بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية تطبيق نظام الجمعيات التعاونية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 10/3/1429ه. واللائحة التنفيذية المفسرة له، إذ نصت المادة الرابعة والأربعون منه على أن ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره. وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن قرار وزير الشؤون الاجتماعية بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية التي تعد تفسيرية لمواد النظام يأتي تنفيذاً للمادة الثانية والأربعين منه التي تنص على أن يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، على أن تصدر اللائحة في مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ صدوره ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، مشيراً إلى أن الوزارة شرعت في إعداد اللائحة التنفيذية فور صدور النظام وصدرت القرارات اللازمة في وقتها ليتزامن تطبيق هذه اللائحة مع بداية تطبيق النظام. وأوضح الهدلق أن من أبرز ملامح اللائحة اشتمالها على ضوابط تكوين مجلس الجمعيات التعاونية، فضلاً عن آلية عقد الجمعية العمومية للجمعية التعاونية وجواز، إضافة رسم عضوية ومصروفات إصدار للسهم يضاف للاحتياطي العام للجمعية يترك تقديره للجمعية العمومية بموافقة الوزارة بحيث يكون سعر السهم في الجمعيات التعاونية ثابتاً. وفي ما يأتي النص الكامل للائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية. اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية الباب الأول / التعريف والتأسيس والأهداف الفصل الأول / التعريف المادة الأولى يكون للألفاظ والعبارات الآتية (أينما وردت في هذه اللائحة) المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. الجمعية: أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام نظام الجمعيات التعاونية. الجمعية العمومية: جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية التعاونية. العضو: العضو المؤسس أو المنضم للجمعية بعد تأسيسها. النظام: نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) في 9/3/ 1429ه. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية. اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية. جهة الإشراف: هو فرع الوزارة المناط به الإشراف على الجمعيات التعاونية في كل منطقة. المادة الثانية يقصد بالجمعية التعاونية كل جمعية يكوّنها مجموعة من الأفراد بمن فيهم الأشخاص الاعتباريون طبقاً لأحكام النظام. الفصل الثاني / «الأهداف» المادة الثالثة الهدف الأساسي للجمعية التعاونية تحسين الحال الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها في نواحي الإنتاج، أو الاستهلاك، أو التسويق، أو الخدمات باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية. المادة الرابعة تعمل الجمعيات التعاونية لتحقيق أهدافها وفقاً للمبادئ التعاونية التالية: - التطوع والعضوية المفتوحة. - المشاركة في اتخاذ ووضع القرارات. - المشاركة الاقتصادية للأعضاء. - الاستقلال الذاتي. - التعليم والتدريب والإعلام. - التعاون بين التعاونيات. - الاهتمام بالمجتمع المحلي. المادة الخامسة يجب أن يشتمل اسم الجمعية على ما يدل على صفتها التعاونية ويبين الأهداف الرئيسة لها ونوع عملها كأن تكون جمعية متعددة الأغراض أو زراعية أو استهلاكية أو مهنية أو تسويقية أو صيادي أسماك أو إسكان وغيرها من أسماء الجمعيات تبعاً لصفاتها وأغراضها التي ينطبق عليها النظام. الفصل الثالث / «التأسيس والتسجيل» المادة السادسة تتكون الجمعية من أفراد وأشخاص اعتباريين لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصاً، ويجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير تأسيسها بما لا يقل عن خمسة أعضاء. المادة السابعة يُعد الأشخاص الذين يشتركون في تكوين جمعية تعاونية مؤسسين لها. المادة الثامنة يتحمل المؤسسون بالتضامن ما يستلزمه تكوين الجمعية من نفقات التأسيس، وما يتفرع عنه من التزامات، ويرد إليهم من رأس المال مصروفات التأسيس بعد تسجيل الجمعية وممارستها عملها وتحقيقها الإيرادات المناسبة، وإذا تعذر تكوين الجمعية لا يكون لهم حق الرجوع على أحد بما أنفقوه. المادة التاسعة يكون لكل جمعية لائحة أساسية تعد وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية متضمنة الفقرات من (1-11) الواردة في المادة (10) من النظام. المادة العاشرة يتولى المؤسسون للجمعية إعداد عقد التأسيس الابتدائي واللائحة الأساسية للجمعية بعد التنسيق في ذلك مع جهة الإشراف بالوزارة. المادة الحادية عشرة يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي: اسم الجمعية ونوعها، وأغراضها ومقرها، ومنطقة عملها، وأسماء المؤسسين، ومحال إقامتهم ومهنهم، وتاريخ الميلاد لكل منهم، ورقم الهوية الوطنية ومقدار رأس المال المكتتب به، والقيمة الاسمية لكل سهم وتاريخ العقد ومكان تحريره. المادة الثانية عشرة 1 - على طالبي التأسيس التقدم للوزارة بطلب تسجيل الجمعية، على أن يرفق به كشف بأسماء المؤسسين ومهنهم ومحل إقامتهم وتاريخ الميلاد لكل منهم، وعدد الأسهم وقيمتها التي سيتم الاكتتاب بها من قبل كل منهم، مصحوباً بصورة لبطاقات الهوية الوطنية يوضح من خلال هذا الطلب أهداف الجمعية المقترحة، ومنطقة خدماتها, ويكون الطلب بتوقيع أحد الأشخاص الذي يتم تفويضه نيابةً عن طالبي التأسيس أو بتوقيع مجموعة منهم. 2 - يتم الترتيب مع أصحاب الطلب للاجتماع بهم ومناقشة فكرة الجمعية للوقوف على مدى توافر عوامل نجاحها وإعداد تقرير أولي لطلب تأسيس الجمعية. 3 - عند توافر القناعة بجدوى قيام الجمعية بعد الاستئناس برأي الجهات ذات العلاقة تصدر الموافقة المبدئية على فكرة الجمعية واستكمال خطوات تأسيسها. 4 - يتم التنسيق مع طالبي التأسيس لتعبئة مسوغات التسجيل النظامية وهي (نسختان من كل من عقد التأسيس الابتدائي واللائحة الأساسية للجمعية موقعة من المؤسسين ويصادق على التوقيع جهة الإشراف التي تقع الجمعية في منطقة عملها. 5 - يطلب من المؤسسين إعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروعات الجمعية المقترح تنفيذها. 6 - بعد استكمال تعبئة مسوغات التسجيل وإعداد الدراسة الاقتصادية يتم تعميد المؤسسين بجمع رأس المال ومن ثم موافاة الوزارة بإيصال إيداع قيمة أسهم المؤسسين بأحد البنوك، وشهادة بنكية تمثل الرصيد النهائي لما تم جمعه من رأس المال مرفقاً به بيان نهائي بأسماء طالبي التأسيس متضمناً كافة المعلومات اللازمة عنهم. المادة الثالثة عشرة تقوم الوزارة بدراسة مسوغات طلب تأسيس الجمعية فإذا كانت مستوفية لمتطلبات النظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار، وإلا فلها أن ترفض التسجيل أو تطلب تعديل اللائحة الأساسية، وعليها أن تخطر المؤسسين بالرفض وأسبابه، أو بطلب التعديل خلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها، وإلا عد الإشهار واقعاً بحكم النظام، وللمؤسسين حق الطعن في قرار الرفض أمام الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بذلك. المادة الرابعة عشرة في حال الموافقة على إشهار الجمعية تبدأ بمزاولة نشاطها وتتمتع بالامتيازات الممنوحة للجمعيات بموجب النظام. المادة الخامسة عشرة تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليهما في النظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين، ومنحها شهادة تسجيل إيذاناً بقيدها رسمياً في سجل الجمعيات التعاونية بالوزارة. المادة السادسة عشرة فيما عدا الجمعيات التي يكون نشاطها على مستوى المملكة، يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً لأنشطتها وفق الضوابط التالية: موافقة الجمعية العمومية للجمعية على افتتاح الفرع، وعدم وجود جمعية مماثلة في الموقع المراد افتتاح الفرع فيه، ووضوح الحاجة الفعلية لخدمات الجمعية في الموقع المراد افتتاح الفرع فيه مدعماً بدراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط المراد ممارسته، وأن يكون الفرع المقترح في موقع تابع للمنطقة الإدارية الموجودة فيها الجمعية، وموافقة الوزارة على افتتاح الفرع. الفصل الرابع «العضوية» المادة السابعة عشرة : شروط العضوية يجب أن تتوافر في كل عضو بالجمعية الشروط التالية: 1 - أن يكون سعودي الجنسية. 2 - أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ويستثنى من ذلك الأعضاء المعنويون وورثة العضو المتوفى. 3 - أن يكون عند المساهمة في تمام الأوصاف المعتبرة شرعاً للتصرف المطلق. 4 - أن يكون قد سدد الحد الأدنى للمساهمة في الجمعية. 5 - أن يكون مقيماً بمنطقة خدمات الجمعية أو له مصالح في منطقة خدماتها ذات علاقة بأغراضها ونشاطاتها. 6 - ألا يزاول عملاً يتنافى ومصلحة الجمعية. 7- أن يقبل به مجلس إدارة الجمعية باستثناء الأعضاء المؤسسين ويحق لمن يرفض مجلس الإدارة قبول عضويته أن يستأنف أمام الجمعية العمومية فإذا أقرت عضويته اعتبر عضواً بالجمعية بعد تسديد قيمة الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها. المادة الثامنة عشرة مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة من النظام والمادة السادسة من هذه اللائحة يكون سعر السهم ثابتاً، ولا يجوز تجزئته، ولكن يجوز للجمعية إضافة رسم عضوية ومصروفات إصدار للسهم يضاف إلى الاحتياطي العام للجمعية، ويترك تقدير ذلك للجمعية العمومية للجمعية وبموافقة الوزارة. المادة التاسعة عشرة: لكل عضو أن يمتلك عدداً من الأسهم بشرط أن لا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد عن 10 في المئة من رأسمال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها، وفي الحالات الاستثنائية التي يقدرها الوزير بتأسيس الجمعية بما لا يقل عن خمسة أعضاء يجوز للعضو أن يمتلك ما لا يزيد على 20 في المئة من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها. المادة العشرون مع مراعاة ما ورد بالمادة التاسعة عشرة يجوز للعضو المنسحب من الجمعية التنازل عن قيمة أسهمه لعضو في الجمعية أو