كشفت مصادر ل «الحياة»، تفاصيل تنظيم «الهيئة السعودية للمحامين»، الذي نص على أن تكون الجمعية العمومية للهيئة في العام الأول لجميع المحامين المُرخص لهم. ويدعو وزير العدل خلال عام من تشكيل مجلس الإدارة جميع المحامين المرخص لهم إلى حضور أول اجتماع للجمعية العمومية. والذي ينعقد برئاسة الوزير أو من ينيبه، ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر. ويختار الوزير خمسة من المحامين المُرخص لهم لتولي مهام اللجنة العامة للانتخابات. ويعين من يقوم مقام الأعضاء الخمسة الأساسيين في الهيئة. وتضمن تنظيم «الهيئة السعودية للمحامين» 20 مادة (حصلت «الحياة» على بنودها). ونصت المادة الأولى على «إنشاء الهيئة باسم «الهيئة السعودية للمحامين»، وتتمتع بشخصيتها الاعتبارية، تحت إشراف وزارة العدل، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويجوز أن تنشئ لها فروعاً داخل المملكة بقرار من مجلس إدارتها». وأوضح التنظيم الهدف من الهيئة وهو «وضع أسس ومعايير لمزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير وتطويرها، وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والعمل على رعاية مصالح أعضاء الهيئة الأساسيين المتعلقة بممارسة المهنة، وفق ما هو مقرر نظاماً، والعمل على تقديم الخدمات اللازمة، بما فيها التصديق على توقيعاتهم، وتنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات واللقاءات والمعارض ذات العلاقة في هيئة المحاماة، والمشاركة فيها بالتنسيق مع وزارة العدل، ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة مع الجهات المختصة وإجراء الدراسات والبحوث ونشرها، وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية، والتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات تتعلق في المهنة، وتقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية في مجال اختصاصها». وبين التنظيم كيفية العضوية في الهيئة، إذ يتمتع بها «المحامون السعوديون المرخص لهم الذين سددوا رسوم العضوية السنوية المقررة، وعضوية الانتساب». كما يتمتع بها «كل من تتوافر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة، وذلك بعد التقدم بطلب العضوية وسداد الرسوم». أما العضوية الفخرية فيتمتع بها «من يقرر مجلس إدارة الهيئة منحها لهم ممن يقدمون إسهامات مميزة تخدم أهداف المجتمع، وتنتهي العضوية بالوفاة أو الشطب من جدول المحامين، وتأخر العضو عن سداد العضوية أكثر من 90 يوماً، وصدور قرار مُسبب من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية». ويكون في العام الأول من كل دورة جديدة لمجلس الإدارة لجنة عامة للانتخابات، تضم خمسة أعضاء، ثلاثة منهم أساسيون، تختارهم الجمعية العمومية، وعضو من الأمانة العامة للهيئة، وآخر من وزارة العدل. وتتولى اللجنة تنظيم أعمال الانتخابات. وتختص اللجنة بإقرار اللوائح اللازمة للتنظيم واللوائح الإدارية والمالية للهيئة، واقتراح لائحة تصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها لوزارة العدل، وإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب، وإقرار رسوم العضوية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وإقرار الموازنة السنوية، وإقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس للهيئة، وإقرار سياسة استثمار أموال الهيئة. الإيقاف و الشطب وإلغاء الترخيص لمخالفي أحكام النظام كشفت مصادر ل «الحياة» عن صدور قرار يقضي بمنع القاضي أو الموظف المحال للتقاعد للمصلحة العامة، من الحصول على رخصة المحاماة. وأكدت المصادر أن لجنة القيد والقبول لطالبي رخصة المحاماة في وزارة العدل طلبت التوجيه حيال ما إذا كان في إحالة القاضي أو الموظف إلى التقاعد للمصلحة العامة مانع من منحه رخصة المحاماة. وأحيل الطلب إلى مندوبين من جهات ذات علاقة لدرسه، ورأوا مجتمعين أنه «وفقاً لأحكام نظام المحاماة يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مُخلة في الشرف والأمانة. كما أنه يمكن إيقاف المحامي عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، أو شطب اسمه من الجدول، وإلغاء ترخيصه إذا خالف أحكام النظام أو لائحته التنفيذية، أو أخل بواجبات المهنة، أو ارتكب عملاً ينال من شرف المهنة». كما توصل المندوبون إلى أن «إنهاء الخدمة للمصلحة العامة يكون مبنياً على اقتراح من الجهة المختصة، تذكر فيه أسباب ذلك، ويمكن للجنة القيد والقبول الاطلاع على هذه الأسباب، وتقدير ما إذا كانت تفقد حسن السيرة والسلوك، ومن ثم تُعد مانعاً لمنح رخصة المحاماة». من جهته، أوضح المحامي المستشار القانوني عبد العزيز الزامل، أن القضاة في السعودية مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء، كما نصت على ذلك المادة الأولى من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 78 وتاريخ 1991428 ه، إذ يتم تعيينهم وفقاً للشروط المحددة في المادة (31) من النظام ذاته، فهم غير قابلين للعزل إِلا في الحالات المبينة في هذا النظام، كما أن خدمة عضو السلك القضائي تنتهي بأحد هذه الأسباب: بلوغه سن السبعين أو الوفاة أو قبول استقالته أو قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني أو عدم صلاحيته للقضاء وفقاً لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام، أوعجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق أو حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية أو إنهاء خدمته لأسباب تأديبية، وعليه فإنه في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة، بالنسبة إلى الملازم القضائي تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.