الجمعيات العامة… أنواعها ومهامها يدعو مجلس إدارة الشركة المساهمين إلى الجمعية العامة، لطرح ومناقشة الموضوعات المتعلقة بشؤون الشركة وتبادل الآراء وتقديم المقترحات والاستماع لها وتحديد أوضاع الشركة والتحديات المستقبلية. ولذا فإن المشاركة الفعالة للمساهمين من شأنها تفعيل الأدوار التي تهدف إلى تكامل وتعزيز العلاقة بين إدارة الشركة وملاكها وجميع الأطراف من أصحاب المصالح. وعلى الرغم من اختلاف الاختصاصات في الجمعيات العامة، فإن لكل مساهم حائز على عشرين سهماً حق حضور الجمعيات العامة ولو نص نظام الشركة على غير ذلك، وللمساهم أن يوكّل عنه كتابةً مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة. وتنقسم الجمعيات العامة بحسب الموضوعات المعروضة في جدول الأعمال إلى: الجمعية التأسيسية، والجمعية العامة غير العادية، والجمعية العادية العامة. وبالنسبة إلى الجمعية التأسيسية، فإن لكل مكتتب مهما كان عدد أسهمه حقَ حضور الجمعية التأسيسية. وتختص الجمعية التأسيسية بالنظر في عدد من الموضوعات منها: التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء طبقاً لأحكام نظام الشركات بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة السهم، ووضع النصوص النهائية لنظام الشركة (ولا يجوز للجمعية إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها)، وتعيين أعضاء أول مجلس إدارة وأول محاسب قانوني ما لم يكونوا معينين في عقد الشركة أو في نظامها، والمداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة. أما الجمعية العامة غير العادية فتنعقد في أي وقت خلال السنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومن بين اختصاصاتها: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة أو خفضه، وأية موضوعات لها علاقة بتعديل نظام الشركة باستثناء الأمور الآتية: التعديلات التي من شأنها حرمان المساهم من حقوقه الأساسية التي يستمدها من كونه شريكاً في الشركة، والتعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية على المساهمين، وتعديل غرض الشركة، ونقل المركز الرئيس للشركة المؤسسة في المملكة إلى بلد أجنبي، وتعديل جنسية الشركة. إضافةً إلى ذلك، للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلاً في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية العامة العادية. أما الجمعية العامة العادية، فتُعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتنعقد الجمعيات العامة بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين يمثل 50 % من رأس المال على الأقل. وللإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة بناءً على قرار من وزير التجارة والصناعة دعوة الجمعية العامة للانعقاد إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون أن تُدعى للانعقاد. وتختص الجمعية العامة العادية بالنظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ماعدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، ومن تلك الاختصاصات على سبيل المثال لا الحصر: تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وإقرار الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة.