اعتمد معالي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي وزير المياه والكهرباء صلاحيات المسؤولين بديوان الوزارة وفروعها المختلفة وذلك للعمل بها اعتبارا من 12 من جمادى الاخرة الماضي 1424ه. وفي تعميم صدر عن معاليه اوضح من خلاله ان الصلاحيات المعطاة لمعالي نائب الوزير ومستشار الوزارة ووكيلي الوزارة لشؤون المياه والكهرباء والمشرف العام على الشؤون المالية والادارية ومديري المديريات العامة لشؤون المياه تهدف الى تحديد نطاق عمل كل مسؤول بالوزارة وفروعها والمسؤوليات المناطة اليهم مع مراعاة ابداء الرأي والملاحظات والمقترحات التي من الممكن ادخالها على تلك الصلاحيات وتسمح بمرونة افضل في العمل وتسهيل عمل الادارة او الفرع الخاص بكل مسؤول ومن شأنها العمل على سرعة انجاز المعاملات والحد من الروتين اليومي للمسؤولين. واعرب القصيبي عن امله في ان تعطي مثل هذه الصلاحيات دفعة قوية للعمل بفروع الوزارة حتى لا تصبح هناك مركزية في العمل وروتينية في الاداء، مضيفا بانه يرغب في الوقت القريب وبعد ان تستقر امور الوزارة الجديدة ان تكون هناك صلاحيات اوسع للمسؤولين ليتمكنوا خلالها من انجاز اكبر قدر من المعاملات اليومية دون الرجوع الى الوزارة مؤكدا على ان هذا من شأنه العمل على سرعة انجاز مصالح المواطنين وموظفي الوزارة بتلك الفروع. قرار وزاري رقم 1 وتاريخ 1424/00/00ه ان وزير المياه والكهرباء بناء على الصلاحيات المخولة له وبعد الاطلاع على : 1 نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 1397/7/10 ولوائحه التنفيذية. 2 نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1397/4/7ه ولائحته التنفيذية. 3 نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1389/9/6ه واللوائح ذات الصلة الصادرة بموجبه. 4 القرار الوزاري رقم (1/1451) وتاريخ 1424/4/2ه والقرار الوزاري رقم (3653) وتاريخ 1423/11/8ه والقرار الوزاري رقم (3113/1) وتاريخ 1423/10/25ه. ولما يتطلبه سير العمل من اهمية تنظيم وتحديد الصلاحيات الادارية والمالية للمسؤولين بالوزارة والقطاعات والادارات التابعة لها وبناء على مقتضيات مصلحة العمل. يقرر ما يلي: اولا تطبق قواعد تحديد وتنظيم صلاحيات المسؤولين بديوان الوزارة وفروعها والادارات التابعة لها وفقا لما ورد بالقواعد المرفقة بهذا القرار وملاحقه. ثانيا يحل هذا القرار محل القرارات الصادرة قبل صدوره. ثالثا يسري هذا القرار حتى نهاية السنة المالية الحالية 1424/1423 وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره. رابعا يبلغ هذا القرار والقواعد المرفقة به وملاحقها لمن يلزم للعمل بموجبه. والله الموفق. وزير المياه والكهرباء غازي بن عبدالرحمن القصيبي قواعد صلاحيات المسؤولين بالوزارة وفروعها والادارات التابعة لها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( /1) وتاريخ 1424/00/00ه تتكون هذه القواعد من سبع مواد كما يلي: 1 المادة الاولى: التشكيلات الادارية وارتباطاتها. 2 المادة الثانية: صلاحيات نائب وزير المياه والكهرباء. 3 المادة الثالثة: الصلاحيات المالية والادارية للمسؤولين بديوان الوزارة. 4 المادة الرابعة: الصلاحيات المالية والادارية لمديري عموم المديريات العامة للمياه التابعة للوزارة. 5 المادة الخامسة: صلاحيات توقيع اجراء المكاتبات الرسمية بالديوان العام للوزارة وفروع الوزارة. 6 المادة السادسة: تنظيم آلية العمل والاتصال بين الوكالات والادارات العامة بالديوان العام للوزارة وفروع الوزارة. 7 المادة السابعة: احكام ختامية. المادة الاولى التشكيلات الادارية وارتباطاتها اولا يرتبط بوزير المياه والكهرباء والاجهزة التالية: 1 نائب وزير المياه والكهرباء. 2 مستشار وزير المياه والكهرباء: ويرتبط به الخبراء والمستشارون بديوان الوزارة. 3 مكتب الوزير: ويرتبط بمدير عام مكتب الوزير، ويرتبط به مكتب الوزير، ادارة العلاقات العامة واقسام ووحدات المكتب. 4 الادارة العامة للشؤون المالية والادارية: وترتبط بالمشرف العام على الشؤون المالية والادارية وترتبط به ادارة شؤون الموظفين والادارة المالية وادارة الميزانية وادارة المناقصات والمشتريات وادارة المتابعة وادارة الاتصالات الادارية وادارة الخدمات العامة. 5 الادارة العامة للشؤون القانونية: وترتبط بمدير عام الشؤون القانونية وترتبط به الادارات (ادارة القضايا وادارة العقود وادارة الشكاوى والتحقيقات). ثانيا ترتبط بنائب وزير المياه والكهرباء الاجهزة التالية: 1 وكالة الوزارة لشؤون المياه. وترتبط بوكيل الوزارة لشؤون المياه ويرتبط به: 1 1 الادارة العامة للمحافظة على المياه. 1 2 الادارة العامة لتنمية موارد المياه. 1 3 الادارة العامة لتنفيذ المشروعات. 1 4 الادارة العامة لخدمات المياه. 1 5 ادارات شؤون المياه بالمناطق والمحافظات. 1 6 ادارة تشغيل وصيانة سد الملك فهد بمحافظة بيشة. 1 7 ادارة تشغيل وصيانة سد وادي نجران. 1 8 ادارة تشغيل وصيانة سد وادي جازان. 1 9 مكتب الوكيل. 2 وكالة الوزارة لشؤون الكهرباء، وترتبط بوكيل الوزارة لشؤون الكهرباء ويرتبط به: 2 1 وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء وترتبط به ادارة الدراسات والبحوث وادارة المواصفات واللوائح وادارة الترشيد والتوعية وادارة المعلومات والاحصاء ومكتب الوكيل المساعد. 2 2 ادارة التخطيط. 2 3 ادارة التطوير والمتابعة. 2 3 مكتب الوكيل. 3 المديريات العامة للمياه التالية: 3 1 المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض. 3 2 المديرية العامة للمياه بمنطقة مكةالمكرمة. 3 3 المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية. 3 4 المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينةالمنورة. 3 5 المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير. 3 6 المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم. 3 7 المديرية العامة للمياه بمنطقة تبوك. وترتبط كل مديرية عامة بالمدير العام وترتبط بكل مدير عام الاجهزة والادارات المحددة بالتشكيلات الادارية لكل مديرية عامة. 4 مكتب نائب الوزير ويرتبط بمدير المكتب وترتبط به اقسام ووحدات العمل بالمكتب. المادة الثانية الصلاحيات المالية والادارية لنائب وزير المياه والكهرباء يفوض نائب وزير المياه والكهرباء بالصلاحيات التالية: 1 الصلاحيات المالية: 1 1 التأمين المباشر لجميع المشتريات وتنفيذ الاعمال والخدمات بما لا يتجاوز 500 الف ريال للمرة الواحدة وتوقيع عقودها وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. 1 2 البت في منافسات تأمين المشتريات وتنفيذ الاعمال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 3 ملايين ريال للمرة الواحدة وتوقيع عقودها وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. 1 3 الموافقة على زيادة التزامات المتعاقد وانقاصها في حدود صلاحياته المالية. 