لمساهم جديد بعد موافقة مجلس الإدارة، فإذا تعذر التنازل واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر، وكذلك الأمر إذا ما فقد عضو عضويته بفقد أحد شروطها أو بالفصل. المادة الحادية والعشرون في حال وفاة العضو يحل الورثة أو بعضهم محل مورثهم أو يتفقون على إحلال أحدهم محله على أن تتوافر شروط العضوية في الوارث، وإلا ردت إليهم قيمة الأسهم بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر بعد أن يتم حصر الورثة شرعاً والحصول على وكالة شرعية تخول الوارث تمثيل المورث في الجمعية. المادة الثانية والعشرون باب العضوية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروط العضوية إلا في الحالات الاستثنائية التالية: ممارسة طالب العضوية نشاطاً منافساً لنشاط الجمعية التعاونية، وإقامة طالب العضوية بعيداً عن منطقة عمل الجمعية. * يتم تقدير ما جاء بهاتين الفقرتين بمعرفة مجلس الإدارة. إذا زاد رأسمال الجمعية عن الحاجة الفعلية لممارسة أنشطتها. إذا زاد عدد أعضاء الجمعية عن الحد الذي يسمح بتقديم خدماتها لأعضائها بالشكل والمستوى المناسبين. * يتم تقدير ما جاء بهاتين الفقرتين بمعرفة الجمعية العمومية. الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية أولاً / مجلس الإدارة المادة الثالثة والعشرون يكون لكل جمعية مجلس إدارة يقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها في حدود أغراضها ولائحتها. المادة الرابعة والعشرون تحدد الوزارة عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية بحيث لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن ثلاثة عشر عضواً تقوم الجمعية العمومية بانتخابهم من بين أعضائها لمدة أربع سنوات، واستثناءً من ذلك يعين المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة ثلاث سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لمدة أخرى أو أكثر. المادة الخامسة والعشرون في حال انتهاء مدة المجلس، يستمر مجلس الإدارة في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد في أقرب اجتماع للجمعية العمومية للجمعية، وبحد أقصى سنة، وإذا تعذر ذلك فيحق للوزارة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية حتى يتم انتخاب مجلس إدارة لها. المادة السادسة والعشرون لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجراً على عملهم، ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لا تزيد على 10 في المئة من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية. المادة السابعة والعشرون إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، فعلى المجلس أن يضم العضو (من بين الأعضاء الاحتياطيين) الذي حاز على أكثر الأصوات في اقتراع الجمعية العمومية التي انتخبتهم، ويكمل المدة المتبقية من دورة المجلس. المادة الثامنة والعشرون ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للمجلس وأميناً للصندوق في أول اجتماع له على ألا تقل مؤهلاتهم العلمية عن الكفاءة المتوسطة. المادة التاسعة والعشرون لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه (50% +1). المادة الثلاثون تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. المادة الحادية والثلاثون يتولى مجلس الإدارة ممارسة الاختصاصات التالية - الإشراف على سير العمل بالجمعية بصفة مستمرة، ومراقبة من يقوم بالإدارة ومن يمثلون الجمعية، والمفوضين لأعمال معينة، وقبول أو رفض انتساب مساهمين جدد للجمعية ويصادق على انتقال الأسهم بين المساهمين، مع مراعاة ما جاء في المادة (22) من هذه اللائحة فقرة (1) و(2)، واستثمار أموال الجمعية بما يحقق أهدافها بعد موافقة الجمعية العمومية. - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وإعداد خطط أعمال الجمعية وبرامجها ومشروعاتها ويشرف على تنفيذها. واعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية ويتولى مناقشتها أمام الجمعية العمومية مع التقرير المعد من قبله على الميزانية. المادة الثانية والثلاثون لرئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الجمعية، وتمثيلها لدى الآخرين وأمام القضاء، وله بموجب ذلك حق تفويض غيره وتوكيله. المادة الثالثة والثلاثون يعرض مجلس الإدارة الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر مشفوعين بالمستندات المثبتة لهما على مراجع الحسابات لفحصهما قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل. المادة الرابعة والثلاثون يبقى الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر، وتقارير مجلس الإدارة وجهة الإشراف والمراجعين القانونيين في مقر الجمعية مدة أسبوع على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية، ويكون لكل عضو حق الاطلاع عليها، وتظل كذلك إلى أن يتم التصويت عليها. المادة الخامسة والثلاثون يقدم مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية حسابات الجمعية للجمعية العمومية للمصادقة عليها، بعد اعتمادها من