سعود بن نهار يتفقد السيل والعطيف    سعود بن نايف يؤكد على جاهزية الجهات لموسم الأمطار    أمير تبوك ونائبه يعزيان البلوي    ارتفاع العائدات يخفض أسعار الذهب    انطلاق فعالية "نَوّ" بالقرية العليا    «حوانيت» مزادات في عمق الصحراء    غزة: 14 شهيداً في قصف الاحتلال.. وارتفاع وفيات الأطفال جراء البرد    عبور 60 شاحنة إغاثية سعودية منفذ نصيب تحمل مساعدات للشعب السوري    ميلان يقلب الطاولة على إنتر ميلان وينتزع لقب كأس السوبر الإيطالي    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لمباراة الوحدة وإدارة النادي تفتح المدرجات مجاناً    في ثاني مراحل داكار السعودية 2025: الراجحي والعطية في الصفوف الأولى لفئة السيارات    عمر السومة يرحل عن العربي القطري ويعود للسعودية    الكلاسيكو بين هيمنة الهلال وانتفاضة الاتحاد    الفيصلي يلحق الخسارة الثانية بنيوم    خالد بن سعود يستعرض منجزات الهلال الأحمر في تبوك    اللهمّ صيّباً نافعاً    النائب العام ينوه باهتمام القيادة بتطوير البيئة التشريعية    أمير حائل يفتتح «مهرجان حرفة»    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    هل من حلول لارتفاع الإيجارات ؟!    لماذا الهلال ثابت ؟!    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    صافرة الفنزويلي "خيسوس" تضبط مواجهة الهلال والاتحاد    العالم يصافح المرأة السورية    قمة عالمية سنوية للغة العربية    حماية البذرة..!    "التراث" توقّع مذكرة تفاهم مع موتوكو كاتاكورا    الأمم المتحدة: إسرائيل فتحت النار على قوافلنا في غزة    «أبوظبي للغة العربية» يعزّز إستراتيجيته في قطاع النشر    أُمُّك يا صاحب المعالي    إصابتان بفيروس رئوي بالهند    روسيا تسيطر على كوراخوفو وكييف تلتزم الصمت    جاستن ترودو يعلن استقالته من رئاسة الحكومة الكندية    إنذار أحمر وتحذيرات من الدفاع المدني على 3 مناطق    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيسة الجمهورية الهيلينية في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    2800 جولة إصحاح بيئي    هوكشتاين من بيروت: إسرائيل ستخرج من لبنان بشكل كامل    هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران تحتفل بالمتطوعين    محافظ الليث يستعرض مع أمين جدة المشاريع التنموية بالمحافظة    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان "هذه البلاد بناء شامخ علينا جميعاً العمل على أن يزداد شموخاً"    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    زراعة جهاز على البطين الأيسر يجدد خلايا القلب 6 أضعاف السليم    المدينة المنورة تسجّل أعلى كمية أمطار ب 49.2 ملم في الشفية بدر    صندوق الاستثمارات العامة يحصل على أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار    أمانة جدة ترفع جاهزيتها للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة    التجارة : ارتفاع إجمالي السجلات المصدرة في الربع الرابع من 2024 ل 67%    وزير الشؤون الاجتماعية في الإدارة السورية الجديدة يلتقي فريق مركز الملك سلمان للإغاثة    قطاع ومستشفى بلّحمر يُفعّل "شتاء صحي" و"التغطية الصحية الشاملة"    مناسبات أفراح جازان ملتقيات شبابية    «سحر بحراوي: الجولة الثانية !»    أمير القصيم يوجه بسرعة إنجاز المشاريع    بيع سمكة تونة ب266 ألف دولار    فقط.. لا أريد شيئاً!    تقنية تفك تشفير الكلام    المستشفيات بين التنظيم والوساطات    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة الشيخ فهد الحمري    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الوليد بن طلال    الملك وولي العهد يعزيان العاهل الأردني في وفاة ماجدة رعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة المساهمة العامة 4
نشر في اليوم يوم 03 - 11 - 2014

تحدثنا في المقال السابق عن إدارة شركة المساهمة وركزنا الحديث على الجوانب النظامية المتعلقة بمجلس إدارة الشركة، ولازلنا نواصل الحديث عن إدارة هذه الشركة، وحديثنا اليوم سيكون عن الجمعية العامة للمساهمين ومراقبي الحسابات.
