أعدت هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج مسودة التنظيم الجديد لتقديم الخدمة الكهربائية للمنشآت والوحدات السكنية وتنظيم الاستهلاك، وطالبت الهيئة الجميع بإبداء مرئياتهم عليها قبل نهاية شوال المقبل لاعتماد التنظيم الجديد بصفة نهائية بعد إجراء التعديلات المقترحة، وكانت رخصة البناء من قبل الجهات ذات العلاقة أبرز ما جاء في ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية بالإضافة إلى إصدار الفاتورة شهريًا بشكل موحد على مستوى المملكة باستثناء المناطق النائية فستكون الفاتورة كل 3 أشهر. ضوابط إيصال الخدمة فرقت المسودة بين أحمال الخدمة المراد إيصالها وبدأت بالأحمال التي لا تزيد على (4 م ف أ) حيث بينت أن طالب الخدمة يتحمل الإيصال فقط إذا كانت المنشأة المطلوب الخدمة الكهربائية لها تقع داخل المناطق المخططة أو ضمن نطاق الشبكة وإذا كانت المنشأة خارج نطاق الشبكة فإنه يتحمل تكاليف إنشاء الخط خارج نطاق الشبكة وذلك بقدر نسبة حمله المطلوب إضافة إلى مقابل الإيصال. وأوضحت المسودة إذا كانت المنشأة تضم (6) وحدات سكنية أو تجارية فأقل فإنها تعامل كوحدات مستقلة أما المنشآت التي تضم أكثر من (6) وحدات ويتم تغذيتها من نقطة واحدة فتعامل كوحدة واحدة لغرض احتساب مقابل الإيصال. وإذا كان الطالب الذي تزيد سعة القاطع الخاص به على 400 أمبير وكان ابتداء هو المستهلك الوحيد من خط التغذية فإنه يقوم بتخصيص موقع لمحطة التحويل اللازمة بحيث لا تزيد مساحتها على 20 مترًا مربعًا للمحول الواحد حسب الرسومات والمواصفات المقدمة له من مقدم الخدمة وذلك لإيواء المحولات والمعدات الكهربائية اللازمة على أن يدفع له مقدم الخدمة إيجارًا سنويًا قدر (100) ريال للمتر المربع الواحد ولا يستحق المالك الإيجار في حالة كونه المستفيد الوحيد من تغذية المحطة. وفي حالة طلب الإيصال على أي من الجهدين القياسيين (127/ 220, 220/380 فولت) في المنطقة لا يكون فيها الجهد المطلوب هو السائد فيها فيجب ألا يقل الحمل المطلوب عن 80% من سعة المحول المراد تركيبه وإلا فإن طالب الخدمة يتحمل تكلفة المحول بالإضافة إلى مقابل الإيصال. أما إذا كانت الأحمال تزيد على (4 م ف أ) ولا تتجاوز (16 م ف أ) فيتم إيصال الخدمة في هذه الحالة على جهد التوزيع المتوسط ولطالب الخدمة الحق بتجزئة الأحمال على جهد التوزيع المنخفض لغرض قياس الاستهلاك بما لا يتعارض مع القواعد والقرارات الخاصة بتعريفة الاستهلاك بحيث يتحمل طالب الخدمة مقابل الإيصال للسعة الموصولة على جهد التوزيع المتوسطة إذا كانت المنشأة تقع داخل المناطق المخططة أو ضمن نطاق الشبكة أما إذا كانت المنشأة تقع خارج المناطق المخططة وخارج نطاق الشبكة فان طالب الخدمة يتحمل تكاليف إنشاء الخط خارج نطاق الشبكة بقدر نسبة حمله المطلوب إضافة إلى مقابل الخدمة لإيصال السعة الموصولة على جهد التوزيع المتوسط ويتحمل طالب الخدمة تكاليف الشبكة الداخلية للمنشأة ويكون حد التكاليف هو مخارج كابلات طالب الخدمة عند مفتاح مقدم الخدمة على جهد التوزيع المتوسط على الحدود الخارجية للمنشأة. كما يتحمل مقدم الخدمة صيانة محولات ومفاتيح الجهد المتوسط وتشغيلها إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية لشبكته او تم تحويل ملكية معدات الجهد المتوسط الى مقدم الخدمة أو أن المعدات على الحدود الخارجية للمنشأة ومكن مقدم الخدمة من الوصول اليها وفيما عدا ذلك تبقى مملوكة لطالب الخدمة ويتحمل مسؤولية صيانتها وتشغيلها. أما إذا كانت الأحمال تزيد على (25 م ف أ) فيتم إيصال الخدمة في هذه الحالة على جهد النقل العالي للأحمال التي تزيد على (25 م ف أ) ولا تتجاوز (120 م ف أ) وجهد النقل الفائق للأحمال التي تزيد على (120 م ف أ) ولطالب الخدمة الحق بتجزئة الأحمال على جهد التوزيع لغرض قياس الاستهلاك بما لا يتعارض مع القواعد والقرارات الخاصة بتعريفة الاستهلاك مع مراعاة أن يتحمل طالب الخدمة مقابل الإيصال للسعة الموصلة على جهد النقل بالإضافة إلى تكاليف توريد وتركيب المعدات اللازمة بداية من مفتاح محطة/ نقطة التغذية ويتولى مقدم الخدمة صيانة وتشغيل معدات التوصيل إذا تم تجزئة الأحمال على جهود التوزيع لغرض قياس الاستهلاك إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية لشبكته أو تم تحويل ملكية معدات الجهد المتوسط إلى مقدم الخدمة أو أن تكون المعدات على الحدود الخارجية للمنشأة ومكن مقدم الخدمة من حرية الوصول إليها وفيما عدا ذلك تبقى المحولات مملوكة لطالب الخدمة ويتحمل مسؤولية صيانتها وتشغيلها. الفواتير وفترة الإصدار أوضحت المسودة أنه يتم إصدار الفواتير لكل مستهلك شهريا فيما عدا المناطق النائية فيمكن إصدارها بحد أقصى كل ثلاثة أشهر وأكدت على مقدم الخدمة قراءة العدادات في تواريخ ثابتة وأن يتمتع المستهلك بحقه فى نظام الشرائح بغض النظر عن فترات قراءة العدادات. وبينت أن يتم حساب استهلاك فاتورة المستهلك على أساس فئة الاستهلاك اعتبارا من تاريخ إطلاق الخدمة الكهربائية وحسب التعريفة المعتمدة. وألزمت المستهلك/ المالك بإشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير فى فئة الاستهلاك وفي حالة ثبوت قيام المستهلك بتغيير النشاط الذي بموجبه قام مقدم الخدمة بتطبيق فئة الاستهلاك على اشتراكاته أو قيامه بإضافة مرافق تختلف عن فئة استهلاكه وعدم إبلاغه لمقدم الخدمة بذلك فإنه يحق لمقدم الخدمة تصحيح فئة الاستهلاك ومحاسبته وفقا لذلك من تاريخ ثبوت التعديل. وقالت إذا كان استهلاك المنشأة يدخل ضمن أكثر من فئة استهلاك يقوم مقدم الخدمة بتركيب عدادات منفصلة حسب عدد الوحدات لكل فئة فإذا تعذر ذلك لأسباب فنية أو أمنية فيتم تحديد نسبة استهلاك كل وحدة من تلك الفئة على الأحمال ويتم إصدار الفاتورة بناء على هذه النسبة حسب تعريفة كل مستهلك. تجميع وفصل الفواتير يقوم مقدم الخدمة بإصدار فاتورة مستقلة لكل عداد يخدم وحدة مستقلة سواء كانت هذه الوحدة سكنية او تجارية او حكومية وفي حالة وجود أكثر من عداد يغذي منشأة واحدة فانه يتم تجميع استهلاك هذه العدادات فى فاتورة واحدة ما لم تخدم هذه العدادات أنشطة مستقلة لوحدات مستقلة. الشكوى من عدم صحة الفاتورة إذا اشتكى المستهلك من عدم صحة الفاتورة فانه لا يلزم بسدادها وفرقت المسودة التعامل مع الشكوى علي حالتين الأولى قبل فصل الخدمة الكهربائية فان مقدم الخدمة فى هذه الحالة لا يفصل الخدمة الكهربائية حتى لو حل الموعد المحدد في الإنذار ويتم اتباع الإجراء الآتي إذا كان الاستهلاك طبيعيًا: بعد قيام مقدم الخدمة بمراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها ومناسبتها مع الاستهلاك السابقة يتم تزويد المستهلك بعد ذلك بنتيجة المراجعة ومطالبته بالسداد وفي حالة عدم إقناعه ورغب في إجراء فحص العداد فإنه يقوم بتسديد مقابل الفحص فإذا ثبت أن العداد سليم يلزم بسداد قيمة الفاتورة وعلى مقدم الخدمة إشعار المستهلك بأن له الحق في التظلم إلى الهيئة. أما إذا كان الاستهلاك مشكوكا فيه فإذا وجد مقدم الخدمة أن قيمة الفاتورة لا تتناسب مع الاستهلاكات السابقة وخاصة الصادرة في الفترة نفسها من الأعوام السابقة للمستهلك نفسه فيتم فحص العداد على حساب مقدم الخدمة وتطبيق المادة 20 من هذا الدليل. اما اذا كانت الشكوى بعد فصل الخدمة ففي حالة الاستهلاك الطبيعي فإنه يتم إبلاغ المستهلك إذا تم التأكد من صحة الفاتورة ومطالبته بسداد قيمة الفاتورة مضافا إليها المبلغ المحدد لإعادة الخدمة وتتم اعادة الخدمة بشكل فوري بعد السداد اما فى حالة الاستهلاك المشكوك فيه فاذا وجد مقدم الخدمة أن قيمة الفاتورة لا تتناسب مع الاستهلاكات السابقة وخاصة الصادرة فى الفترة نفسها من الأعوام السابقة للمستهلك نفسه فتتم اعادة الخدمة للمستهلك بشكل فوري بدون مقابل كما يتم فحص العداد على حساب مقدم الخدمة. أخطاء وعوائق القراءات أبانت المسودة انه في حالة اكتشاف خطأ فى قراءة العداد او تراكم مبالغ مالية عليه لأسباب مثل عدم إصدار الفواتير أو تراخي مقدم الخدمة في تحصيل مستحقاته فيتم التعامل مع هذه الحالات وفق أحكام الفقرة (20 2 1 أ) من هذا الدليل. أما في حالة مواجهة مقدم الخدمة لبعض العوائق التي تمنع من اخذ القراءة في وقتها المحدد بسبب المستهلك كأن يكون المكان مقفلا أو وجود بعض المواد التي لا تمكن قارئ مقدم الخدمة من أخذ القراءة فإن مقدم الخدمة يقوم بالمحاولة أكثر من مرة لأخذ القراءة وفى حالة عدم تمكنه فإنه يتم إصدار الفاتورة بدون استهلاك ولمقدم الخدمة الحق فى فصل الخدمة الكهربائية وبعد تمكن مقدم الخدمة من القراءة فإن للمستهلك الحق في الاستفادة من نظام الشرائح لكامل الفترة. إجراءات إيصال الخدمة أوضحت أن على طالب الخدمة قبل إصدار رخصة البناء الحصول على شهادة تنسيق من مقدم الخدمة توضح التاريخ المتوقع لإيصال الخدمة ومقدار احتياجاته من الطاقة الكهربائية وإمكانية التغذية واشترطت لإيصال الخدمة الكهربائية الجديدة توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية وشهادة التنسيق مع مقدم الخدمة وصورة رخصة البناء وموافقة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على تسديد فواتير الاستهلاك بالنسبة للمساجد ومرافقها التابعة للوزارة والخاضعة لإدارتها وإكمال 80% من المنشأة وإخراج الكابلات حسب المقاسات المعتمدة وفق مواصفات مقدم الخدمة والكشف على موقع طالب الخدمة للتأكد من عدد الوحدات واستقلاليتها حسب رخصة البناء وكذلك جاهزية الموقع على أن يقوم مقدم الخدمة بإيصال الخدمة خلال شهرين من تاريخ تسديد مقابل الإيصال في حال عدم وجود عوائق من جهات خارجية.