المحاسب القانوني ومراجعتها من الوزارة، وتشمل: الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وحساب الأرباح والخسائر. المادة السادسة والثلاثون يعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً يقوم بتصريف شؤون الجمعية وفقاً للضوابط التالية: أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون أتم الحادية والعشرين من عمره وأن يكون ذا مؤهل علمي يتناسب مع ما سيوكل إليه من مهمات، وأن يكون بكامل الأهلية الشرعية وغير محكوم عليه بحكم شرعي أو إداري يشتمل على عدم الأمانة أو سوء السلوك. المادة السابعة والثلاثون يحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير، وواجباته، وحقوقه في اللائحة الداخلية للجمعية، فيكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أعمال المدير أمام الجمعية العمومية، وإذا لم تتمكن الجمعية من تعيين مدير متفرغ لأعمالها فيمكن لمجلس الإدارة ندب أحد أعضائه ليتولى هذا العمل، وفي هذه الحال لا يفقد عضو مجلس الإدارة المنتدب حقه في التصويت على قرارات المجلس. ثانياً / الجمعية العمومية المادة الثامنة والثلاثون الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية. المادة التاسعة والثلاثون تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المساهمين في الجمعية. المادة الأربعون يجب أن تنعقد الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة. المادة الحادية والأربعون تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها في بداية كل اجتماع رئيساً للاجتماع. المادة الثانية والأربعون لا يكون اجتماع الجمعية العمومية نظامياً إلا بحضور 25% من الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع 15 يوماً، ويصبح الاجتماع نظامياً بحضور 10% من أعضاء الجمعية على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل جاز للحاضرين البت في جدول الأعمال وتزويد الوزارة بالقرارات لاتخاذ ما يلزم بشأنها. المادة الثالثة والأربعون لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما بلغت الأسهم التي يمتلكها. المادة الرابعة والأربعون للعضو أن يوكل عضواً آخر في الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلاً عن أكثر من عضو واحد. المادة الخامسة والأربعون تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية / مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملحوظات الوزارة على الجمعية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، واعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة، ومناقشة الخطة السنوية للجمعية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية واعتمادها، واعتماد مشروع توزيع الأرباح، وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء الاحتياطيين، وتعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه بموافقة الوزارة، والبت بالاعتراضات والاستئنافات المقدمة للجمعية طعناً بأي قرار صادر من مجلس الإدارة، وتحديد الحد الأعلى للتمويل، والالتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية، والموافقة على اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها بعد موافقة الوزارة. وكذلك النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال الجمعية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب النظام وهذه اللائحة مع مراعاة ما جاء في المادة /22/ من هذه اللائحة فقرة /3/ و/4 /. المادة السادسة والأربعون تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، أو من مراجع الحسابات / في ما يخص طبيعة عمله / وذلك لبحث إحدى الحالات الآتية: تعديل اللائحة الأساسية للجمعية والتصرف في ممتلكاتها العقارية والاستثمارية، وحل الجمعية، أو دمجها مع جمعية أخرى، أو تقسيمها إلى جمعيتين أو أكثر، وأية قضايا طارئة للجمعية. المادة السابعة والأربعون يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي حضور أغلبية المساهمين مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6) من المادة السابعة والثلاثين من النظام في حالة حل الجمعية. الباب الثالث : موارد الجمعية المادة الثامنة والأربعون تتكون موارد الجمعية من المصادر المذكورة في المادة / 27 / من النظام مع مراعاة التالي: لا يجوز للجمعيات التعاونية تنظيم حملات لجمع التبرعات، ويمكنها قبول التبرعات والهبات في مقرها وفق سندات استلام تخصص لهذا الغرض أو من خلال الإيداع المباشر في حساب الجمعية. الباب الرابع: توزيع الأرباح المادة التاسعة والأربعون أخذاً في الحسبان ما ورد في المادة الثامنة والعشرين من النظام يتم العمل بالفقرة الرابعة من هذه المادة على النحو التالي: مع مراعاة ما قد تقرره الجمعية العمومية من مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفق ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من النظام أو المادة السادسة والعشرون من هذه اللائحة، تخصص باقي الأرباح