1 4 اعتماد نتيجة الترسية فيما يتم بيعه بالمزاد العلني فيما تقل قيمته عن 500 الف ريال والموافقة على البيع بدون مزاد علني فيما لا تزيد قيمته على 100 الف ريال للمرة الواحدة وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. 1 5 الموافقة الفنية على اي تعديلات على الشروط والمواصفات والرسومات اثناء مدة تنفيذ العقود. 1 6 الموافقة على الغاء المنافسة او العروض او تأجيل مواعيد تقديم العروض وفتح المظاريف لمشاريع الوزارة وذلك وفقا للنظام. 2 الصلاحيات الادارية: 2 1 الموافقة على كل ما يتعلق بشاغلي المراتب (13 12 11) او ما يعادلها من الوظائف المماثلة لها في نظام العمل واللوائح المعتمدة بموجبه وذلك في الاتي: 211 التعيين والترقية. 212 النقل من والى الوزارة. 213 النقل من وظيفة الى اخرى. 214 الاعارة. 215 التكليف بالقيام باعمال وظيفة غير الوظيفة المثبت عليها. 216 قبول طلب الاستقالة او الاحالة للتقاعد. 217 الاحالة الى هيئة الرقابة والتحقيق. 218 التكليف بالعمل الاضافي في ايام العطل الاسبوعية و الاعياد وفقا للنظام. 219 الانتداب الى داخل او خارج المملكة لاكثر من 14 يوما متواصلة. 2110 شغل الوظائف بمكافأة او بالتعاقد. 2111 منح الاجازة الاستثنائية. 22 الموافقة على نقل وتحوير مسميات الوظائف للمراتب (131211) المدرجة في تشكيلات ديوان الوزارة والمديريات العامة للمياه او ما يعادلها من الوظائف المماثلة لها في نظام العمل واللوائح المعتمدة بموجبه. 2 3 الموافقة على اصدار القرارات المتعلقة بتأديب الموظفين شاغلي المراتب (131211) وذلك بما لا يتجاوز العقوبات التالية: 231 اللوم 232 الحرمان من علاوة دورية واحدة. 2-4 الموافقة على ايقاع العقوبات على شاغلي الوظائف الخاضعة لنظام العمل واللوائح المعتمدة بموجبه. 2-5 الموافقة على اصدار قرارات اجراء التحقيق وكف اليد للموظفين شاغلي المراتب (13 - 12 - 11) وفقا للنظام. 2-6 الموافقة على ما يتعلق بشاغلي المرتبة العاشرة فما دون او ما يعادلها من الوظائف المماثلة لها في نظام العمل واللوائح المعتمدة بموجبه وذلك في الآتي: 2-6-1 الانتداب الى داخل او خارج المملكة لاكثر من اربعة عشر يوما متواصلة. 2-6-2 التكليف بالعمل الاضافي في ايام العطل الاسبوعية والاعياد. 2-6-3 اعتماد محاضر الترقيات للمرتبة العاشرة فما دون عن طريق المنافسة او المفاضلة وفقا للفقرة (و) من المادة (2/10) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. 2-7 في حالة غياب وزير المياه والكهرباء يفوض نائب الوزير بكافة الصلاحيات المقررة لوزير المياه والكهرباء بنظام العمل ونظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بناء على المادة (31) من نظام الخدمة المدنية، والفقرة (ب) من المادة (11) من نظام مجلس الوزراء. المادة الثالثة الصلاحيات المالية والادارية للمسئولين بالديوان العام للوزارة يفوض كل من: * وكيل الوزارة لشئون المياه. * وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء. * المشرف العام على الشؤون المالية والادارية. * مدير عام مكتب الوزير فيما عدا الفقرة (1-2). بالصلاحيات التالية كل فيما يخصه: الصلاحيات المالية: 1-1 التأمين المباشر لجميع المشتريات وتنفيذ الاعمال والخدمات للاجهزة والادارات المرتبطة به بما لا تتجاوز قيمته (000ر500) خمسمائة الف ريال للمرة الواحدة وتوقيع عقودها وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. 1-2 البت في منافسات تأمين المشتريات وتنفيذ الاعمال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها (000ر000ر3) ثلاثة ملايين ريال للمرة الواحدة وتوقيع عقودها وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. 