تقول السائلة : «إن زوجها يضربها باستمرار ضربا مبرحا يترك آثارا على وجهها وجسمها فما حكم الشرع في ذلك»؟ الجواب: «يقول الله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا)، لا شك أن ضرب الزوج لزوجته مشروع، والضرب إحدى وسائل التأديب، ولكن لا يجوز للزوج أن يبادر إلى ضرب زوجته ابتداء، ولابد أن يعظها أولا، فإن نفع الوعظ فبها ونعمت، وإن لم ينفعها الوعظ هجرها في المضجع، فإن أخفق الهجر في ردها إلى جادة الصواب، فإنه حينئذ يلجأ إلى الضرب، وليس المقصود بالضرب إلحاق الأذى بالزوجة كأن يكسر أسنانها أو يشوه وجهها، وإنما المقصود بالضرب هو إصلاح حال المرأة، ويكون الضرب غير مبرح، وكذلك لا يجوز الضرب على الوجه والمواضع الحساسة في الجسد..انتهى. دائما يأتي التفسير بأن الإسلام أمر بضرب المرأة، وأن ضرب الزوج لزوجته مشروع، وهذا تفسير يصبح صحيحا إن كان قبل الإسلام حرم ضرب المرأة، أما إن لم نقتطع الآية من السياق التاريخي، وأن المرأة كانت مضطهدة ولا ترث، فسيصبح التفسير أن الإسلام جاء ليحد من هذا العنف الذي كانت المجتمعات تراه حقا للرجل، والعرف لا يمكن تغييره بالسهولة التي تحدث للقوانين الوضعية، فهو أي العرف يصبح عادة يمارسها الإنسان كحق له لن يتنازل عنه، لهذا جاء الإسلام ليحد من العنف ويجرمه. ثم ترك لنا في «دستورنا» القرآن «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، لنؤسس على هذا النص الدستوري قانونا يجرم الضرب والعنف، الذي كان في ذاك العصر أي قبل الإسلام ينتهك كرامة إنسان «المرأة». ولكن للأسف مازال البعض يصر على أن الإسلام أمر بضرب المرأة، وكأن قبل هذا النص كانت المرأة لا تضرب ولم تنتهك إنسانيتها. كتب الرئيس /الشيخ/ الفيلسوف علي عزت بيجوبتش رئيس البوسنا «رحمة الله عليه» في كتابه هروبي إلى الحرية: «لو قدر لي سأدخل في جميع مدارس الشرق الإسلامي دروسا عن الفكر النقدي، فالشرق على خلاف الغرب لم يمر بهذه المدرسة القاسية، وهذا هو معظم ظواهر قصوره». وأظنه صدق، ولكن البعض لا يريد لهذه المدرسة أن تدخل، إذ أن كل ما حفظه يصبح ضعيفا، فتسقط سلطته.