للعائد على المعاملات، وإذا لم يتم ضبط المعاملات يوزع ما لا يزيد عن 50 في المئة منه على الأعضاء بنسبة أسهم كل منهم، والباقي يعلى للاحتياطي العام الذي يجوز توزيعه فيما بعد بحسب نقاط أقدمية الأسهم بحيث تحتسب كل سنة أقدمية نقطة وتحتسب الأقدمية ابتداءً من أيلولة السهم في ملكية المساهم. الباب الخامس: الرقابة المادة الخمسون تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة وفقاً لما ورد بالمادة /36/ من النظام. المادة الحادية والخمسون تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية، وذلك في ما يخص نشاطها عملاً بالمادة (41) من النظام. الباب السادس الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونية المادة الثانية والخمسون تقدم الوزارة الإعانات اللازمة للجمعيات التعاونية عملاً بالمواد من المادة الثلاثين وحتى المادة الرابعة والثلاثين من النظام وفق التالي: أولاً : ضوابط عامة تصرف الإعانات للجمعيات التعاونية وفق الضوابط التالية : تقديم طلب بصرف الإعانة المطلوبة لجهة الإشراف. التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بطلب صرف أي نوع من أنواع الإعانات ومطابقتها للواقع الفعلي للجمعية. تقدير مقدار مبالغ الإعانات في ظل النسبة الموضحة لكل نوع يتم باقتراح وكيل الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية، واعتماد الوزير لها بشرط توافر الاعتمادات اللازمة لذلك. -لا تصرف إعانة للجمعية ما لم تكن اجتماعات جمعيتها العمومية وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية منتظمة والتقارير عنها حسنة، وبعد أن تتأكد من عدم خروج الجمعية عن الأهداف التي وجدت من أجلها، وعدم مخالفتها نظام الجمعيات التعاونية، وقدرتها على مواصلة السير وتحقيق أهدافها. لا يجوز للجمعية أن تجمع بين إعانتين تدفعان من قبل الحكومة لمشروع واحد ويكتفى بالأكثر منها. لا يجوز استخدام الإعانة المنصرفة في غير ما خصصت له. ثانياً/ الضوابط الخاصة بكل نوع من إعانات الجمعيات التعاونية م - نوع الإعانة - الضوابط المسوغات 1- تأسيسية / 1 - تصرف مرة واحدة للجمعيات المسجلة حديثاً بحيث لا يتجاوز /20 في المئة/ من رأسمال الجمعية وقت التسجيل. 2 - أن تستخدم هذه الإعانات للصرف على نفقات التأسيس وتستهلك مصاريف تأسيس الجمعية خصماً على هذه الإعانة دفعة واحدة وفي حال زيادة هذه الإعانة عن المنصرف في التأسيس يتم تعلية الباقي تحت حساب احتياطي عام. وصورة من قرار تسجيل الجمعية يوضح بها مقدار الإعانة الذي تقرر صرفه. 2 - بناء مقر 1 - يجوز صرف إعانة بناء مقر لمساعدة الجمعيات على مزاولة أعمالها ونشاطاتها. 2 -ألا تزيد الإعانة عن 50 في المئة من التكاليف المقدرة للبناء. 3- أن يكون قد مضى على تسجيل الجمعية سنة فأكثر. 4- أن تكون أعمال الجمعية مرضية بناء على تقرير من الوزارة. 5- أن تملك الجمعية أرضاً صالحة لبناء المقر وفي موقع مناسب لممارسة النشاط0 6- يتم تعلية قيمة الإعانة بالميزانية لحساب احتياطي إعانة بناء مقر. 7 - في حال أن الجمعية سبق وأن صرفت دفعة من إعانة بناء المقر فلا يتم صرف أي دفعة لاحقة لها إلا بما يتناسب مع مراحل التنفيذ وبموجب ميزانية الجمعية. 1 / صورة صك تملك الجمعية للأرض المراد إقامة المبنى عليها على أن تكون صالحة للبناء عليها. 2 / محضر اجتماع مجلس الإدارة بالموافقة على إقامة البناء وكذلك تكاليف المبنى ورسومات المبنى وترخيصه. 8- تستهلك إعانة بناء المقر وفقاً لقسط الاستهلاك السنوي وبنسبتها من إجمالي التكاليف. 9 - أن تلتزم الجمعية بالاتفاق مع مكتب إشراف هندسي على التنفيذ إذا لم يتوافر ذلك من جهة حكومية. 10- أن تشعر الجمعية بمقدار الإعانة وأن تكون هذه الإعانة على أقساط وألا يتم صرف القسط الأول إلا بعد ورود ما يؤكد المباشرة في العمل مباشرة فعلية وألا يتم صرف القسط الأخير إلا بعد تسديد الحساب الختامي للمبنى ومعرفة المتوجب على الوزارة دفعه. 6.. مجلس إدارة / 1- إذا انتظمت اجتماعات مجلس الإدارة بحد أدنى اثني عشر اجتماعاً سنوياً. 2- أن تحقق الجمعية أرباحاً بموجب آخر ميزانية صدرت لها. 3- ألا تزيد الإعانة عن 20 في المئة من صافي الربح السنوي. 4- في حال دخول الإعانة لحساب الجمعية وعدم صرف هذه الإعانة لمجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يتم تعليتها على حساب احتياطي إعانة إدارة بالميزانية. 1- صورة آخر ميزانية مصدقة. 2- بيان باجتماعات مجلس الإدارة وعددها موقعاً من مجلس الإدارة ومصادقاً عليه من الوزارة. 7.. تشغيل/ 1- أن تمتلك الجمعية مالا يقل عن ثلاث آليات ميكانيكية جاهزة للاستخدام، وأن يثبت ذلك للوزارة إثباتا مستندياً. 2- ألا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية أكثر من ثلاثة أشهر خلال السنة. 3- أن يكون العامل سعودياً وإن تعذر فيكون على كفالة الجمعية. 4- ألا تزيد الإعانة عن (50 في المئة) من متوسط مرتبات ثلاثة من العاملين على الآليات. 5- تستهلك هذه الإعانة بحساب تشغيل الآليات. 6- في حال عدم استهلاكها أو استهلاك جزء منها يتم تعليتها على حساب احتياطي إعانة إدارة بالميزانية. 1 / صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة بتعيين العاملين موضحاً به الرواتب. 2 / صورة من عقود العمل. 3 / بيان بالآليات الموجودة بالجمعية مصدقاً من جهة الإشراف. 4 / شهادة من مجلس الإدارة بمدة عمل الآليات ومدة انقطاعها خلال السنة في منطقة خدمات الجمعية. 8.. تدريب / 1-أن يكون المتدرب من الأعضاء أو العاملين بإحدى الجمعيات التعاونية. 2- أن يكون التدريب في موضوع له علاقة بأنشطة الجمعية التعاونية. 3- يمكن أن يكون التدريب داخل أو خارج المملكة. 4- أن تساهم الجمعية بما لا يقل عن 10% من تكاليف الاشتراك. 5- ألا تتحمل الوزارة أكثر من تكاليف شخصين في السنة الواحدة. 6- تستهلك هذه الإعانة في حساب الدخل والمصروف في حال المشاركة وفي حال عدم صرفها لأي سبب من الأسباب يتم تعليتها على حساب احتياطي إعانة بالميزانية. 1 /موافقة الوزارة على المشاركة بالدورات أو المؤتمرات أو الحلقات التي تعقد خارج المملكة. 2 / صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة وقراره بحضور دورة أو مؤتمر أو حلقة دراسية معينة وأسماء الشخصين المرشحين لذلك. 3 / صورة من بيان تكاليف الشخصين لحضور الدورة أو المؤتمر أو الحلقة الدراسية معتمد من مجلس الإدارة. 4 / قرار من مجلس الإدارة بأنه قد خصص (10%) من التكاليف لذلك. 9.. محاسبية / أ / مكاتب محاسبية 1- موافقة الوزارة على اتفاق الجمعية مع أحد مكاتب المحاسبة المسجلة رسمياً لمراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية. 2- ألا تزيد الإعانة عن (50%) من التكاليف المتفق عليها لمدة سنتين ولا تزيد عن(25%) من التكاليف إذا مددت بموافقة الوزير. 3- تستهلك هذه الإعانة بحساب الدخل والمصروف وفي حال عدم استخدامها يتم تعليتها بحساب احتياطي إعانة محاسبية بالميزانية. 1 / قرار الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة باختيار مراجع الحسابات. 2 / صورة العقد المبرم بين الجمعية والمكتب وموافقة الوزارة عليها. ب / محاسب 1- أن تتفق الجمعية مع محاسب سعودي لديه الخبرة بما يتفق وحاجاتها ولو غير متفرغ إن كان ذلك يغطي العمل بالجمعية فإن تعذر فيكون المتعاقد على كفالة الجمعية. 2- ألا تزيد الإعانة عن (50%) من مرتبه لمدة سنتين ولا تزيد عن (25%) للسنة الثالثة. 3- تستهلك هذه الإعانة بحساب الدخل والمصروف وفي حال عدم استهلاكها تظهر بحساب احتياطي إعانة محاسبية بالميزانية. 1 / صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين المحاسب. 2 / العقد المبرم مع المحاسب. 3 / صورة من مؤهلاته. 10.. خدمات اجتماعية / 1- تصرف إعانة الخدمات الاجتماعية بما لا يتجاوز (50%) مما تم إنفاقه على هذا المجال. 2- يتم الصرف بموجب آخر ميزانية مصدقة على أن يظهر بها بند مخصص الخدمات الاجتماعية وموضحاً بتقرير مراقب الحسابات رصيده أول المدة والحركة التي تمت عليه خلال العام والرصيد آخرة المدة. 3- تضاف هذه الإعانة لبند مخصص الخدمات الاجتماعية بالميزانية 1 / صورة محضر مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على الصرف من بند الخدمات الاجتماعية. 2 / بيان بالجهات التي تم الصرف عليها ومبالغها معتمد من مجلس الإدارة ومصدقاً من الجهة المشرفة بالمنطقة. 11.. دراسات وبحوث / 1- أن يكون البحث أو الدراسة في موضوع له علاقة بأنشطة الجمعية التعاونية. 2- أن تقوم بإعداده الجمعية وله مساس بطبيعة عملها. 3- ألا تزيد الإعانة عن (50%) من التكاليف المقدرة للدراسة والبحث. 4- تستهلك هذه الإعانة في حساب الدخل المنصرف في حال إنجازها وفي حال عدم الصرف يتم تعليتها على حساب احتياطي تطوير إدارة بالميزانية. 1 / قرار من مجلس الإدارة بالموافقة على إجراء الدراسة والبحث وتحديد محاوره. 2 / موافقة الوزارة على إجراء البحث أو الدراسة. 3 / بيان بالتكلفة المقدرة لإنجازها. 12.. فنية / لمساعدة الجمعية عند الضرورة على تطوير عملها ويشتمل ذلك تكليف بعض موظفي الوزارة بالعمل لدى الجمعيات ولمدد محددة الباب السابع :حل الجمعية وتصفيتها المادة الثالثة والخمسون للوزارة الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالها تبعاً لما ورد في المواد من (37حتى 40) من النظام وفيما يلي الخطوات المتبعة للحل والتصفية. أولاً. الجمعية التعاونية المتوقفة تتخذ بشأنها الإجراءات التالية: 1 - يتم الترتيب لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية المتوقفة عن ممارسة نشاطها بعد استيفاء المحاولات في سبيل إعادة تشغيلها لإعلامها بإجراء الوزارة بالتصفية استناداً إلى المادة (37) من النظام ليتم انتخاب لجنة تصفية مكونة من (2-3) أعضاء من أعضاء الجمعية. 2 - في حالة تعذر عقد الجمعية العمومية للجمعية تقوم الوزارة بمخاطبة الحاكم الإداري في منطقة خدمات الجمعية لتحديد من سيشاركون من أعضاء الجمعية في عملية التصفية ويفضل أن يكون من بينهم من كان عضواً في مجلس الإدارة الأخير قبل توقفها للاستعانة به في تحديد موجودات الجمعية وحصرها. 