1-3 الموافقة على زيادة التزامات المتعاقد او انقاصها في حدود صلاحياته المالية. 1-4 الموافقة الفنية على أي تعديلات على الشروط والمواصفات والرسومات اثناء مدة تنفذ العقود في حدود صلاحياته المالية. 1-5 الموافقة على اقامة دعوات رسمية على حساب الوزارة في حدود (000ر100) مائة الف ريال للمرة الواحدة. 1-6 اعداد مقترح الميزانية السنوية الخاصة بالاجهزة والادارات المرتبطة به. 2- الصلاحيات الادارية 2-1 الموافقة على كل ما يتعلق بالموظفين شاغلي المراتب (13 - 12 - 11) او ما يعادلها من الوظائف المماثلة لها في نظام العمل واللوائح المعتمدة بموجبه... ما عدا: 2-2-1 التعيين والترقية. 2-2-2 النقل من والى الديوان العام للوزارة. 2-2-3 النقل من وظيفة الى اخرى. 2-2-4 الاعارة. 2-2-5 التكليف بالقيام باعمال وظيفة غير الوظيفة المثبت عليها، ولا يدخل في ذلك التكليف عندما يتمتع الموظف باجازة او انتداب او اداء مهمة خارج مقر عمله بصفة مؤقتة اذا كان التكليف لموظف من منسوبي الادارة او الادارات التابعة لها. 2-2-6 قبول الاستقالة او الاحالة للتقاعد او مد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد. 2-2-7 الاحالة الى هيئة الرقابة والتحقيق. 2-2-8 الامر بالتحقيق وكف اليد. 2-2-9 التكليف بالعمل الاضافي ايام العطل الاسبوعية والاعياد. 2-2-10 الانتداب لاكثر من اربعة عشر يوما متواصلة في الداخل والخارج. 2-2-11 شغل الوظائف بمكافأة او بالتعاقد. 2-2-12 منح الاجازة الاستثنائية. 2-2-13 اصدار القرارات التي تتعلق به شخصيا. 2-2 الموافقة على ما يتعلق بالموظفين شاغلي المرتبة العاشرة وما دون الوظائف المماثلة لها في نظام العمل واللوائح المعتمدة بموجبه فما دون والمتعاقدين ممن تعادل رواتبهم هذه الفئة.. ما عدا: 2-1-1 مد فترة الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد. 2-1-2 الانتداب الى داخل او خارج المملكة لاكثر من اربعة عشر يوما متواصلة. 2-1-3 التكليف بالعمل الاضافي ايام العطل الاسبوعية والاعياد. 2-3 الموافقة على ايقاع العقوبات وفق النظام على الموظفين شاغلي المرتبة العاشرة فما دون والمتعاقدين ممن تعادل رواتبهم هذه الفئة بما لا يتجاوز العقوبات التالية: 2-4-1 الانذار. 2-4-2 اللوم. 2-4-3 الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة اشهر على الا يتجاوز المحسوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري. 3-4-4 الحرمان من علاوة دورية واحدة. 2-5 الموافقة على ايقاع العقوبات على شاغلي الوظائف الخاضعة لنظام العمل واللوائح المعتمدة بموجبه ما عدا الفصل. 2-6 الموافقة على كف اليد للموظفين شاغلي المرتبة العاشرة فما دون وكذلك المتعاقدين ممن تعادل رواتبهم رواتب هذه الفئة من الموظفين. 2-7 الموافقة على ايقاع العقوبات المتعلقة بتأديب المستخدمين والمتعاقدين على بند الاجور. 2-8 الموافقة على نقل او تحوير الوظائف المدرجة في تشكيلات الادارات المرتبطة به بما لا يتجاوز المرتبة العاشرة. 2-9 تشكيل اللجان لدراسة الامور المتعلقة بالادارات المرتبطة به التي لا يترتب على تشكيلها أي التزامات مالية على الوزارة. 3- بالاضافة الى الصلاحيات الواردة بالبندين (1) و(2) اعلاه يفوض المشرف العام على الشئون المالية والادارية بالصلاحيات التالية: 3-1 اعداد الميزانية للوزارة ومشروع الحساب الختامي ورفعها للوزير. 