وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    "السفياني" يعفو عن قاتل ابنه في ثاني أيام العزاء    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة    ترامب يبحث ملف المساعدات.. وروسيا تشدد مواقفها.. مساع أوكرانية – أوروبية لإصلاح العلاقات مع أمريكا    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي في ضيافة باختاكور والريان    استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. ولي العهد والرئيس عون يبحثان مستجدات أوضاع لبنان والمنطقة    ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    فيض من عطاء في بلد العطاء    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام    منعطف إجباري    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    أمير الرياض يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    فينيسيوس جونيور يرفض صفقة العمر    نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية    الشلهوب يُرزق بشيخة    رد على «تهنئة رمضانية» يقود رئيس شركة للسجن!    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    توصيل الإنترنت عبر الضوء    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    أكبر عذاب تعيشه الأجيال    خديجة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    دبلوماسية الردع عن بُعد    قال «معارض سعودي» قال !    الشهادة التي لا تسقط بالرحيل    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    التعليم السعودي يفتح خزائنه في سباق العشرين عالمياً    عينك على البحر.. عينك على المستقبل !    التسامح...    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    جيسوس يكشف أهدافه من مواجهة باختاكور    تقنيات مبتكرة للاستدامة الزراعية    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    فيصل بن مشعل يزور القضاة والمشايخ    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة المساهمة العامة 4
نشر في اليوم يوم 03 - 11 - 2014

تحدثنا في المقال السابق عن إدارة شركة المساهمة وركزنا الحديث على الجوانب النظامية المتعلقة بمجلس إدارة الشركة، ولازلنا نواصل الحديث عن إدارة هذه الشركة، وحديثنا اليوم سيكون عن الجمعية العامة للمساهمين ومراقبي الحسابات.
وبداية يمكن القول إن الجمعية العامة هي السلطة العليا في الشركة وهي مصدر السلطات فيها، وقد جرى العمل على تقسيم الجمعية العامة للمساهمين إلى أنواع ثلاثة وهي: (1) الجمعية التأسيسية (2) الجمعية العامة العادية (3) الجمعية العامة غير العادية.
وتنعقد الجمعية التأسيسية عند القيام بإجراءات تأسيس الشركة المساهمة، وذلك بعد صدور الترخيص من وزير التجارة والصناعة بتأسيس الشركة، وقد سبق لنا الحديث في المقال الثاني عن اختصاصات الجمعية التأسيسية.
أما الجمعية العامة العادية فإنها تتكون من جميع المساهمين في الشركة، وتختص بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والرقابة عليهم في مباشرتهم لأعمالهم، وفحص حسابات السنة المالية المنتهية، واعتماد الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، فضلاً عن اختصاصها بكافة الأمور الأخرى التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة. وقد نظمت المادة (84) طريقة انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الستة الشهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.
وقد نصت المادة (91) على عدم صحة انعقاد الجمعية العامة العادية إلا إذا حضرها مجموعة من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى من ذلك، وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول توجه دعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى.
أما الجمعية العامة غير العادية فهي تختص بتعديل نظام الشركة، ويفهم من ذلك أن الجمعية العامة غير العادية يحق لها القيام بتعديل مدة الشركة ورأس مالها، وذلك بالضوابط والشروط التي نص عليها نظام الشركات ونظام هيئة سوق المال. وقد قيدت المادة (85) حق الجمعية العامة غير العادية في تعديل نظام الشركة بمجموعة من القيود وهي: (1) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى حرمان أحد المساهمين من حقوقه الأساسية، كحقه في الربح. (2) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للمساهمين (3) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة إلى بلد أجنبي. (4) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى تغيير جنسية الشركة. (5) لا يجوز تعديل غرض الشركة الأساسي.
وإذا كانت الجمعية العامة هي التي تباشر دور الرقابة على أعمال الشركة فإن ذلك يتطلب وجود جهاز رقابي متخصص بسبب ضخامة عدد المساهمين، ووجود أعمال تتطلب خبرة فنية كفحص حسابات الشركة وميزانيتها، لذا فقد نصت المادة (130) على أن تعيين مراقبي الحسابات يتم عن طريق الجمعية العامة العادية وفقاً للشروط التي نصت عليها هذه المادة. وتنحصر مهمة مراقبي الحسابات وفقاً للمادة (131) في مراجعة حسابات الشركة وفحص الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وإعداد التقارير السنوية، وللمراقب في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلات الشركة ودفاترها، فضلاً عن قيامه بالعديد من الأمور الأخرى التي تمكنه من مزاولة عمله، وعلى مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء عمله وواجبه.
وأخيراً فإن المراقب قد يقع تحت طائلة المسئولية المدنية أو الجنائية، حيث يسأل مدنياً وفقاً للمادة (132) عن تعويض الضرر الناجم عن الأخطاء التي تصدر منه أثناء أدائه لعمله، وفي حالة تعدد المراقبين فإن مسئوليتهم تكون تضامنية. كما يسأل المراقب جنائياً عند قيامه عن عمد بذكر بيانات كاذبة في الميزانية أو في حسابات الأرباح والخسائر أو فيما يعد من تقارير للجمعية العامة أو للشركاء، أو إذا أغفل تضمين هذه التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو عن غيرهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.