3 - تقوم الوزارة بحصر موجودات الجمعية وعمل مركز مالي لها مع بيانات بتلك الموجودات وحالها الراهن وقيمتها التقديرية وإرفاق صور ملكية الأراضي المملوكة لهذه الجمعيات. 4 - يتم التأكد من صحة المعلومات الواردة بالمراكز المالية ومراجعتها بها وإعداد تقرير مفصل عن موجودات الجمعية بنداً بنداً وما تم اتخاذه من إجراءات ومحضر اختيار لجنة التصفية موضحاً به عناوينهم وأرقام هواتفهم وأي معلومات تسهل مهمة اتصال الوزارة بهم. 5 - العمل على تحصيل الذمم المدينة من قبل لجنة التصفية وتوريدها لحساب الجمعية بالبنك. 6 - يتم اتخاذ إجراءات التصفية النهائية بعد استكمال الخطوات السابقة على النحو التالي: أ / بالنسبة للجمعيات التي توجد لديها موجودات ثابتة كالأراضي والمعدات والأثاث وذمم مدينة ودائنة يتم تعيين محاسب قانوني مع لجنة التصفية للمشاركة في تصفية موجودات هذه الجمعيات. ب / الجمعيات التي تقتصر موجوداتها على أموال نقدية فتقوم لجنة التصفية بإعداد كشوفات التصفية مع ملاحظة ما يلي: - توزيع الأرباح المدورة من أعوام سابقة حسب ما جاء بالمادة (28) من النظام. - توزيع نتيجة التصفية مع مراعاة ما ورد بالمادة (40) من النظام. ج / إذا تعذر توزيع ناتج التصفية على مساهمي الجمعية أو البعض منهم لمدة سنة من صدور قرار التصفية فيحول الرصيد النقدي كمستحقات للمساهمين لأقرب جمعية خيرية على ذمة أصحابها ولهم حق الرجوع إليها بالمطالبة أو تركها بالجمعية عن طيب خاطر كصدقة أو تبرع. 7 - التأكد من عمل محاضر جرد موجودات الجمعيات وبيانات التصفية والتوقيع عليها من لجنة التصفية مع ممثل عن الوزارة في اللجنة بعد التأكد التام من صحة المعلومات الواردة بكشوفات التصفية. 8 - يتم الإعلان عن التصفية من قبل الوزارة بعد مراجعة لمستندات التصفية والتأكد من صحتها. ثانياً. الجمعية التعاونية المتعثرة: تتخذ بشأنها الإجراءات التالية: 1 - يتم الترتيب لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية المتعثرة لمناقشة وضعها مع مراعاة إعداد تقرير شامل عنها ومرئيات الوزارة في أسباب تعثر نشاطها وسبل تحسين وضعها. 2 - وقف التعامل بالأجل وحث مجلس الإدارة على تحصيل الذمم المدينة. 3 - يتم إعداد ميزان مراجعة شهري عن كل جمعية مشفوعاً بمرئيات الوزارة عليه. 4 - يتم تنفيذ الزيارة الثانية بعد مضى ثلاثة أشهر من عقد الجمعية العمومية ويعمل مركز مالي للجمعية لمعرفة المستجدات التي طرأت على وضع الجمعية. 5 - في حال عدم تحسن وضع الجمعية بعد مضى ستة أشهر تدعى الجمعية العمومية لعرض الوضع عليها واختيار اللجنة التي ستقوم بإجراءات التصفية. 6- في حال الجمعيات التي يظهر عليها تحسناً في أوضاعها بعد ستة أشهر مع توفر قناعة الوزارة بجدية مجلس الإدارة لاستمرار النهوض بأوضاع الجمعية تعطى فرصة لمدة ستة أشهر أخرى، وفي حال استمرار التحسن خلال المدة المعطاة ينظر في إمكانية دعمها لمواصلة رسالتها في خدمة أعضائها الباب الثامن / مجلس الجمعيات التعاونية المادة الرابعة والخمسون ضوابط تكوين مجلس الجمعيات التعاونية بناءً على المادة (29) من النظام بشأن تكوين مجلس للجمعيات التعاونية تكون ضوابط تكوينه على النحو التالي: بند (1): يكون للألفاظ والعبارات الآتية (أينما وردت في هذه الضوابط ) المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. المجلس: مجلس الجمعيات التعاونية ويضم كافة الجمعيات التعاونية المصرح لها والتي سيتم التصريح لها لاحقاً. الجمعية: أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام نظام الجمعيات التعاونية مشتركة في عضوية مجلس الجمعيات التعاونية. الجمعية العمومية: جميع الجمعيات التعاونية المشتركة في عضوية مجلس الجمعيات التعاونية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية. النظام: نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) في 9/3/1429ه. الضوابط: ضوابط تكوين مجلس الجمعيات التعاونية. بند (2): يجوز للجمعيات التعاونية تأسيس مجلس لها. بند (3): يشترك في عضوية المجلس الجمعيات التعاونية المصرح لها بالعمل والتي سيتم التصريح لها لاحقاً وفقاً للنظام وممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالجمعيات التعاونية. بند (4): أهداف المجلس: التنسيق بين الجمعيات التعاونية لتلافي الازدواجية أو التعارض في الخدمات التي تقدمها. تشجيع التواصل والزيارات وتبادل الخبرات بين الجمعيات التعاونية. دراسة أوضاع الجمعيات التعاونية المتوقفة والمتعثرة من أجل المساعدة للنهوض بها أو التوصية بتعديل اختصاصها أو دمجها مع جمعيات أخرى أو تصفيتها والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه الجمعيات القائمة وتؤثر على تحقيق أهدافها. تحديد النطاق الجغرافي بين الجمعيات التي تتماثل في أهدافها وأنشطتها. العمل على تنظيم لقاءات سنوية ودورية للجمعيات لتبادل الأفكار والخبرات لتطوير العمل بالجمعيات بالتنسيق مع الوزارة. التشجيع على إقامة ودعم البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بالجمعيات التعاونية والقيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات ورفع كفاءتها. تنسيق الجهود والخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية في حال الطوارئ والكوارث بالتنسيق مع الوزارة. اقتراح الوسائل الاستثمارية لتنمية موارد الجمعيات التعاونية وتبنيها العمل على إيجاد موارد مالية ثابتة لدعمها. تشجيع تبادل المعلومات والبيانات بين الجمعيات وتسهيلها من خلال آلية محددة. تشجيع القطاع الخاص لدعم العمل التعاوني. بند (5): يتكون مجلس الجمعيات التعاونية من الهيئات التالية: (ا) الجمعية العمومية (ب) مجلس الإدارة (ج) الأمانة العامة للمجلس (د) لجان فرعية. بند (6): يكون للمجلس لجان فرعية منبثقة عنه حسب نوعية الجمعيات ونشاطها. بند (7): تعتبر الجمعية العمومية للمجلس السلطة العليا له وتسري قراراتها على جميع الأعضاء بما فيهم الغائبين والمتخلفين والمعارضين ولها أن تفوض مجلس إدارة المجلس باتخاذ ما يراه مناسباً لمصلحة المجلس والجمعيات التعاونية، وقرارات الجمعية العمومية للمجلس نافذة بما لا يتعارض مع النظام على أن ترفع للوزارة للاطلاع والتأكد من نظاميتها. بند (8): أعضاء المجلس: يتم اختيار أعضاء مجلس الجمعيات التعاونية من قبل الجمعية العمومية للمجلس والتي تمثل الجمعيات التعاونية بالمملكة (رئيساً للمجلس، نائباً للرئيس، أميناً عاماً للمجلس، وأميناً للصندوق), إضافة للأعضاء الباقين مع ممثل عن كل قطاع حكومي ذا علاقة بالجمعيات التعاونية (وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الزراعة, وزارة التجارة والصناعة, وزارة الشؤون البلدية والقروية، البنك الزراعي، وزارة العمل ) وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لمدة أخرى أو أكثر، على أن يراعى عند اختيار أعضاء المجلس العدد الممثل لكل نوع من أنواع الجمعيات بحيث يمثل متعددة الأغراض أربعة مقاعد، والزراعية مقعدين, والبقية مقعد واحد لكل نوع (استهلاكية، تسويقية، مهنية، صيادي أسماك، إسكان) ويمكن مراجعة وتعديل عدد المقاعد في المجلس بقرار من الوزير عند الحاجة. بند (9): انعقاد المجلس: ينعقد المجلس مرتين في السنة على الأقل ويجوز عند الحاجة زيادة عدد الاجتماعات. ينعقد المجلس بحضور (50% +1) من أعضائه وبحضور رئيس المجلس أو نائبه. يعقد المجلس اجتماعاً غير عادي بطلب من الرئيس أو بطلب من نصف أعضائه. د) تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية أصوات الحضور فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. بند (10) مهمات الرئيس: 1 - يرأس اجتماعات المجلس. 2 - يمثل المجلس أمام الجهات المختصة أياً كان نوعها سواءً كان المجلس مدعياً أم مدعى عليه أم متدخلاً في قضية من القضايا وله حق التوكيل لغيره في هذا الشأن. 3 - يوقع على كافة ما يصدر عن المجلس سواءً مراسلات أم قرارات أم عقود أم غير ذلك. 4 - توجه باسمه كرئيس للمجلس كافة المكاتبات التي يقصد بها المجلس ويقوم باستلامها والتصرف فيما يدخل ضمن صلاحياته وعرض الباقي على مجلس إدارة المجلس. بند (11): مهمات الأمين العام: يقوم بإعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس والتحضير لها. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات. تقديم تقرير للمجلس عند انعقاده في الجلسة العادية أو الطارئة يتضمن ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات. إعداد التقرير السنوي عن أعمال وإنجازات المجلس. تسجيل محاضر اجتماعات المجلس وتوقيعها من قبل الأعضاء. إبلاغ قرارات المجلس إلى كافة الجهات ذات العلاقة. الاحتفاظ بكافة المستندات والأختام الخاصة بالمجلس. القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها من قبل المجلس. بند (12): يمنح عضو المجلس مكافأة عن حضور الجلسات بواقع (500) ريال للجلسة وبحد أقصى (6000) ريال سنوياً. بند (13): يقوم المجلس بأعماله وبما لا يتعارض مع النظام وهذه الضوابط. بند (14): تودع أموال المجلس في حسابه بالبنك ولا يصرف منه أي مبلغ إلا بشيك موقع من الأمين العام للمجلس وأمين الصندوق مجتمعين. بند (15): يجوز للمجلس تحديد مبلغ رسم عضوية يدفع من قبل الجمعيات المنتسبة له ويترك تقدير قيمة ذلك الرسم للجمعية العمومية للمجلس. بند (16): لا يجوز للمجلس تنظيم حملات لجمع التبرعات ويمكنه قبول التبرعات والهبات في مقره وفق سندات استلام تخصص لهذا الغرض أو من خلال الإيداع المباشر في حساب المجلس، ويستفيد المجلس من الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات التعاونية. بند (17): لا يترتب على عضوية الجمعيات التعاونية بالمجلس أي تأثير على شخصيتها الاعتبارية. بند (18): لا يترتب على وجود المجلس وما يقوم به من أعمال أي تأثير على دور الوزارة الرقابي على الجمعيات. الباب التاسع / أحكام عامة المادة الخامسة والخمسون يجوز للوزير مراجعة وتعديل كل أو بعض مواد هذه اللائحة متى ما دعت الحاجة لذلك هذا الوزير ناوي يشتغل ويطبق معاير الجودة علي الوزارة اللة يوفقة