3-2 توقيع القرارات والتعليمات والاوامر التي تنظم الاعمال المتعلقة بالنواحي المالية والادارية وابلاغ المختصين والمسئولين في قطاعات الوزارة المختلفة. 3-3 اعتماد اوامر الدفع الخاصة بنفقات الوزارة وصرف المستخلصات المالية لمستحقيها واذون التسوية والحوالات والشيكات. 3-4 الموافقة على شحن ونقل اعمال الوزارة. 3-5 توقيع خطابات الاشتراك في الصحف والمجلات المحلية وتحديد الاشتراكات وتوقيع خطابات الاعلانات في الصحف والمجلات المحلية والخاصة. 3-6 اعتماد صرف المبالغ المعلاة في حساب الامانات سواء للافراد او الشخصيات الاعتيادية. 3-7 اصدار قرارات تشكيل لجان التثمين. 3-8 الموافقة على استثمار المباني التابعة للوزارة في حدود (000ر500) خمسمائة الف ريال. 3-9 الموافقة على صرف التجهيزات الادارية والاثاث والسيارات والمواد من المستودعات بناء على طلب الوكالات والادارات الاخرى. 3-10 توقيع خطابات الاعلان عن منافسات مشاريع الوزارة في الجريدة الرسمية والصحف المحلية. 3-11 طلب تمديد مدة الضمانات الابتدائية والنهائية وأي ضمانات اخرى والافراج عنها حسب النظام وابلاغ الجهات المصدرة لها بذلك. 3-12 ابلاغ البنوك باشعارات التنازل عن مستحقات المقاولين لدى الوزارة. 3-13 توقيع قرارات صرف بدل الترحيل لكافة منسوبي الوزارة في حالة التعيين او الترقية او النقل. 3-14 الموافقة على طرح مشاريع الوزارة عن طريق المنافسة العامة مهما بلغت قيمتها وذلك بعد التحقق من توفر الاعتمادات المالية والادارية اللازمة وبعد اعداد الشروط والمواصفات من الجهة المستفيدة وبعد مراجعتها ماليا وفنيا من قبل الادارات ذات العلاقة. 3-15 الموافقة على الصرف من السلف المؤقتة و(او المستديمة بحدود (000ر100) مائة الف ريال للمرة الواحدة. 3-16 الموافقة على نقل العهد من السجلات للجهات المخرجة اليها حسب الاجراءات النظامية المقررة. 3-17 اعتماد نتيجة الترسية فيما يتم بيعه بالمزاد العلني فيما تقل قيمته عن (000ر500) خمسمائة الف ريال، والموافقة على البيع بدون مزاد علني فيما لا يتجاوز قيمته (000ر100) الف ريال وفق الاجراءات النظامية المقررة. 3-18 الموافقة على استئجار واخلاء المباني بحد اقصى (000ر000ر3) ثلاثة ملايين ريال وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. 3-19 تجديد عقود ايجارات الدور السنوية التابعة لديوان الوزارة و(او التي وافق صاحب الصلاحية على زيادة اجرتها السنوية بما لا يتجاوز الاجرة السنوية المعتمدة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط والاجراءات النظامية. 2-20 الموافقة على اصدار جميع القرارات المتعلقة بالموظفين شاغلي المرتبة العاشرة فما دون عن طريق المنافسة او المفاضلة طبقا للفقرة (و) من المادة (2/10) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بعد اعتماد نتيجة المفاضلة من صاحب الصلاحية. 4- يحق للمشرف العام التفويض ببعض الصلاحيات الممنوحة له لمديري الادارات التابعة له. 5- بالاضافة للصلاحيات الواردة بالبند (4) اعلاه يفوض مدير عام مكتب الوزير بالصلاحيات المالية التالية: 5-1 الصرف من السلفة المؤقتة و(أو المستديمة بما لا يتجاوز (000ر100) مائة الف ريال للمرة الواحدة. 