إن من الظواهر التي تفشت وكثرت في مجتمعنا في الآونة الأخيرة ظاهرة الطلاق والتساهل فيه، والمطلع على القضايا التي ترد إلى المحاكم والاستفتاءات والتي ترد إلى مكاتب الطلاق يعلم كم حجم هذه الظاهرة فقد ورد في إحصائية قريبة في هذه البلاد أن حالات الطلاق قد بلغت 25٪ من حالات الزواج وهذا يعني أن كل أربع حالات زواج تنتهي منها واحدة بالطلاق ولاشك أن هذه ظاهرة خطيرة إذا ما استمرت على هذا الطريق. لقد أصبح الطلاق عند بعض الناس كاللبانة يلوكها بين أضراسه يلفظها متى شاء دون مبالاة ومراعاة، فإن وجد الملح قليلا في الطعام.. طلق. وان غضب على أحد اولاده طلق.. بل إذا طرق أحد الباب خرج اليه وحلف عليه بالطلاق الا أن يدخل، بل جعل بعضهم من الطلاق سلاحا يشهره في وجه المرأة ألا تفعل ما يشاء فيقول لها: إن فعلت كذا فأنت طالق، وإن خرجت إلى كذا وكذا فأنت طالق. والأعجب من هذا أننا بدأنا نسمع أطفالاً في التاسعة والعاشرة من أعمارهم بدأوا يطلقون.... من ماذا؟؟ لا أدري، وما ذلك إلا أنك تجد أحدهم يسمع أباً وعماً وخالاً وجداً ومجتمعاً كلهم يطلقون فيظن المسكين أن الطلاق من مفاهيم الرجولة. لا.. والله، بل إن الطلاق نعمة من نعم الله ومن محاسن هذا الدين العظيم إذا احتيج إليه وذلك عندما تتعثر مسيرة الحياة الزوجية ويصعب معها الاستمرار والتواصل بين الزوجين، ومن عرف أحكام الطلاق في الأديان الأخرى والتضييق فيها كاليهودية والنصرانية علم جمال هذا الدين وسماحة هذه الشريعة ولله الحمد. ومن هنا يحسن بك أخي المسلم أن تتعلم شيئاً من أحكام الطلاق حتى لا تقع فيما وقع فيه غيرك، فإن الفقهاء رحمهم الله قد قسموا الطلاق إلى قسمين: طلاق سني، وهو ما توافرت فيه شروط الطلاق، وطلاق بدعي وهو ما اختل فيه واحد من هذه الشروط. ولذلك فإن محور الحديث عن الطلاق سيكون إجابة عن سؤالين وهما: 1- متى نطلق؟، 2- وكيف نطلق؟ أما الجواب عن السؤال الأول وهو متى نطلق؟: فقد قال الله تعالى في سورة النساء: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما..} الآية. وقال تعالى: {وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً حكيماً}. فهذه المراتب الأربع التي ينبغي للمسلم ألا يلجاً إلى الطلاق من زوجته الناشز إلا بعد استنفاد هذه الحلول الأربعة فلربما وجد الحل في واحدة من هذه النقاط أو هذه المراحل فلا يحتاج عندها إلى الطلاق، قال ابن كثير ج1- ص 493: الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له .أ.ه. وقال العلامة ابن سعدي ج1- ص 177: أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل .أ.ه. ولعلنا نبدأ بالحل الأول وهو: الموعظة. لقوله تعالى {فعظوهن} والموعظة تكون ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته والترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية: (تفسير ابن سعدي 142). وقال الشوكاني ج1- ص 461: أي ذكروهن بما أوجبه الله عليهن من الطاعة وحسن العشرة ورغبوهن ورهبوهن .أ.ه قد يقول قائل: أنا لا أعرف ولا أجيد أن أعظ الزوجة، فنقول: إن هذا لا يمنع أن تعطيها كتابا يبين ذلك أو شريطاً يحصل به المقصود أو تطلب ممن تثق بعلمه ودينه ليعظها ويذكرها. فإن لم يجد الوعظ فينتقل إلى الحل الثاني وهو: الهجر لقوله تعالى: {واهجروهن في المضاجع} والهجر علاج لمثل هذه المشاكل، ولكنه مقيد بأن يكون في المضجع وكما قال عليه الصلاة والسلام (ولا تهجر إلا في البيت) رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني قال الحافظ بن حجر في الفتح 9-301 قال المهلب: لأن هجرانهن مع الإقامة معهن في البيوت آلم لأنفسهن وأوجع لقلوبهن بما يقع من الإعراض في تلك الحال .أ.