"خيرية العوامية" تحقق عوائد استثمارية تجاوزت 577 ألف ريال خلال 3 أشهر    الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها الرابع من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة    تدشين 3 عيادات تخصصية جديدة في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم    شراكة إعلامية سعودية صينية تطلق برامج تنفيذية مع القطاعين العام والخاص    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    مقتل المسؤول الإعلامي في حزب الله اللبناني محمد عفيف في قصف إسرائيلي على بيروت    رئيس مجلس الشورى يرأس وفد السعودية في الاجتماع البرلماني بدورته ال 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في باكو    انتظام اكثر من 389 ألف طالب وطالبة في مدراس تعليم جازان    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل إلى البرازيل لترؤس وفد السعودية المشارك في قمة دول مجموعة ال20    "سعود الطبية" تستقبل 750 طفلاً خديجًا خلال 2024م    فريق طبي ينجح في استخدام التقنيات الحديثة للتحكم بمستوى السكر في الدم    "وزارة السياحة": نسبة إشغال الفنادق في الرياض تجاوزت 95%    "دار وإعمار" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب جلوبال" بتوقيعها اتفاقياتٍ تمويليةٍ وسط إقبالٍ واسعٍ على جناحها    نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سريان نظام الشركات الجديد    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية (GCAT)    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    «الطاقة»: السعودية تؤكد دعمها لمستقبل «المستدامة»    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    بيولي ينتظر الدوليين قبل موقعة القادسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    أهم باب للسعادة والتوفيق    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    مشاركة مميزة في "سيتي سكيب".. "المربع الجديد".. تحقيق الجودة ومفهوم "المدن الذكية"    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة المساهمة العامة «3»
نشر في اليوم يوم 27 - 10 - 2014

استكمالاً لحديثنا في المقالين السابقين عن شركة المساهمة في ظل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه فمازلنا نواصل الحديث عن هذا النوع من الشركات، وسوف يكون حديثنا اليوم عن الجوانب النظامية لإدارة شركة المساهمة العامة، حيث يختلف نظام إدارتها عن الشركات الأخرى كشركات الأشخاص لكونه ينطوي على إجراءات نظامية عديدة نتيجة لاحتوائه على عدد كبير من المساهمين. وتدار شركة المساهمة من خلال (1) مجلس الإدارة (2) الجمعية العامة للمساهمين (3) لجنة مراقبي الحسابات.
ويعتبر مجلس إدارة الشركة هو الجهة الرئيسية أو السلطة التنفيذية التي منحها نظام الشركات مهمة إدارة الشركة وتسيير أعمالها وممارسة نشاطها لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. وقد نصت المادة (66) على طريقة تعيين أعضاء مجلس الإدارة حيث يتم تعيينهم من قبل الجمعية العمومية للمساهمين، بشرط ألا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء، وألا تتجاوز مدة عضويتهم ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة تعيينهم مرة أخرى ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويفهم من ذلك أن النظام قد اقتصر على النص على الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وهم ثلاثة أعضاء دون النص على الحد الأقصى لعدد هؤلاء الأعضاء.
وجدير بالذكر أن النظام قد نص أيضا على تحديد مدة العضوية لأعضاء مجلس الإدارة في موضعين، الأول في المادة (62) التي خولت الجمعية التأسيسية حق تعيين أول مجلس إدارة وأول مراقب حسابات لمدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة أو في نظامها. والموضع الثاني ورد في المادة (66) التي سبق الإشارة إليها، حيث حددت مدة العضوية لهؤلاء الأعضاء بثلاث سنوات.
وهناك مجموعة من الشروط يلزم توافرها في عضو مجلس الإدارة ومنها: (1) أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال وفقاً لنص المادة (68) وبالشروط التي نصت عليها هذه المادة. (2) لا يجوز أن يكون عضو مجلس الإدارة موظفاً عاماً لعدم إمكانية الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجالس إدارة الشركات. (3) يجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس الشورى. (4) كما اشترطت لائحة حوكمة الشركات لهيئة سوق المال وجود أعضاء مستقلين لا يقل عددهم عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.
وقد نصت المادة (80) من النظام على أن اجتماع مجلس الإدارة يكون بدعوة من رئيسه، وفي جميع الأحوال يجب على رئيس المجلس أن يدعو للاجتماع متى طلب ذلك منه اثنان من الأعضاء، ولا يكتمل نصاب الاجتماع إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم يُنص على خلاف ذلك في نظام الشركة.
وتنعقد المسئولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة عن الأخطاء التي تلحق ضرراً بالغير. ووفقاً لنص المادة (76) من النظام فإن مسئولية الشركاء المدنية هي مسئولية تضامنية تقع على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نتج الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. وقد تنعقد المسئولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة في مواجهة الشركة أو في مواجهة المساهم أو في مواجهة الغير.
كما تنعقد مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء مزاولتهم لأعمالهم، حيث يسأل أعضاء مجلس الإدارة مسئولية جنائية متى كان الفعل الذي صدر منهم يشكل جريمة، كقيامهم بالتزوير أو بخيانة الأمانة، أو بارتكابهم لأعمال تدخل تحت طائلة النصوص الجنائية التي تضمنها نظام الشركات في المادتين (229) و (230) كجريمة توزيع أرباح صورية أو ذكر بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح أو إعاقة عمل مراقب الحسابات.
وأخيراً فإن المادة (66) من النظام قد خولت الجمعية العامة العادية الحق في عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة حتى وإن كان نظام الشركة يقضي بخلاف ذلك. وهذا يعني أن حق الجمعية العامة في عزل الأعضاء (جميعهم أو بعضهم) قد يقع في أي وقت وبدون إبداء أسباب للعزل، مع مراعاة حق العضو المعزول في المطالبة بالتعويض في مواجهة الشركة إذا وقع العزل لغير مبرر مقبول.
ونظراً لأهمية التنظيم القانوني لإدارة شركة المساهمة فسوف نقوم بمواصلة الحديث في المقال القادم إن شاء الله تعالى عن الجمعية العامة ومراقبي الحسابات.
 المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.