6- يفوض الوكلاء المساعدون والمديرون العاملون في الوزارة التالية مسميات وظائفهم: * الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء. * مدير عام الادارة القانونية. * مدير عام ادارة المحافظة على المياه. * مدير عام ادارة تنمية موارد المياه. * مدير عام ادارة تنفيذ المشروعات. * مدير عام ادارة خدمات المياه. بالصلاحيات الادارية التالية: 6-1 الموافقة على كل ما يتعلق بشاغلي المراتب الثامنة فما دون والمتعاقدين ممن تعادل رواتبهم رواتب هذه الفئة وذلك فيما عدا: 6-1-1 النقل من والى الديوان العام للوزارة ومن ادارة الى اخرى. 6-1-2 النقل من وظيفة الى اخرى. 6-1-3 التكليف بالقيام باعمال وظيفة غير الوظيفة التي يشغلها الموظف فعلا. 6-1-4 قبول استقالة الموظفين او الاحالة على التقاعد او مد فترة الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد. 6-1-5 التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي او ايام العطل والاعياد. 6-1-6 شغل الوظائف بمكافأة او بالتعاقد. 6-1-7 منح الاجازة الاستثنائية. 6-1-8 الاعارة. 6-1-9 الانتداب لاكثر من خمسة ايام متواصلة في الداخل. 6-1-10 الانتداب الى خارج المملكة. المادة الرابعة الصلاحيات المالية والادارية للمديريات العامة للمياه يفوض المديرون العامون للمديريات العامة للمياه التالية: 1- المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض. 2- المديرية العامة للمياه بمنطقة مكةالمكرمة. 3- المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينةالمنورة. 4- المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية. 5- المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير. 6- المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم. 7- المديرية العامة للمياه بمنطقة تبوك. بالصلاحيات التالية: 1- الصلاحيات المالية: 1-1 التأمين المباشر لجميع المشتريات وتنفيذ الاعمال والخدمات في منطقة اعماله بما لا يتجاوز قيمته (000ر500) خمسمائة الف ريال للمرة الواحدة وتوقيع عقودها وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. 1-2 البت في منافسات تأمين المشتريات وتنفيذ الاعمال والخدمات في منطقة اعماله التي لا تتجاوز (000ر000ر3) ثلاثة ملايين للمرة الواحدة وتوقيع عقودها وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. 1-3 اعتماد نتيجة الترسية فيما تم بيعه بالمزاد العلني في منطقة اعماله فيما تقل قيمته عن (000ر500) خمسمائة الف ريال، والموافقة على البيع بدون مزاد علني فيما لا تتجاوز قيمته (000ر100)الف ريال للمرة الواحدة وفقا للاجراءات النظامية المقررة. 1-4 الموافقة الفنية على أي تعديلات المواصفات والرسومات اثناء مدة تنفيذ العقود في حدود صلاحياته المالية. 1-5 الموافقة على الصرف من السلف المؤقتة و(او المستديمة بحدود (000ر100) مائة الف ريال للمرة الواحدة. 1-6 يفوض من يتم تكليفهم بمهام المديرين العامين في حالة شغل الوظيفة او غيابهم او انتدابهم بصلاحياتهم المالية المحددة اعلاه. 2- الصلاحيات الادارية: 2-1 الموافقة على كل ما يتعلق بالموظفين شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما دون او ما يعادلها من الوظائف المماثلة لها في نظام العمل واللوائح المعتمدة بموجبه والمتعاقدين ممن تعادل رواتبهم رواتب هذه الفئة وذلك فيما عدا: 2-1-1 التعيين والترقية بالنسبة للمراتب (11،12،13). 2-1-2 مد فترة الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد. 2-1-3 الانتداب لاكثر من اربعة عشر يوما متواصلة داخل المملكة. 2-1-4 الانتداب لاكثر من سبعة ايام الى خارج المملكة. 2-1-5 شغل الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية بمكافأة او بالتعاقد. 2-1-6 التكليف بالقيام بأعمال وظيفة غير الوظيفة المثبت عليها الموظف ولا يدخل في ذلك التكليف عندما يتمتع الموظف باجازة او انتداب او اداء مهمة خارج مقر عمله بصفة مؤقتة. 