ه وأيضا للهجر في المضجع فائدة أخرى وهي: أن امكانية إعادة المياه إلى مجاريها أكبر مما لو كان الهجر خارج البيت إذ إن من الممكن أن يفتتح الحوار بينهما عندما يطول السكوت، ويبدأ النقاش فتوجد الحلول وربما بعض التنازلات وبهذا تصفو النفوس وتنتهي المشكلات. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحل الثالث وهو: الضرب إذا تعذر الانتفاع بالهجر لقوله تعالى {فاضربوهن} قال ابن كثير في تفسيره ج1- ص 493: أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح كما ثبت في صحيح مسلم 1218 عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال في حجة الوداع (واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان- أي أسرى عندكم - ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح، قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر، قال الفقهاء: هو أن لا يكسر فيها عضوا، ولا يؤثر فيها شيئا .أ.ه، وروى الطبري وعبدالرزاق وابن أبي شيبة عن عطاء أنه سأل ابن عباس عن الضرب غير المبرح؟ فقال: بالسواك ونحوه. فتح القدير ج1-ص462. لكن المصيبة أن بعض الأزواج لا يجيد إلا هذا الفن من العلاج، فلا يلجأ لعلاج أي مشكلة إلا بهذه الطريقة، وهذا جهل عظيم، بل إن بعضهم لا يستعرض عضلاته وقوته إلا على الزوجة: أسد على وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر وما ينبغي أن يُعلم أن الضرب لم يُجعل علاجاً أولياً بل يأتي في المرحلة الثالثة لأن الغرض منه التربية والتأديب لا الانتقام والتشفي، وهذا أمر يجهله كثير من الناس، قال الشافعي: الضرب مباح وتركه أفضل، (حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة ج1- ص88)، وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها (ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادماً ولا امرأة قط). وصححة الالباني 4-250. وقد قال عليه الصلاة والسلام (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يضاجعها من آخر اليوم) رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) رواه البخاري. قال بعض أهل العلم هذا في المعلم مع تلاميذه، والأب مع أولاده، والزوج زوجته. فإذا لم تنفع هذه الحلول السابقة فينتقل إلى الحل الرابع وهو: التحكيم، قال الله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما} قال ابن سعدي رحمه الله ج1- ص 177: أي رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين ويعرفان الجمع والتفريق وهذا مستفاد من لفظ الحكم لأنه لا يصلح حكماً إلا من اتصف بتلك الصفات فإن تعذر مع هذا كله استمرار الحياة الزوجية إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله وليس من التفريق بد وأنه الأصلح لهما فرق بينهما .أ.ه (تفسير ابن سعدي 142ه بتصرف). ولذلك يقول تعالى {وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً حكيماً} وهذا هو الحل الأخير مع تعذر سير عجلة الحياة الزوجية الذي طالما لجأ اليه كثير من الناس اليوم متجاهلين بذلك الحلول الأربعة التي قفزوها إلى هذا الأمر دون مراعاة لما يحصل من جراء هذا التصرف الذي قد يكون نتيجة لأمر أو سبب تافه فكم بسببه تفككت أسر وتقطعت رحم وضاع أبناء وبنات بين أب قد تزوج امرأة أخرى قصرت في حقهم وبين أم قد تزوجت من رجل يتجاهلهم فصارت حياتهم جحيماً لا يطاق وفاتورة باهظة دفع ثمنها أطفال أبرياء نتيجة تهور أب متسلط أو غضب زوج متعجل. أما الجواب عن السؤال الثاني: وهو كيف نطلق؟ فقد سبق أن قلنا إن الطلاق منه ما هو سني ومنه ما هو بدعي، والسني هو الذي توافرت فيه الشروط الثلاثة وهي: 1- أن يكون طلقة واحدة. 2- في طهر. 3- لم يجامع فيه. أما دليل الشرط الأول: فقد جاء عند النسائي من حديث محمود بن لبيد أن رجلاً أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام مغضبا وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فقال رجال: يارسول الله ألا أقتله؟؟ صححه الالباني غاية المرام 261. فتأمل أخي كيف كان الطلاق بالثلاث له هذا الشأن مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مغضباً بل إنه سماه لعباً بكتاب الله. أما ما نراه اليوم ونسمعه من بعض الأزواج فإنهم يطلقون بأرقام فلكية وأعداد خرافية فيقول بعضهم لزوجته: هي طالق بعدد النجوم، وآخر بعدد ذرات رمل الربع الخالي، وهذا والعياذ بالله من شدة بغضه وحقده اللذين امتلأ بهما قلبه على زوجته. وقد يقول قائل: أنا لا أريدها أبدا، نقول: طلق طلقة واحدة وعندما تنتهي عدتها فإنها تبين منك بينونة صغرى لا تحل لك بعدها إلا بعقد ومهر جديدين. 2- الشرط الثاني: (في طهر) أي ليست حائضا، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عندما طلق امرأته في حيض، فاستفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وأما التعليل فإن المرأة تكون في وقت الحيض تعاني من الآلام والأوجاع وتوتر في الأعصاب وتقلب في المزاج فربما تلفظت على الزوج بالسب والشتم أو بما يكره، فجاء تحريم الإسلام للطلاق في الحيض كأن فيه مراعاة لهذه الحالة التي تعيشها المرأة والتي قد يكثر فيها الشجار والخصام. وتعليل آخر: فإن الزوج الذي يعلم إن الطلاق في حال الحيض محرم ولا يجوز فإنه سينتظر خمسة أيام او ستة حتى تطهر زوجته فربما لم يأت ذلك اليوم الخامس أو السادس الا وقد ذهب ما في النفوس من الغضب والحقد والكراهية فان مثل هذه الأيام كفيلة بأن تطهر وتزيل ما قد وقع في القلوب، وبهذا ربما ألغى الزوج فكرة الطلاق وسلمت هذه الأسرة من الفرقة والشتات. وتعليل ثالث: وهو أن الطلاق أثناء الحيض يجعل مدة العدة تطول وذلك بعدم احتساب تلك الحيضة من العدة، قال ابن قدامة في المغنى ج8/ص83: فإن الطلاق يقع في أول الحيضة ويكون محرماً ولا تحتسب بتلك الحيضة من عدتها وتحتاج أن تعتد بثلاث حيض بعدها أو ثلاثة أطهار على الرواية الأخرى. أ.ه. الشرط الثالث: «في طهر لم يجامع فيه». فإن كان قد جامع فيه فربما حصل حمل فتصبح المدة طويلة وهي مدة الحمل وربما رزق منها مولوداً فيندم الزوج بعده على ذلك الطلاق خاصة اذا كانت تلك هي الطلقة الأخيرة. والدليل على هذا الشرط: قوله تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} قال ابن حجر في الفتح: روى الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} انه قال: أي في الطهر من غير جماع، وأخرجه عن جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك. تحفة الأحوذي 4/286. ويحسن بنا الآن أن نتعرف على بعض الأخطاء التي تحصل عند وقوع الطلاق: منها أن الغالب عند بعض الأزواج والمتعارف عليه عند أكثر القبائل والمجتمعات انه اذا طلق الرجل امرأته فانه يذهب بها إلى أهلها، وهذا ليس بصواب بل هو عين الخطأ، فان الرجل اذا طلق امرأته الطلقة الأولى أو الثانية فانه لا ينبغي له أن يخرجها من بيتها ولا تخرج لقوله تعالى: {واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} قال ابن عبد البر في الاستذكار ج6/ص 160: واجمعوا ان المطلقة طلاقا يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تنتقل من بيتها. أ.ه وقال الشوكاني في السيل الجرار ج2 / ص 391: فإن السلف فهموا من هذه الآية انها في الرجعية لقوله عز وجل في آخر الآية {لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً} وليس الأمر الذي يرجى احداثه الا الرجعة.. ا.ه وقال الجصاص في أحكام القرآن ج5/ص 348: فيه نهى للزوج عن اخراجها، ونهى لها من الخروج، وفيه دليل على وجوب السكنى لها ما دامت في العدة، لأن بيوتهن التي نهى الله عن اخراجها منها هي البيوت التي كانت تسكنها قبل الطلاق فأمر بتبقيتها في بيتها أ.