علمت «الحياة» أن قراراً صدر بمنع القاضي أو الموظف المحال للتقاعد للمصلحة العامة من الحصول على رخصة المحاماة. (للمزيد) وأكدت المصادر أن لجنة القيد والقبول لطالبي رخصة المحاماة في وزارة العدل طلبت التوجيه في شأن ما إذا كان في إحالة القاضي أو الموظف إلى التقاعد للمصلحة العامة مانع من منحه رخصة المحاماة. وأوضحت مصادر ل«الحياة» أن الطلب أحيل إلى مندوبين من جهات ذات علاقة لدرسه، ورأوا مجتمعين أنه «وفقاً لأحكام نظام المحاماة يشطب اسم المحامي من الجدول، ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مُخلة بالشرف والأمانة. كما أنه يمكن إيقاف المحامي عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، أو شطب اسمه من الجدول، وإلغاء ترخيصه إذا خالف أحكام النظام أو لائحته التنفيذية، أو أخل بواجبات المهنة، أو ارتكب عملاً ينال من شرف المهنة». وكشفت تفاصيل تنظيم «الهيئة السعودية للمحامين»، الذي نص على أن تكون الجمعية العمومية للهيئة في العام الأول لجميع المحامين المُرخص لهم. ويدعو وزير العدل خلال عام من تشكيل مجلس الإدارة جميع المحامين المرخص لهم إلى حضور أول اجتماع للجمعية العمومية، الذي يعقد برئاسة الوزير أو من ينيبه، ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر. ويختار الوزير خمسة من المحامين المُرخص لهم لتولي مهمات اللجنة العامة للانتخابات. ويعين من يقوم مقام الأعضاء الخمسة الأساسيين في الهيئة. وتضمن تنظيم «الهيئة السعودية للمحامين» 20 مادة. وتنص المادة الأولى على «إنشاء الهيئة باسم «الهيئة السعودية للمحامين، وتتمتع بشخصيتها الاعتبارية تحت إشراف وزارة العدل، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويجوز أن تنشئ لها فروعاً داخل المملكة بقرار من مجلس إدارتها».