2-1-7 قبول الاستقالة او الاحالة للتقاعد للموظفين شاغلي المرتبة (11) وما فوق الخاضعين لنظام الخدمة المدنية. 2-1-8 الاحالة الى هيئة الرقابة والتحقيق بالنسبة للمرتبة (11،12،13). 2-1-9 الامر بالتحقيق وكف اليد بالنسبة للمراتب (11،12،13). 2-1-10 اصدار القرارات التي تتعلق به شخصيا. 2-2 الموافقة على ايقاع العقوبات المتعلقة بتأديب الموظفين شاغلي المرتبة العاشرة فما دون او شاغلي الوظائف الخاضعة لنظام العمل واللوائح المعتمدة بموجبه والمتعاقدين ممن تعادل رواتبهم هذه الفئة بما لا يتجاوز العقوبات التالية: 2-2-1 الانذار. 2-2-2 اللوم. 2-2-3 الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة اشهر على الا يتجاوز المحسوم ثلث صافي الراتب الشهري. 3-2-4 الحرمان من علاوة دورية واحدة. 2-3 الموافقة على كف يد الموظفين شاغلي المرتبة العاشرة فما دون او شاغلي الوظائف الخاضعة لنظام العمل واللوائح المعتمدة بموجبه، وكذلك المتعاقدون ممن تعادل رواتبهم رواتب هذه الفئة من الموظفين. 2-4 الموافقة على نقل وتحوير الوظائف المدرجة في تشكيلات الادارات المرتبطة به بما لا يتجاوز المرتبة العاشرة او المرتبة المعادلة فما دون من الوظائف الخاضعة لنظام العمل واللوائح المعتمدة بموجبه. 3- يفوض نواب ومساعدو المديرين العامين للمديريات العامة للمياه التابعة للوزارة بالصلاحيات التالية: 1- الصلاحيات المالية: 1-1 التأمين المباشر للمشتريات وتنفيذ الاعمال والخدمات بما لا يتجاوز (000ر200) مائتي الف ريال في المرة الواحدة وتوقيع عقودها وذلك وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. 1-2 الصرف من السفلة المؤقتة و(أو المستديمة بما لايتجاوز (000ر100) مائة الف ريال في المرة الواحدة. 2- الصلاحيات الادارية: 2-1 الموافقة على كل ما يتعلق بشاغلي المراتب الثامنة فما دون او ما يعادلها من الوظائف الخاضعة لنظام العمل والمتعاقدين ممن تعادل رواتبهم رواتب هذه الفئة وذلك فيما عدا: 2-1-1 النقل من والى المديرية العامة. 2-1-2 النقل من وظيفة الى اخرى. 2-1-3 التكليف بالقيام باعمال وظيفة غير الوظيفة التي يشغلها الموظف فعلا. 2-1-4 قبول استقالة الموظفين او الاحالة على التقاعد او مد فترة الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد. 2-1-5 التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للايام العادية أو ايام العطل او الاعياد. 2-1-6 شغل الوظائف بمكافأة او بالتعاقد. 2-1-7 منح الاجازة الاستثنائية. 2-1-8 الاعارة. 2-1-9 الانتداب لاكثر من سبعة ايام متواصلة في الداخل. 2-1-10 الانتداب الى خارج المملكة. 2-2 الموافقة على ايقاع العقوبات المتعلقة بتأديب الموظفين شاغلي المرتبة الثامنة فما دون او ما يعادلها من الوظائف المماثلة لها في نظام العمل واللوائح المعتمدة بموجبه فما دون والمتعاقدين ممن تعادل رواتبهم هذه الفئة من الموظفين بما لا يتجاوز العقوبات التالية: 2-2-1 الانذار. 2-2-2 اللوم. 2-2-3 الحسم من الراتب وفقا للنظام. 3- الموافقة على كف اليد للموظفين شاغلي المرتبة الثامنة فما دون او ما يعادلها من الوظائف المماثلة لها في نظام العمل واللوائح المعتمدة بموجبه او المتعاقدين ممن تعادل رواتبهم رواتب هذه الفئة من الموظفين. 