المؤتمر الصحفي لانطلاق الملتقى العالمي للورد الطائفي    تجمع صحي دولي في أبوظبي يبحث تحديات الصحة العالمية    جيسوس لا يستسلم: فارق ال 7 نقاط ليس كبيرًا    خليفة جيسوس.. انتظار انزاغي وموافقة رازفان    تشكيل النصر المتوقع أمام الرياض    ضبط (18669) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في مناطق المملكة خلال أسبوع    المركزي الروسي يخفض سعر صرف الدولار واليوان ويرفع اليورو أمام الروبل    أمطار خفيفة على عدد من مناطق المملكة    فريق صُنّاع التميز التطوعي ينفذ مبادرة "عساكم من عوّادة" بالتعاون مع جمعية الإعاقة السمعية في جازان    "فيفا" يطرح تذاكر إضافية لمباريات كأس العالم للأندية في أمريكا    دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية    انطلاق فعاليات مؤتمر القصيم الأول لطب الأسرة    المسحل يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي    انزلاق طائرة بعد هبوطها واصطدامها بسور مطار فاس في وسط المغرب    مجموعة الاتصال الوزارية بشأن غزة تدعو لوقف النار وترفض التهجير    البيت الأبيض يعترف بصعوبة التفاوض على صفقات تجارية متعددة    حسان تمبكتي: التعادل مع الاتفاق غير مقبول وكنا نتمنى تحقيق النقاط الثلاث    اتحاد القدم يختتم دورة المحاضرين في الرياض بحضور 33 محاضراً ومحاضرة    التعادل الإيجابي يحسم لقاء الاتفاق والهلال في دوري روشن للمحترفين    «أمن الطرق»: القبض على شخص في عسير لترويجه (11) كجم "حشيش"        معايدة الموظفين تكسر الروتين وتجدد الفرحة    FreeArc سماعات بخطافات للأذن    أمين عام غرفة جازان: تتويج الغرفة بجائزة التميز المؤسسي ثمرة سنوات من التحديات والتطوير    مشامر الجلوات السبع صناعة هندية وطقوس سعودية    هرمون التستوستيرون عند النساء    روبوتات الإسعافات الأولية    أعراس زمان    أمين منطقة القصيم يلتقي مدير مكتب جمعية الوداد الخيرية بالمنطقة    الجاسر ريادة المعرفة والتنوير في قلب الجزيرة العربية    شركة "لسان الميزان – محامون ومستشارون" تستقبل الدكتور محمد بادغيش في جازان    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُفعّل "التوعية بالقولون العصبي"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للصحة"    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم    إعادة توطين 124 من طيور الحبارى النادرة في محمية الملك سلمان الملكية    475 ألف غرفة مرخصة في المرافق السياحية بنهاية 2024    4 متوفين دماغيا ينقذون حياة 8 مرضى    جامعة الأميرة نورة تمنح حرم خادم الحرمين الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية في المجال الإنساني والأعمال الاجتماعية    مشروع الأمير محمد بن سلمان يُجدّد مسجداً عمره 13 قرنًا    في الخبر.."جوازك إلى العالم" تنطلق بالثقافة السودانية    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    كنوزنا المخبوءة    اعتبرها مراقبون ممارسة لإستراتيجية الضغط قبيل التفاوض.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    رفع التهنئة للقيادة الرشيدة.. وزير الطاقة: 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في الشرقية والربع الخالي    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    الاحتلال يقتحم نابلس موسعا عدوانه بالضفة الغربية    حين يتصدع السقف    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الحسد    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة المساهمة العامة 4
نشر في اليوم يوم 03 - 11 - 2014

تحدثنا في المقال السابق عن إدارة شركة المساهمة وركزنا الحديث على الجوانب النظامية المتعلقة بمجلس إدارة الشركة، ولازلنا نواصل الحديث عن إدارة هذه الشركة، وحديثنا اليوم سيكون عن الجمعية العامة للمساهمين ومراقبي الحسابات.
وبداية يمكن القول إن الجمعية العامة هي السلطة العليا في الشركة وهي مصدر السلطات فيها، وقد جرى العمل على تقسيم الجمعية العامة للمساهمين إلى أنواع ثلاثة وهي: (1) الجمعية التأسيسية (2) الجمعية العامة العادية (3) الجمعية العامة غير العادية.
وتنعقد الجمعية التأسيسية عند القيام بإجراءات تأسيس الشركة المساهمة، وذلك بعد صدور الترخيص من وزير التجارة والصناعة بتأسيس الشركة، وقد سبق لنا الحديث في المقال الثاني عن اختصاصات الجمعية التأسيسية.
أما الجمعية العامة العادية فإنها تتكون من جميع المساهمين في الشركة، وتختص بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والرقابة عليهم في مباشرتهم لأعمالهم، وفحص حسابات السنة المالية المنتهية، واعتماد الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، فضلاً عن اختصاصها بكافة الأمور الأخرى التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة. وقد نظمت المادة (84) طريقة انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الستة الشهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.
وقد نصت المادة (91) على عدم صحة انعقاد الجمعية العامة العادية إلا إذا حضرها مجموعة من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى من ذلك، وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول توجه دعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى.
أما الجمعية العامة غير العادية فهي تختص بتعديل نظام الشركة، ويفهم من ذلك أن الجمعية العامة غير العادية يحق لها القيام بتعديل مدة الشركة ورأس مالها، وذلك بالضوابط والشروط التي نص عليها نظام الشركات ونظام هيئة سوق المال. وقد قيدت المادة (85) حق الجمعية العامة غير العادية في تعديل نظام الشركة بمجموعة من القيود وهي: (1) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى حرمان أحد المساهمين من حقوقه الأساسية، كحقه في الربح. (2) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للمساهمين (3) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة إلى بلد أجنبي. (4) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى تغيير جنسية الشركة. (5) لا يجوز تعديل غرض الشركة الأساسي.
وإذا كانت الجمعية العامة هي التي تباشر دور الرقابة على أعمال الشركة فإن ذلك يتطلب وجود جهاز رقابي متخصص بسبب ضخامة عدد المساهمين، ووجود أعمال تتطلب خبرة فنية كفحص حسابات الشركة وميزانيتها، لذا فقد نصت المادة (130) على أن تعيين مراقبي الحسابات يتم عن طريق الجمعية العامة العادية وفقاً للشروط التي نصت عليها هذه المادة. وتنحصر مهمة مراقبي الحسابات وفقاً للمادة (131) في مراجعة حسابات الشركة وفحص الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وإعداد التقارير السنوية، وللمراقب في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلات الشركة ودفاترها، فضلاً عن قيامه بالعديد من الأمور الأخرى التي تمكنه من مزاولة عمله، وعلى مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء عمله وواجبه.
وأخيراً فإن المراقب قد يقع تحت طائلة المسئولية المدنية أو الجنائية، حيث يسأل مدنياً وفقاً للمادة (132) عن تعويض الضرر الناجم عن الأخطاء التي تصدر منه أثناء أدائه لعمله، وفي حالة تعدد المراقبين فإن مسئوليتهم تكون تضامنية. كما يسأل المراقب جنائياً عند قيامه عن عمد بذكر بيانات كاذبة في الميزانية أو في حسابات الأرباح والخسائر أو فيما يعد من تقارير للجمعية العامة أو للشركاء، أو إذا أغفل تضمين هذه التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو عن غيرهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.