اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    استشهاد 12 فلسطينيًا    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل يقضي على آمال العثور على المدفونين    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    ألم يملّ مختصو التوظيف من عبارة: "مؤهلاتك فوق المطلوب"؟    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    15.5 مليون ريال إيرادات السينما في أسبوع و" شباب البومب2″ يتصدر    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    محمد بن ناصر: فرسان تشهد تنميةً وتطوراً    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمانة الشرقية تنظم معرضًا للابتكار والإبداع    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    إطلاق «مركز الابتكار» لتقنيات الحكومة الرقمية الحديثة    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    بدءاً من الغد.. منع دخول المقيمين إلى مكة دون تصريحي عمل أو حج    رئيس المالديف يستقبل البدير    محافظ الطائف يطلق ملتقى أفهموني لدعم أطفال وأسر التوحد    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح عضوية «هيئة المحامين» لجميع المحامين المرخصين في العام الأول
نشر في الحياة يوم 10 - 05 - 2015

كشفت مصادر ل «الحياة»، تفاصيل تنظيم «الهيئة السعودية للمحامين»، الذي نص على أن تكون الجمعية العمومية للهيئة في العام الأول لجميع المحامين المُرخص لهم. ويدعو وزير العدل خلال عام من تشكيل مجلس الإدارة جميع المحامين المرخص لهم إلى حضور أول اجتماع للجمعية العمومية. والذي ينعقد برئاسة الوزير أو من ينيبه، ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر. ويختار الوزير خمسة من المحامين المُرخص لهم لتولي مهام اللجنة العامة للانتخابات. ويعين من يقوم مقام الأعضاء الخمسة الأساسيين في الهيئة.
وتضمن تنظيم «الهيئة السعودية للمحامين» 20 مادة (حصلت «الحياة» على بنودها). ونصت المادة الأولى على «إنشاء الهيئة باسم «الهيئة السعودية للمحامين»، وتتمتع بشخصيتها الاعتبارية، تحت إشراف وزارة العدل، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويجوز أن تنشئ لها فروعاً داخل المملكة بقرار من مجلس إدارتها».
وأوضح التنظيم الهدف من الهيئة وهو «وضع أسس ومعايير لمزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير وتطويرها، وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والعمل على رعاية مصالح أعضاء الهيئة الأساسيين المتعلقة بممارسة المهنة، وفق ما هو مقرر نظاماً، والعمل على تقديم الخدمات اللازمة، بما فيها التصديق على توقيعاتهم، وتنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات واللقاءات والمعارض ذات العلاقة في هيئة المحاماة، والمشاركة فيها بالتنسيق مع وزارة العدل، ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة مع الجهات المختصة وإجراء الدراسات والبحوث ونشرها، وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية، والتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات تتعلق في المهنة، وتقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية في مجال اختصاصها».
وبين التنظيم كيفية العضوية في الهيئة، إذ يتمتع بها «المحامون السعوديون المرخص لهم الذين سددوا رسوم العضوية السنوية المقررة، وعضوية الانتساب». كما يتمتع بها «كل من تتوافر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة، وذلك بعد التقدم بطلب العضوية وسداد الرسوم». أما العضوية الفخرية فيتمتع بها «من يقرر مجلس إدارة الهيئة منحها لهم ممن يقدمون إسهامات مميزة تخدم أهداف المجتمع، وتنتهي العضوية بالوفاة أو الشطب من جدول المحامين، وتأخر العضو عن سداد العضوية أكثر من 90 يوماً، وصدور قرار مُسبب من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية».
ويكون في العام الأول من كل دورة جديدة لمجلس الإدارة لجنة عامة للانتخابات، تضم خمسة أعضاء، ثلاثة منهم أساسيون، تختارهم الجمعية العمومية، وعضو من الأمانة العامة للهيئة، وآخر من وزارة العدل. وتتولى اللجنة تنظيم أعمال الانتخابات.
وتختص اللجنة بإقرار اللوائح اللازمة للتنظيم واللوائح الإدارية والمالية للهيئة، واقتراح لائحة تصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها لوزارة العدل، وإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب، وإقرار رسوم العضوية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وإقرار الموازنة السنوية، وإقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس للهيئة، وإقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
الإيقاف و الشطب وإلغاء الترخيص لمخالفي أحكام النظام
كشفت مصادر ل «الحياة» عن صدور قرار يقضي بمنع القاضي أو الموظف المحال للتقاعد للمصلحة العامة، من الحصول على رخصة المحاماة. وأكدت المصادر أن لجنة القيد والقبول لطالبي رخصة المحاماة في وزارة العدل طلبت التوجيه حيال ما إذا كان في إحالة القاضي أو الموظف إلى التقاعد للمصلحة العامة مانع من منحه رخصة المحاماة.
وأحيل الطلب إلى مندوبين من جهات ذات علاقة لدرسه، ورأوا مجتمعين أنه «وفقاً لأحكام نظام المحاماة يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مُخلة في الشرف والأمانة. كما أنه يمكن إيقاف المحامي عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، أو شطب اسمه من الجدول، وإلغاء ترخيصه إذا خالف أحكام النظام أو لائحته التنفيذية، أو أخل بواجبات المهنة، أو ارتكب عملاً ينال من شرف المهنة».
كما توصل المندوبون إلى أن «إنهاء الخدمة للمصلحة العامة يكون مبنياً على اقتراح من الجهة المختصة، تذكر فيه أسباب ذلك، ويمكن للجنة القيد والقبول الاطلاع على هذه الأسباب، وتقدير ما إذا كانت تفقد حسن السيرة والسلوك، ومن ثم تُعد مانعاً لمنح رخصة المحاماة».
من جهته، أوضح المحامي المستشار القانوني عبد العزيز الزامل، أن القضاة في السعودية مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء، كما نصت على ذلك المادة الأولى من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 78 وتاريخ 1991428 ه، إذ يتم تعيينهم وفقاً للشروط المحددة في المادة (31) من النظام ذاته، فهم غير قابلين للعزل إِلا في الحالات المبينة في هذا النظام، كما أن خدمة عضو السلك القضائي تنتهي بأحد هذه الأسباب: بلوغه سن السبعين أو الوفاة أو قبول استقالته أو قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني أو عدم صلاحيته للقضاء وفقاً لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام، أوعجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق أو حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية أو إنهاء خدمته لأسباب تأديبية، وعليه فإنه في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة، بالنسبة إلى الملازم القضائي تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.