4- يفوض المديرون العامون للمديريات العامة للمياه التابعة للوزارة المنصوص عليهم في هذه المادة (الرابعة) بموجب قرارات تصدر منهم باعطاء الصلاحيات المالية والادارية اللازمة لمديري التقسيمات الادارية المرتبطين بالمديرية. المادة الخامسة صلاحيات توقيع واجراء المكاتبات الرسمية بالديوان العام للوزارة والمديرية العامة للمياه. (الخطابات - البرقيات - الرسائل الهاتفية (الفاكس) والبريد الالكتروني): 1- يقتصر حق توقيع واجراء المكاتبات الرسمية الى خارج الديوان العام للوزارة على: 1-1-1 نائب وزير المياه والكهرباء. 1-1-2 وكلاء الوزارة والمشرف العام على الشؤون المالية والادارية والمديرون العامون للمديريات العامة للمياه ومدير عام مكتب الوزير ومدير عام الادارة القانونية ومن يقوم بمهام عملهم في حالة غيابهم. 1-1-3 وكلاء الوزارة المساعدون فيما اذا كان الامر مستعجلا بعد التنسيق مع رؤسائهم. 2- في حالة ما اذا كلف احد المسؤولين بأداء عمل وظيفة مسؤول آخر بسبب غيابه او شغر وظيفته فيجب ان يذكر ويكتب اسم المسؤول الذي يؤدي العمل بالانابة على جميع المكاتبات الموقعة تحت مسمى الوظيفة المكلف بالقيام بمهامها او التي يقوم بعملها بالانابة وان تكون تلك المكاتبات قد تم اعدادها في الادارة المختصة. 3- يحق لمديري الادارات العامة المرتبطة بوكلاء الوزارة والمشرف العام على الشئون المالية والادارية ومدير عام مكتب الوزير ومدراء عموم المديريات العامة للمياه اجراء وتوقيع المكاتبات داخل الديوان العام للوزارة او داخل المديرية العامة وان لا يترتب على ذلك اي التزامات مالية. المادة السادسة تنظيم آلية العمل والاتصال فيما بين الوكالات والادارات العامة بالديوان العام للوزارة والمديريات العامة للمياه 1- يتم الاتصال والتخاطب مباشرة بين وكالات الوزارة والادارات العامة في الديوان العام للوزارة ومديري عموم المديريات العامة للمياه وقطاعات الوزارة الاخرى بشأن ما يخص الاعمال والمهام التي تولت هذه القطاعات والمديريات العامة للمياه القيام بها وعلى مديري القطاعات والمديريات العامة للمياه التنسيق وارسال الاجابة والاتصال مباشرة مع الوكالات والادارات العامة كل في اختصاصه. 2- تزود الادارة العامة للشؤون المالية والادارية للوزارة بصورة مما يصدر من اجراء بين الوكالات والادارات العامة وقطاعات الوزارة والمديريات العامة للمياه ليتسنى لها المتابعة وبالنسبة للاعمال والمهام التي تتطلب جهدا مميزا او مشاركة اطراف عدة من خارج الوزارة والقطاعات التابعة لها فيتم التخاطب والاتصال بشأن هذه الاعمال مع الادارة العامة للشؤون المالية والادارية للوزارة. 3- على الوكالات والادارات العامة بالديوان العام للوزارة التنسيق مع قطاعات الوزارة المتعلقة بشأن اداء أي اعمال او مهام من قبل المختصين فيها في حدود المنطقة وعلى قطاعات الوزارة بالمنطقة توفير الامكانيات المكتبية والادارية اللازمة. 4- تستكمل الاجراءات النظامية واصدار القرارات الادارية والمالية من قبل الادارة العامة للشؤون المالية والادارية المختصة. المادة السابعة احكام ختامية 1- لا يحول التفويض الوارد في هذه القواعد دون ممارسة وزير المياه والكهرباء للصلاحيات الواردة فيها، او الغاء او تعديل أي اجراء يتخذ او يراد اتخاذه من قبل صاحب الصلاحية المفوض بذلك. 2- على جميع القطاعات التابعة للوزارة التقيد بحدود الصلاحيات الممنوحة، وعند ملاحظة أي تجاوز ابلاغ ذلك من يملك الصلاحية لتقرير ما يراه. 3- لا يعفى هذا التفويض ايا ممن جرى تفويضه من مسؤوليته امام الجهات المختصة عند عدم اتباعه للانظمة المرعية عند ممارسته للصلاحيات المفوضة له بموجب هذه القواعد.