أقرت وزارة العدل أمس تشكيل المشروع التنظيمي الجديد لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وحصلت «المدينة» على نسخة منه، حيث يتكون مجلس الإدارة للهيئة من وزير العدل رئيسًا، وممثل من وزارة الداخلية عضوًا، وممثل من وزارة العدل عضوًا، وممثل من وزارة التجارة والصناعة عضوًا، وممثل من ديوان المظالم عضوًاً، على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، إلى جانب اثنان من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العلاقة ويختارهما وزير التعليم، وخمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة تنتخبهم الجمعية العمومية كأعضاء. وجاءت موافقة مجلس الوزراء على تشكيل الهيئة السعودية للمحامين بإشراف وزارة العدل، تجسيدًا لاهتمام ولاة الأمر بمرفق القضاء والعناية به ودعمًا لمسيرة العدالة بما يحقق تطلعات المواطنين والمتقاضين، إلى جانب صقلها لمهنة المحاماة والمحامين وتنظيمها بما يرفع مستواهم المهني وضمان حسن أدائهم والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية. ونصّ مشروع تنظيم الهيئة السعودية للمحامين في مادته الأولى على أن تنشأ وفقًا لأحكام هذا التنظيم هيئة مهنية باسم (الهيئة السعودية للمحامين)، وتتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها داخل المملكة بقرار مجلس إدارتها. وتَتَكوّن عضوية الهيئة من ثلاث عضويات تشمل العضوية الأساسية وهي التي يتمتع بها المحامون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الذين سددوا رسوم العضوية السنوية المقررة، وعضوية الانتساب وهي التي يتمتع بها كل من يحمل شهادة جامعية في تخصصات الفقه وأصوله أو الدراسات القضائية أو الأنظمة أو ما يعادلها، أو يحمل دبلومًا عاليًا في الأنظمة بعد شهادة البكالوريوس، وذلك بعد التقدم بطلب العضوية إلى مجلس إدارة الهيئة وقبول المجلس له، وسداد العضوية السنوية المقررة، وأخيرًا العضوية الفخرية، وهي التي يتمتع بها من يقرر مجلس إدارة الهيئة منحها لهم ممن يقدمون إسهامات مميزة تخدم أهداف الهيئة. وتنتهي عضوية العضو في الهيئة في حال الوفاة، أو الشطب من جدول المحامين المرخص لهم، بالنسبة إلى الأعضاء الأساسيين، أو تأخر العضو عن سداد رسم العضوية المستحق في مدة تزيد على التسعين يومًا من تاريخ استحقاقه ومضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إنذاره بالسداد، أو صدور قرار مسبب من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية، أو الانسحاب من عضوية الهيئة. ولوزارة العدل تكليف من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحًا، كما يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ انعقادها، ويحدد فيها زمان الاجتماع ومكانه وجدول أعماله. وتُكوَّن في السنة الأولى من كل دورة جديدة لمجلس الإدارة لجنةً عامة للانتخابات من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم من أعضاء الهيئة الأساسيين تختارهم الجمعية العمومية وعضو من الأمانة العامة للهيئة وعضو من وزارة العدل. وتتولَّى تلك اللجنة تنظيم أعمال الانتخابات التي تتم في إطار الهيئة، والإشراف عليها وإعلان نتائجها ولا يكون لأي من أعضائها حق التصويت في أي انتخاب تشرف عليه، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين وتبين اللوائح والأحكام المنظمة لعمل اللجنة، وبخاصة ما يتعلق بحضور أعضائها ورئاستها وبداية عملها وانتهائه. وتختصّ الجمعية العمومية بإقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة، واقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها، وإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب، وإقرار رسوم العضوية أي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة وآلية السداد، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة)، وإقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية، وإقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للهيئة، وإقرار سياسة استثمار أموال الهيئة. وتُعيِّن الجمعية العمومية للهيئة مراجعًا للحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد الجمعية أتعابه ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملحوظات، ويقدم للجمعية العمومية تقريرًا عن حسابات الهيئة، على أن يعمل بهذا التنظيم بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.