ينتظر أن تحسم هيئة كبار العلماء في السعودية مسألة خلافية كبرى حول استخدام فحص الحمض النووي لإثبات نسب الأطفال إلى آبائهم، وذلك في الدورة السادسة والسبعين للهيئة التي ستعقد في مدينة الطائف مطلع الأسبوع المقبل. وتعتبر هذه المسألة من المسائل المطالب حسمها، حيث ينتظر أكثر 853 طفلاً من أجنبيات استخدام هذه التقنية لإثبات نسبهم إلى آبائهم السعوديين، بعد الحصول على فتوى حول الحمض النووي مشابهة لتلك التي سبق وصدرت بشأن البصمة الوراثية التي مازالت لدى القضاء السعودي لا تتعدى كونها قرينة لا تبلغ درجة الدليل القطعي. يُشار إلى أن عدداً من الوزارات والجهات ذات العلاقة شكلت لجنة رسمية متخصصة بوصفها بداية لتحرك رسمي لبحث إجراء فحص الحمض النووي بوصفه وسيلة لإثبات النسب وذلك بحسب تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرته اليوم. واعتبر الدكتور توفيق السويلم رئيس جمعية "أواصر"، وهي الجمعية الخاصة لرعاية الأسر السعودية بالخارج، أن إقرار ذلك سيعد "خطوة مشتركة تسهم حتماً في توحيد الجهود، وتناغم الجهات المختصة لتوحيد الأنظمة واللوائح، كما أنها ستبسط وتسرع من تنفيذ الإجراءات". وسبق لمجلس الشورى أن طالب بالسماح بذلك في جلسة سابقة ضمن دراسة لنظام زواج السعوديين بأجنبيات عبر إحدى فقراته، وبحث السماح بإدخال تحليل الحمض النووي (DNA) في إثبات نسب الأطفال السعوديين المجهولين في الخارج، وذلك في حالة إنكار الأب لهم وإثبات الأم زواجها منه. وقال الدكتور طلال بكري، عضو مجلس الشورى السعودي، إن التوصية بالسماح بإدخال تحليل الحمض النووي كانت ضمن مجموعة من المواد لحل مشكلات أبناء السعوديين بالخارج، والبحث عن السبل التي يجب أن تتخذ بغرض معالجة إشكالات زواج السعوديين من أجنبيات، معتبراً إياها جزءاً بسيطاً من الحلول المقترحة. وأكد البكري انتهاء مجلس الشورى من دراسة المواد والتصويت عليها، لتخرج بذلك من مجلس الشورى إلى هيئة الخبراء. كما سبق لعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالأردن الدكتور عبدالناصر أبوالبصل أن استخدام البصمة الوراثية في الأمور القضائية وما تتطلبه الحاجة فقط، معتبراً المناداة بها في جميع شؤون الحياة عبثاً يجرّ المجتمعات إلى مشكلات ومفاسد جمة لا يمكن حصرها. معتبراً أن الحمض النووي من حيث الدقة "يكاد أن يكون 100%، لكن الحمض النووي أو البصمة الوراثية لا يجوز اللجوء إليها إلا عند التنازع على مجهول النسب، أما إذا لم يكن هناك تنازع فلا داعي لها". وأضاف: "لسنا في حاجة للجوء للحمض النووي ولا غيره في هذه المسألة، كما أنه لا نسمح للجوء للحمض النووي لإنسان ليتأكد أن هؤلاء أبناؤه أو غير أبنائه؛ لأن هذا الأمر إن حصل من شأنه أن ينقض القواعد الشرعية، فقط في حالة مثلاً اختلاف المواليد في المستشفى وتشابهوا واختلطوا ولم نستطع ان نعرف أو نحدد أبناء من هم ومن هم آباؤهم بسبب إهمال طاقم المستشفى في تحديد الأبناء بأساور ونحوها، فحينئذ يمكننا أن نلجأ إلى الحمض النووي في تحديد نسب أولئك المواليد، وكذلك للتعرف إلى الأشخاص (الأطفال) الضائعين، وفي قضايا الحروق والجرائم فهذا أمر جائز، أما في إثبات النسب فإنه لا يكون إلا في حالة التنازع على مجهول النسب، واستخدامه في نطاق ضيق للحاجة والقضاء هو الذي يحدد الحاجة المشروعة في تنازع النسب بين اثنين في إثبات نسب طفل ما، أو في طفل تاه بين أطفال لم يعرف نسبه، أو في وفاة أشخاص لم نستطع التعرف إليهم وهكذا".