ه بل قال بعض أهل العلم: إنه يجب عليها أن تبقى وأن تتجمل وتتزين تتشرف لزوجها لعله أن يغير رأيه فيراجع ولذلك قال تعال {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً}. أما ما يفعله بعضهم اليوم من الذهاب بالزوجة إلى أهلها فهذا يوسع دائرة الخلاف فبدل أن تكون بين شخصين فانها تصبح بين أسرتين، ويتسع الخرق على الراقع، وربما صعب علاجها اذا أصبحت الحال كهذه، وربما ان حصل اصلاح وارجاع للزوجة إلى زوجها فربما كان ذلك بشروط تعجيزية كاهداء الذهب والأموال إلى الزوجة أو أقاربها من أجل الترضية، اضف إلى ذلك ما يحصل من اراقة ماء الوجه وادخال الشفاعات من أجل اعادة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه. بينما كان بامكان الزوج أن يراجع زوجته بدون هذه الضريبة الباهظة وذلك بما اعطاه الله من حق في مراجعة الزوجة وذلك بأحد أمرين: - إما أن يجامع بنية الرجعة - وإما ان يشهد شاهدين استحباباً بانه قد راجع زوجته فلانة. ولا يشترط في المراجعة إذن الزوجة ولا ولي أمرها، وذلك لأن المرأة في أثناء العدة - اذا كانت الطلقة أولى أو ثانية - ما تزال زوجة لزوجها ولا تحتجب عنه كما تفعل بعض النساء عندم تسمع كلمة الطلاق، فان الله قد سمى الرجل بعد طلاقه لامرأته بعلا حيث قال تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} ولذلك فإن المرأة ترث زوجها إن مات اثناء العدة وهو يرثها إن هي ماتت أثناء العدة، ومما يدل على أن المرأة تعتبر زوجة أثناء العدة أنه لا يجوز للزوج أن يتزوج أختها ما دامت زوجته المطلقة في عدتها حتى تنتهي لأن الجمع بين الأختين محرم بنص القرآن {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}إذ لو لم نعتبرها زوجة لأجزنا للزوج أن يتزوج أختها، فدل عدم الجواز على أن المرأة اثناء العدة تعتبر في حكم الزوجة. وهكذا أيضا فان الذي تحته أربع نسوة وطلق واحدة منهن، فإنه لا يجوز له ان يتزوج الخامسة حتى تنتهي عدة المطلقة وذلك لأن الشرع اعتبرها زوجة اثناء العدة. ولذلك ربما استعجل بعض الجهال بعد أن يطلق امرأة من نسائه الأربع إلى الزواج من أخرى ولم تنته عدة المطلقة وهذا أمر محرم ومنكر عظيم قال سماحة العلامة ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى 22/178: لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها إذا كان الطلاق رجعيا باجماع المسلمين، لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات، أما اذا كان الطلاق بائنا ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة أ.ه ومن الأخطاء: ان مما يزيد الأمر مرارة والطين بلة أن بعض من يطلق لا يكلف نفسه عناء السؤال خشية أن يفرق بينه وبين زوجته فيؤثر السكوت على هذا دون ان يستفتي في هذه القضية والتي يعني التساهل فيها انه ربما بقي مع امرأة لا تحل له سنين طويلة على هذه الحال والعياذ بالله.وهذا وأمثاله ليسوا معذورين فان الله تعالى يقول {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، والبعض منهم إن سأل فانه يصوغ السؤال بالصيغة التي توهم المفتي ليفتي له بالفتوى التي هو يبحث عنها، فإن المفتي يفتي على نحو ما يسمع من حال السائل وقد تكون الحقيقة بخلاف ذلك.والبعض منهم يبحث عن العلماء والمشايخ والذين في الغالب يكون في فتاويهم نوع من الفسحة والتوسع التي يفرح بها هؤلاء، لأنها وافقت هوى في قلوبهم، بل إن وجد بعضهم شدة في الفتوى من الشيخ أو العالم فإنه ما يزال به يستجدي عطفه وشفقته لعله أن يتراجع عن هذه الفتوى إلى ماهو أرفق بالمستفتي، وربما تركه وذهب إلى غيره حتى يجد الفتوى التي تلائمه وتوافق هواه وبغيته. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وان يوفقهم لطاعته والعمل بمرضاته وان يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عضو الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية [email protected]