أقرت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء مشروع تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، متضمنا أن من أهداف الهيئة التي تتمتع بشخصية اعتبارية وذمية ومالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل، رفع مستوى ممارسة مهنة المحاماة وتطويرها وضمان حسن أدائها، ومن صلاحياتها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، مراقبة أداء المحامين لواجباتهم، رعاية مصالح الأعضاء وحماية حقوقهم، تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات، وضع البرامج التأهيلية والتدريبية، إجراء الدرسات والبحوث ونشرها، التقديم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات لإصدار الأنظمة وتطويرها وإجراءات تنفيذها وتقديم العون للمستحقين. وتتكون عضوية الهيئة من 3 فئات هي العضو الأساسي ويتمتع به المحامون السعوديون المرخص لهم بالمزاولة في المملكة، وعضوية الانتساب ويتمتع بها كل من يحمل شهادة جامعية في تخصصات الفقه وأصوله أو القضاء أو الأنظمة أو ما يعادلها، أو من يحمل دبلوما عاليا في الأنظمة بعد شهادة البكالوريوس سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو غيره، والعضوية الفخرية وتمنح لمن يقرر مجلس إدارة الهيئة منحها لهم ممن يقدمون إسهامات مميزة تخدم الهيئة. وتنتهي العضوية في حالة الوفاة، الشطب من جدول المحامين المرخص لهم، صدور قرار من مجلس الادارة بإنهاء العضوية الأساسية او عضوية الانتساب للتأخر عن سداد رسوم الاشتراك لمدة تزيد على 90 يوما، صدور قرار مسبب من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية لارتكاب مخالفة، طلب الانسحاب من العضوية بعد موافقة المجلس. وتكون للهيئة جمعية عمومية تضم جميع الأعضاء الأساسيين، وتجتمع خلال 90 يوما من بداية كل سنة مالية للهيئة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، ويجوز للجمعية عقد اجتماع غير عاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو عدد لا يقل عن ثلث الأعضاء. وتختص الجمعية العمومية في إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم، إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة، اقتراح لائحة لتصنيف المحامين، إقرار لائحة التكافل بين المحامين، إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات العضوية، إقرار رسوم الاشتراك، انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الموافقة على اختيار الأعضاء الأساسيين في اللجنة العامة للانتخابات، مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإقرار الميزانية، تعيين مراقب لحساباتها والتجدي له، إقرار خطة العمل، إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة. ويتكون مجلس الإدارة من 11 عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية على أن تتوفر فيها شروط، التمتع بالعضوية الأساسية، الانتظام في سداد رسوم الاشتراك، أن لا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي، ويختار المجلس في أول اجتماع له الرئيس ونائبه بالاقتراع. كما تنتهي العضوية في مجلس إدارة الهيئة إذا انتهت العضوية، تقديم الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة، وفقد الأهلية، وعدم حضور 3 اجتماعات متتالية للمجلس. وتتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من 3 دورات متتالية، ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل 60 يوما، ويختص المجلس في اقتراح اللوائح اللازمة لتنيظم اللوائح، واقتراح رسوم الاشتراك، إعداد الحساب الختامي، إعداد التقرار السنوي، تكوين لجان لمساعدة المجلس، قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة، اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية، المشاركة في وضع تقويم البرامج التأهيلية والتدريبية، اقتراح لائحة للتكافل بين المحامين، تلقي ما يقدم للهيئة من شكاوى ضد المحامين، وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين، منح العضوية الفخرية، البت في طلبات عضوية الانتساب، دراسة الطلبات المهنية للمحامين، التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها.