أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحامين» تضع أسس ومعايير مزاولة المهنة ومراقبة أخلاقياتها وإقرار اللوائح
«الجزيرة» تنفرد بنشر مشروع تنظيم الهيئة متضمناً 22 مادة وصلاحيات واسعة
نشر في الجزيرة يوم 04 - 05 - 2015

منح مشروع تنظيم الهيئة السعودية للمحامين التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها الأسبوع الماضي، الهيئة ثماني صلاحيات، أبرزها مراقبة أخلاقيات مهنة المحاماة وأداء المحامين ورعاية مصالح الأعضاء، والعمل على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة والمشاركة فيها، والتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات لإصدار الأنظمة وتطويرها وإجراءات تنفيذها.
ويأتي مشروع تنظيم الهيئة الذي تنفرد «الجزيرة» بنشره في 22 مادة، وقدر مشروع التنظيم مدة محددة للعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأوضحت المادة الأولى من التنظيم تمتع الهيئة السعودية للمحامين بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتحديد عملها تحت إشراف وزارة العدل، حيث سيكون مقرها الرياض، وإنشاء فروع للهيئة داخل السعودية بقرار من مجلس إدارتها، كما حدد التنظيم هدف عمل الهيئة المتمثل في رفع مستوى ممارسة مهنة المحاماة وتطويرها وضمان حسن أدائها، وترسيخ وعي المحامين بحقوقهم وواجباتهم.
وإلى جانب أهداف الهيئة وصلاحياتها، احتوت مواد مشروع تنظيم هيئة المحامين على اختصاصات الجمعية العمومية واجتماعاتها وتكوين مجلس إدارة الهيئة وعضوية المجلس ومدتها ونصاب الحضور والتصويت، وكذلك اختصاصات المجلس للأمانة العامة للهيئة والسنة المالية وموارد الهيئة عبر رسوم اشتراك العضوية والإعانات الحكومية والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف وعوائد استثمار أموال الهيئة، إلى جانب موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارتها، ومادة تتعلق بمراقب الحسابات، كما تضمن مشروع التنظيم تحديدا لموارد الهيئة.
ووفقا للمادة الثانية فقد حدد مشروع التنظيم الصلاحيات الممنوحة لهيئة المحامين في: وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير وتطويرها وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، مع مراقبة أداء المحامين لواجباتهم بما يكفل حسن أدائهم لمهنتهم على الوجه الذي تقتضيه أحكام نظام المحاماة وأخلاقيات المهنة وأعرافها ومعايير مزاولتها، مع رعاية مصالح الأعضاء وحماية حقوقهم التي كفلها النظام بما يمكنهم من أداء رسالتهم المهنية وفقا ما هو مقر نظاما، والعمل على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها لهم بما فيها التصديق على توقيعاتهم، وتنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة والمشاركة فيها بعد التنسيق مع وزارة العدل في ذلك وفقا للإجراءات النظامية، ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة، مع إجراء الدراسات والبحوث ونشرها وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات، إضافة إلى التقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات لإصدار الأنظمة وتطويرها وإجراءات تنفيذها، مع تقديم العون الحقوقي للمستحقين ومنح المشورة الفنية في مجال اختصاصها.
وفيما تمنح المادة الثالثة ثلاثة أنواع من العضويات وهي العضوية الأساسية وعضوية الانتساب والعضوية الفخرية والمادة الرابعة تُقرر إنهاء العضوية إما بالوفاة أو الشطب أو لمخالفة تستدعي ذلك، وفي المادة الخامسة أن تكون للجمعية عمومية تتكون من الأعضاء الأساسيين.
وتمنح المادة الثامنة الجمعية العمومية 12 صلاحية، أولها إقرار اللوائح اللازمة لتنظيم هيئة المحامين مع إقرار اللوائح الإدارية والمالية لها، وكذلك اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم وإقرار لائحة التكافل بين المحامين وإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب، كذلك إقرار رسوم اشتراك العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة مع آلية السداد، أيضا للجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس إدارة هيئة المحامين وحل المجلس وفق الآلية التي تقرها، مع الموافقة على اختيار الأعضاء الأساسيين في اللجنة العامة للانتخابات، ومناقشة تقرير مراقب الحسابات وإقرار ميزانية الهيئة عن السنة المالية المنتهية والموافقة على حساباتها الختامية لكل سنة مالية، بالإضافة إلى تعيين مراقب لحساباتها والتجديد له وإقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية، وإقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة واعتماد التقرير السنوي للهيئة، كذلك إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
وحددت المادة الخامسة عشرة اختصاصات مجلس إدارة هيئة المحامين، وتمثلت في: إقرار اللوائح اللازمة لتنظيم الهيئة السعودية للمحامين مع اللوائح الإدارية والمالية للهيئة واقتراح رسوم اشتراك العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه وآلية السداد، مع إقرار لائحة التكافل بين المحامين وإقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب مع إقرار رسوم اشتراك العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة وآلية السداد وإعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة مع تكوين اللجان اللازمة لمساعدي المجلس في ممارسة مهماته وقبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف وإعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية، إلى جانب اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة واقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية مع المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة، واقتراح لائحة للتكافل بين المحامين تبين القواعد والأحكام المنظمة له وطرق التمويل وكيفية الاستفادة من ذلك، مع استقبال الشكاوى التي ترد للهيئة ضد المحامين تتصلبالجوانب المهنية ومحاولة تسويتها أو اتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأنظمة مع وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم، ومنح عضوية الفخرية والبت في طلبات عضوية الانتساب وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين ودراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة والتصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، فيما حددت المادة السادسة عشرة تمثيل رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه للهيئة أمام القضاء وغيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.