فيصل بن بندر يعزي في وفاة عبدالرحمن الحماد وصالح بن طالب    سعود بن بندر يرأس الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت    رجل في اليابان يعثر على دب داخل منزله    الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي وزير الشؤون الخارجية الصومالي    مدرب المنتخب السعودي: طموحنا مستمر وسنعمل لتصحيح المسار أمام اليمن غدًا في خليجي 26    أمير الشرقية يستقبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة    لبنان تقدم شكوى لمجلس الأمن احتجاجا على الخروقات الإسرائيلية    إجراءات تركية جديدة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين    منتدى المدينة للاستثمار.. يراهن على المشروعات الكبرى    انطلاق منافسات سباقات الخيل في ميدان الفروسية بالدمام الجمعة المقبل    عبد العزيز بن سعد يشهد الحفل السنوي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بحائل 2024    المملكة تُطلق الحوافز المعيارية لتعزيز الصناعة واستقطاب الاستثمارات    خطة تقسيم غزة تعود إلى الواجهة    سفير المملكة لدى أوكرانيا يقدّم أوراق اعتماده للرئيس فولوديمير زيلينسكي    225 مليون مستفيد بجمعية هدية الحاج والمعتمر    «ليوان» تشارك بفعالية في معرض الأمانة العامة لمجلس التعاون (استثمار وتمكين)    "الوعلان للتجارة" تحتفل بإطلاق "لوتس إمييا" 2025 كهربائية بقدرات فائقة    من رواد الشعر الشعبي في جازان.. عبدالله السلامي    تشريعات وغرامات حمايةً وانتصاراً للغة العربية    فريق علمي لدراسة مشكلة البسر بالتمور        "البروتون" ينقذ أدمغة الأطفال.. دقة تستهدف الورم فقط    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع    الجيلي يحتفي بقدوم محمد    جسر النعمان في خميس مشيط بلا وسائل سلامة    "موسم الرياض" يعلن عن النزالات الكبرى ضمن "UFC"    وزير داخلية الكويت يطلع على أحدث تقنيات مركز عمليات 911 بالرياض    تيسير النجار تروي حكاية نجع في «بثينة»    الصقارة.. من الهواية إلى التجارة    زينة.. أول ممثلة مصرية تشارك في إنتاج تركي !    عمان تواجه قطر.. والإمارات تصطدم بالكويت    قبل عطلات رأس السنة.. أسعار الحديد ترتفع    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان    "الصحي السعودي" يعتمد حوكمة البيانات الصحية    مستشفى إيراني يصيب 9 أشخاص بالعمى في يوم واحد    5 طرق لحماية أجسامنا من غزو البلاستيك    محمد بن سلمان... القائد الملهم    إعداد خريجي الثانوية للمرحلة الجامعية    قدرات عالية وخدمات إنسانية ناصعة.. "الداخلية".. أمن وارف وأعلى مؤشر ثقة    "الداخلية" تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    تنمية مهارات الكتابه الابداعية لدى الطلاب    منصة لاستكشاف الرؤى الإبداعية.. «فنون العلا».. إبداعات محلية وعالمية    محافظ جدة يطلع على برامج "قمم الشبابية"    آبل تطور جرس باب بتقنية تعرف الوجه    استدامة الحياة الفطرية    سيكلوجية السماح    عبد المطلب    زاروا معرض ومتحف السيرة النبوية.. ضيوف «برنامج خادم الحرمين» يشكرون القيادة    وتقاعدت قائدة التعليم في أملج.. نوال سنيور    «بعثرة النفايات» تهدد طفلة بريطانية بالسجن    رشا مسعود.. طموح وصل القمة    احترم تاريخ الأخضر يا رينارد    التشريعات المناسبة توفر للجميع خيارات أفضل في الحياة    تجويد خدمات "المنافذ الحدودية" في الشرقية    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    استشهاد العشرات في غزة.. قوات الاحتلال تستهدف المستشفيات والمنازل    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة المساهمة العامة «3»
نشر في اليوم يوم 27 - 10 - 2014

استكمالاً لحديثنا في المقالين السابقين عن شركة المساهمة في ظل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه فمازلنا نواصل الحديث عن هذا النوع من الشركات، وسوف يكون حديثنا اليوم عن الجوانب النظامية لإدارة شركة المساهمة العامة، حيث يختلف نظام إدارتها عن الشركات الأخرى كشركات الأشخاص لكونه ينطوي على إجراءات نظامية عديدة نتيجة لاحتوائه على عدد كبير من المساهمين. وتدار شركة المساهمة من خلال (1) مجلس الإدارة (2) الجمعية العامة للمساهمين (3) لجنة مراقبي الحسابات.
ويعتبر مجلس إدارة الشركة هو الجهة الرئيسية أو السلطة التنفيذية التي منحها نظام الشركات مهمة إدارة الشركة وتسيير أعمالها وممارسة نشاطها لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. وقد نصت المادة (66) على طريقة تعيين أعضاء مجلس الإدارة حيث يتم تعيينهم من قبل الجمعية العمومية للمساهمين، بشرط ألا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء، وألا تتجاوز مدة عضويتهم ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة تعيينهم مرة أخرى ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويفهم من ذلك أن النظام قد اقتصر على النص على الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وهم ثلاثة أعضاء دون النص على الحد الأقصى لعدد هؤلاء الأعضاء.
وجدير بالذكر أن النظام قد نص أيضا على تحديد مدة العضوية لأعضاء مجلس الإدارة في موضعين، الأول في المادة (62) التي خولت الجمعية التأسيسية حق تعيين أول مجلس إدارة وأول مراقب حسابات لمدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة أو في نظامها. والموضع الثاني ورد في المادة (66) التي سبق الإشارة إليها، حيث حددت مدة العضوية لهؤلاء الأعضاء بثلاث سنوات.
وهناك مجموعة من الشروط يلزم توافرها في عضو مجلس الإدارة ومنها: (1) أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال وفقاً لنص المادة (68) وبالشروط التي نصت عليها هذه المادة. (2) لا يجوز أن يكون عضو مجلس الإدارة موظفاً عاماً لعدم إمكانية الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجالس إدارة الشركات. (3) يجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس الشورى. (4) كما اشترطت لائحة حوكمة الشركات لهيئة سوق المال وجود أعضاء مستقلين لا يقل عددهم عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.
وقد نصت المادة (80) من النظام على أن اجتماع مجلس الإدارة يكون بدعوة من رئيسه، وفي جميع الأحوال يجب على رئيس المجلس أن يدعو للاجتماع متى طلب ذلك منه اثنان من الأعضاء، ولا يكتمل نصاب الاجتماع إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم يُنص على خلاف ذلك في نظام الشركة.
وتنعقد المسئولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة عن الأخطاء التي تلحق ضرراً بالغير. ووفقاً لنص المادة (76) من النظام فإن مسئولية الشركاء المدنية هي مسئولية تضامنية تقع على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نتج الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. وقد تنعقد المسئولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة في مواجهة الشركة أو في مواجهة المساهم أو في مواجهة الغير.
كما تنعقد مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء مزاولتهم لأعمالهم، حيث يسأل أعضاء مجلس الإدارة مسئولية جنائية متى كان الفعل الذي صدر منهم يشكل جريمة، كقيامهم بالتزوير أو بخيانة الأمانة، أو بارتكابهم لأعمال تدخل تحت طائلة النصوص الجنائية التي تضمنها نظام الشركات في المادتين (229) و (230) كجريمة توزيع أرباح صورية أو ذكر بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح أو إعاقة عمل مراقب الحسابات.
وأخيراً فإن المادة (66) من النظام قد خولت الجمعية العامة العادية الحق في عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة حتى وإن كان نظام الشركة يقضي بخلاف ذلك. وهذا يعني أن حق الجمعية العامة في عزل الأعضاء (جميعهم أو بعضهم) قد يقع في أي وقت وبدون إبداء أسباب للعزل، مع مراعاة حق العضو المعزول في المطالبة بالتعويض في مواجهة الشركة إذا وقع العزل لغير مبرر مقبول.
ونظراً لأهمية التنظيم القانوني لإدارة شركة المساهمة فسوف نقوم بمواصلة الحديث في المقال القادم إن شاء الله تعالى عن الجمعية العامة ومراقبي الحسابات.
 المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.