وبداية يمكن القول إن الجمعية العامة هي السلطة العليا في الشركة وهي مصدر السلطات فيها، وقد جرى العمل على تقسيم الجمعية العامة للمساهمين إلى أنواع ثلاثة وهي: (1) الجمعية التأسيسية (2) الجمعية العامة العادية (3) الجمعية العامة غير العادية.
وتنعقد الجمعية التأسيسية عند القيام بإجراءات تأسيس الشركة المساهمة، وذلك بعد صدور الترخيص من وزير التجارة والصناعة بتأسيس الشركة، وقد سبق لنا الحديث في المقال الثاني عن اختصاصات الجمعية التأسيسية.
أما الجمعية العامة العادية فإنها تتكون من جميع المساهمين في الشركة، وتختص بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والرقابة عليهم في مباشرتهم لأعمالهم، وفحص حسابات السنة المالية المنتهية، واعتماد الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، فضلاً عن اختصاصها بكافة الأمور الأخرى التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة. وقد نظمت المادة (84) طريقة انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الستة الشهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.
وقد نصت المادة (91) على عدم صحة انعقاد الجمعية العامة العادية إلا إذا حضرها مجموعة من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى من ذلك، وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول توجه دعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى.
أما الجمعية العامة غير العادية فهي تختص بتعديل نظام الشركة، ويفهم من ذلك أن الجمعية العامة غير العادية يحق لها القيام بتعديل مدة الشركة ورأس مالها، وذلك بالضوابط والشروط التي نص عليها نظام الشركات ونظام هيئة سوق المال. وقد قيدت المادة (85) حق الجمعية العامة غير العادية في تعديل نظام الشركة بمجموعة من القيود وهي: (1) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى حرمان أحد المساهمين من حقوقه الأساسية، كحقه في الربح. (2) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للمساهمين (3) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة إلى بلد أجنبي. (4) لا يجوز إجراء تعديلات تؤدي إلى تغيير جنسية الشركة. (5) لا يجوز تعديل غرض الشركة الأساسي.
وإذا كانت الجمعية العامة هي التي تباشر دور الرقابة على أعمال الشركة فإن ذلك يتطلب وجود جهاز رقابي متخصص بسبب ضخامة عدد المساهمين، ووجود أعمال تتطلب خبرة فنية كفحص حسابات الشركة وميزانيتها، لذا فقد نصت المادة (130) على أن تعيين مراقبي الحسابات يتم عن طريق الجمعية العامة العادية وفقاً للشروط التي نصت عليها هذه المادة. وتنحصر مهمة مراقبي الحسابات وفقاً للمادة (131) في مراجعة حسابات الشركة وفحص الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر، وإعداد التقارير السنوية، وللمراقب في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلات الشركة ودفاترها، فضلاً عن قيامه بالعديد من الأمور الأخرى التي تمكنه من مزاولة عمله، وعلى مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء عمله وواجبه.
وأخيراً فإن المراقب قد يقع تحت طائلة المسئولية المدنية أو الجنائية، حيث يسأل مدنياً وفقاً للمادة (132) عن تعويض الضرر الناجم عن الأخطاء التي تصدر منه أثناء أدائه لعمله، وفي حالة تعدد المراقبين فإن مسئوليتهم تكون تضامنية. كما يسأل المراقب جنائياً عند قيامه عن عمد بذكر بيانات كاذبة في الميزانية أو في حسابات الأرباح والخسائر أو فيما يعد من تقارير للجمعية العامة أو للشركاء، أو إذا أغفل تضمين هذه التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو عن غيرهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.