قد يجد الزوج من زوجته بوادرَ نشوز وإعراض، أو نفورٍ وإهمالِ لحقوقه، فتأتيه الوصيةُ الشرعية بأن يأخذَ معها بخطوات إصلاحية شرعية صريحة: «وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا». (34) سورة النساء. وأولى خُطوات الإصلاح الوعظُ والنصح والتخويفُ بالله، فإن لم يُجْدِ ذلك أخذ معها بأسلوب آخرَ لطيفٍ لا يكون إلا في حدود عش الزوجية، وهو الهجر في المضجع، وليس هجراً للبيت بمن فيه، وهو تدرج في التأديب والاستصلاح، يَصْمُدُ إلى التأديب النفسي قبل الجسدي، ونلحظ فيه مراعاةً لكرامة الإنسان، الذي لا يصلح له ما يصلح للحيوان من التأديب والترويض، فالوعظ يخاطب النفسَ والعقل، والهجرُ في المضجع مقصود به الحرمانُ النفسي والعاطفي وكسرُ أنفةِ المرأة وكبريائها، بأن يَبُتَّ الزوج بينه وبين زوجته أخصَّ العلاقةِ الزوجية، فيُوَلِّيها ظهرَه في المضجع ولا يكلمُها. والهجر في المضجع حركة استعلاء نفسية من الرجل على كل ما تُدِلُّ به المرأة من اجتذاب، فالمضجع هو الموضعُ الذي تبلغ فيه الزوجة قمةَ سلطانها، فإذا رأت من زوجها هجراً لها في الفراش تيقنت أنه قد أُسقطَ من يدها أمضى أسلحتها التي تعتز بها، وحينئذ تبدأ في التراجع والملاينة أمام هذه الأنفة من زوجها، وأمامَ قوةِ إرادتِه في أحرجِ مواضعِها! ونلحظ في هذا الهجر تأديباً راقياً يُحَسُّ فيه صدقُ الرغبة في الإصلاح والتجردُ عن روح الانتقام والتشفي، فهو هجرٌ خاصٌ مستترٌ بستر الله، لا يعلم به إلا المؤدِّب والمؤدَّب، فليس هجراً أمام الأطفال يورث في نفوسَهم حزناً وعللاً نفسية، ولا هجراً أمام الأقارب والغرباء، فيذلَ الزوجة أو يستثيرَ كرامتَها، فتزدادَ نشوزًا. فإن لم يُجد هذا التأديبُ، أخذ معها بأغلظَ منه وليس بغليظ، وهو أن يضربها ضرباً غيرَ مبرِّح، لأنه ضرب تأنيب، وليس بضرب تعزير ولا عقوبة حد، روى عطاء قال: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرّح؟ قال: السواك ونحوُه. لقد فقِهَ ابنُ عباس أن المقصودَ في هذا الضرب هو الإيلامُ النفسي وليس البدني، مقصودٌ به التأنيب، وليس التعذيبَ والانتقامَ والتحقير. إن الشرعَ لا يتشوَّف للضرب وإن أمر به، فالأمر في قوله: (واضربهن) ليس أمرَ إيجاب، وإنما هو إذنٌ ورخصةٌ جاء بصيغة الأمر، فهو كقوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا)، ولم يقل أحدٌ بوجوب الاصطياد بعد حَلِّ الإحرام. وثمةَ ملحظٌ آخرُ مهم، وهو أن الأمرَ بوعظ من يُخشى نشوزُها هو أمرُ استحباب، في حين أن الأمرَ بالهجر والضرب أمرُ ترخيصٍ وإباحة. إن من الإساءة للشرع القادحةِ في المروءة أن يتذرعَ أزواجٌ بهذه الآية لإطلاق اليد في ضرب نسائهم ضرباً مبرِّحاً، فليس هذا من المروءة ولا من الشجاعة والقوة في شيء، وقد عاب الرسول ذلك وذمّه، فقال: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ» متفق عليه، بل بوّب البخاري في صحيحه باباً سماه بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَقَوْلِ اللَّهِ {وَاضْرِبُوهُنَّ} أَيْ ضَرْبً غَيْرَ مُبَرِّحٍ. وكل رخصة في ضرب النساء جاءت مقيدة بأن يكون غيرَ شائن، ومن ذلك قوله: «وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غيرَ مُبَرِّحٍ» أخرجه مسلم، ولما أمر الله بجلد الزانيَيْن قال: «ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين». وإنما كان ذلك كذلك لأنه جلدُ عقوبة وحَد، مقصودٌ بها الإهانةُ والإيلامُ النفسي والجسدي، ولذا أمر أن يشهدَ جلْدَهما طائفةٌ من المؤمنين، بخلاف ضربِ الزوجات الذي لا ينبغي أن يكون بمشهد أحد. وللحديث بقية. * أكاديمي في الشريعة. [email protected]