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438ه). وتقديراً لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن. اعتمِدوا استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من الحكم الوارد في البند (أولاً) من القرار المشار إليه أعلاه، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند (ثاني عشر) من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه. فأكمِلوا ما يلزم بموجبه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرقم: 60775 التاريخ: 25/ 12/ 1437 ه صاحب المعالي وزير المالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. نشير إلى كتابكم رقم 6725 بتاريخ 15/ 1/ 1435 ه بشأن السيارات التي تؤمن لكبار المسؤولين في الدولة. ونشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم (553) بتاريخ 25/ 12/ 1437 ه بشأن ما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25/ 12/ 1437 ه بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية. اعتمِدوا ما يلي: 1 – إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية (1438/ 1439ه). 2 – يتحمل الوزير ومن في مرتبته- أو ما يعادلها- المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 1438ه. فأكمِلوا ما يلزم بموجبه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مستهل جلسة مجلس الوزراء؛ حمِدَ خادم الحرمين الشريفين المولى عزَّ وجل على ما منَّ به من إعانةٍ وتوفيقٍ لحجاج بيت الله الحرام بإكمال أداء مناسكهم بأمنٍ وراحةٍ وطمأنينة في المشاعر المقدسة والبيت العتيق، في أجواءٍ إيمانية رافقتها جهود مكثفة توفرت خلالها جميع الخدمات من قِبَل الجهات المشاركة في أعمال الحج. ووجَّه الملك شكره وتقديره لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، على ما بذلاه وجميع المسؤولين ومنسوبي الأجهزة الحكومية والعاملين في القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية من جهودٍ وأعمالٍ جليلة ساهمت بعون الله في تحقيق النجاح المميز لموسم الحج لهذا العام 1437ه؛ وجسدت إخلاصهم وتفانيهم لنيل شرف هذه الأعمال. وأعرب الملك عن شكره لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية وضيوفه وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء بعثات الحج ومكاتب شؤون الحجاج؛ على ما عبَّروا عنه خلال حفل الاستقبال السنوي في مِنَى من تقدير وتثمين لما قدمته وتقدمه المملكة حكومةً وشعباً من خدماتٍ لقاصدي البيت الحرام. بمناسبة الذكرى ال 86 لليوم الوطني؛ شكر مجلس الوزراء الله عزَّ وجل على ما تنعمُ به المملكةُ من الأمن والاستقرار، وما تشهده من النماء والازدهار في مناحي الحياة كافة؛ بفضل الله ثم بفضل ما أسس عليه كيانَها جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود تغمده الله بواسع رحمته من تطبيق شريعة الله وسنة رسوله الكريم، – صلى الله عليه وسلم-، والعمل على خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية للحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين وتعزيز التضامن الإسلامي والعربي والأمن والسلم الدوليين. رحلة ولي العهد إلى نيويورك نوَّه مجلس الوزراء بنتائج مشاركة ولي العهد في أعمال الدورة السنوية العادية ال 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئاسته وفد المملكة بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين. كما نوَّه بمشاركة الأمير محمد بن نايف في قمة الأممالمتحدة للاجئين والمهاجرين ولقاءاته مع عديدٍ من قادة ومسؤولي بعض الدول الشقيقة والصديقة. وأبرزَ المجلس ما أكده الأمير محمد بن نايف في الأممالمتحدة من مواقف المملكة في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في إحلال السلام وإرساء الأمن والاستقرار، وما بذلته من جهودٍ في هذا الصدد بدءاً من مشاركتها في تأسيس الأممالمتحدة لتحقيق المقاصد السامية التي يتطلع إليها الجميع. كما أبرز المجلس تأكيد ولي العهد، أمام قمة اللاجئين والمهاجرين، على حرص المملكة على مساعدة المحتاجين وانطلاقها في تعاملها مع قضية اللاجئين الناجمة عن الصراعات العرقية والحروب والكوارث والنزاعات من مبادئ تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى السلام. إلى ذلك؛ ثمَّن مجلس الوزراء أمر خادم الحرمين الشريفين، بإلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الولاياتالمتحدة بالبعثة التعليمية ضمن برنامجه للابتعاث الخارجي، وهو الأمر أعلنه ولي العهد في نيويورك، وسيستفيد منه من أنجزوا الساعات المسموح لمن أتمَّها بالالتحاق بعضوية البعثة. وأكد المجلس أن الأمر يجسد حرص الملك على تلمس احتياجات المواطنين كافة والاهتمام بشؤونهم. استمع مجلس الوزراء إلى جملةٍ من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية. ورحَّب بالقرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال دورتهم ال 146 في القاهرة حول تطورات الوضع في اليمن. كما رحَّب بقرارهم المتضمن مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم إزاء تداعيات تصعيد الأعمال العسكرية التي تشهدها مختلف أنحاء سوريا. وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها التفجيرات والأعمال الإرهابية التي وقعت في كلٍ من العاصمة الأفغانية وشرق جمهورية تركيا وباكستان وقاعدة عسكرية هندية شمال كشمير. نوَّه مجلس الوزراء بجهود الجهات الأمنية المختصة وتمكنها من إحباط عمليات إرهابية كُلِّفَت بتنفيذها شبكةٌ إرهابيةٌ مكوَّنةٌ من 3 خلايا عنقودية ترتبط بتنظيم «داعش» الإرهابي في محاولةٍ لاستهداف لأمن المملكة ومقدراتها. ونوَّه المجلس، في ذات السياق، بإحباط الجهات الأمنية مساعي عناصر الشر والإجرام تهريب أطنانٍ من المواد المخدرة وملايين الأقراص المحظورة الخاضعة لتنظيم التداول الطبي. هيئة خليجية للشؤون الاقتصادية والتنموية وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي المتضمن تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى «هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية»، وتحديد مهماتها، ومستوى التمثيل فيها، والتحضير لاجتماعاتها، واعتماده نظامها الداخلي. وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي البلدين في المجال العسكري، والتوقيع عليه، ومن ثَمَّ رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين ال 15 وال 14، وذلك على النحو التالي: 1. تعيين صالح بن علي بن محمد اللحيدان على وظيفة (مستشار زراعي) بالمرتبة ال 15 في وزارة البيئة والمياه والزراعة. 2. تعيين عبدالله بن علي بن صالح القريشي على وظيفة (مدير عام الأمانة العامة لمجلس الوزراء) بالمرتبة ال 15 في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 3. تعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز الحامد على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة ال 14 في وزارة الداخلية. 4. نقل محمد بن سعيد بن عبدالله الحجري من وظيفة محافظ أبو عريش فئة (أ) بالمرتبة ال 14 إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد) بذات المرتبة في إمارة منطقة جازان. 5. تعيين نجيب بن محمود بن بديوي الناصر على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة في المنطقة الغربية) بالمرتبة ال 14 في وزارة الاقتصاد والتخطيط. 6. تعيين المهندس إبراهيم بن صالح بن علي الزامل على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة ال 14 في أمانة منطقة الرياض.