ابان عدد من اصحاب الفضيلة القضاة والمسؤولين بوزارة العدل انواع الدعوى الصحيحة والباطلة وشروطها وكيفية تفريق القاضي بينهما وايضا ما تميز به نظام المرافعات الجديد من مزايا تصدت لهذه الدعاوى الكيدية أو الباطلة بالإضافة إلى كيفية تقديم صحائف الدعوى في المحاكم. جاء ذلك في الاستطلاع التالي..في البداية شرح فضيلة رئيس محاكم محافظة الطائف الشيخ عبدالاله بن عبدالعزيز الفريان معنى الدعوى بانها اضافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او ذمته مفيدا فضيلته ان لصحة الدعوى المرفوعة امام القضاء شروطا منها المتعلق باطرافها (المدعي والمدعى عليه والمدعى به). وقال: يشترط في المترافعين أمام القضاء أن يكون كل منهما كامل الأهلية وان يكون المتداعيان ذوي صفة في الدعوى. واضاف فضيلته انه يشترط في المدعى به ان تكون هناك مصلحة مشروعة للمدعى في المطالبة والاصل في هذه المصلحة ان تكون قائمة وهو ما صرح به نظام المرافعات الشرعية بمعنى ان الضرر متحقق كامتناع المدعي عليه عن دفع النفقة اللازمة او امتناعه عن تسليم ثمن المبيع ومع ذلك فان النظام نص في المادة الرابعة منه على الاكتفاء في قبول الدعوى وصحة الالتجاء إلى القضاء إذا كان الغرض من الدعوى الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وتطرق فضيلته الى ان من شروط صحة الدعوى القضائية ان يكون الحق المدعى به معلوما اي متميزا في ذهن المطالب والمطالب والحاكم بينهما، ومن شروط الدعوى المتعلقة بالمدعى به ان يكون محتمل الثبوت عقلا وعادة فلا تصح الدعوى بما يستحيل ثبوته في العقل والعادة. وقسم فضيلته الدعوى باعتبار الحق المدعى به الى قسمين هما الحق الخاص (شخصي) والحق العام وفصل فضيلته في ذلك موضحا ان الحقوق الخاصة تنقسم الى دعاوى في الحقوق العينية كدعاوي العقار والمنقولات ودعاوى الحقوق غير العينية كدعاوى المطالبة بالاجرة والديون التي في الذمة ودعاوى الحقوق الشرعية كدعاوى اثبات النسب والنكاح. واردف قائلا: كما ان الدعوى تنقسم باعتبار المدعى عليه الى دعوى على حاضر في مجلس الحكم ودعوى على غائب ويدخل فيه الدعوى على المستتر والممتنع. من جهته ابان فضيلة القاضي بمحكمة مكةالمكرمة وعضو اللجنة المكلفة بوضع اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشيخ عبدالعزيز بن صالح الرضيمان بان الفقهاء قد قسموا الدعاوى الى اقسام وقال فضيلته: انه يمكن القول بان الدعوى في مجملها تنقسم الى قسمين: اولا: الدعوى الصحيحة: وهي الدعوى التي استوفت شروط صحتها فلا تكون الدعوى مناقضة لامر سبق صدوره من المدعي، وان يكون التعبير بصفة جازمة وقاطة لا تردد فيها، وان يذكر الحق الذي يدعيه وان يكون في مجلس القضاء وان تكون بلسان المدعي او من يمثله عينا وان تكون محررة ويترتب على الدعوى الصحيحة قبولها وسماع الدعوى والحكم على المدعى عليه إذا أقر بها اما اذا انكر المدعى عليه الدعوى فتسمع بينة المدعي ان كان له بينه وإلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى والحكم بالمدعى به على المدعى عليه إذا نكل عن اليمين. ثانيا) الدعوى الباطلة: هي عكس الدعوى الصحيحة ولا يترتب عليها حكم فلا يمكن اصلاحها او تكميلها كالدعوى التي يرفعها شخص لا صفة له في رفعها وليس له مصلحة قائمة مشروعة او ترفع على من ليس خصما او تكون رفعت على غير صفة شرعية كدعوى المطالبة بثمن محرم كثمن خمر او خنزير. اما الدعاوى الباطلة او الكيدية فاشار الشيخ الرضيمان الى انه قد ورد في المادة (الرابعة) من نظام الاجراءات الجزائية بأنه إذا ظهر للقاضي أن الدعوى المرفوعة أمامه هي دعوى صورية فيرفض نظرها ويحكم على المدعي بالتعزير وهذا يحد من تقديم الدعاوي الكيدية التي يقصد منها اشغال المحاكم. واستعرض فضيلته ما صدر سابقا من قرارات قائلا: قد سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 1406/4/25ه والمعمم من قبل وزير العدل برقم (/136ت) وتاريخ 12/7/1406ه للحد من الدعاوى الباطلة والكيدية وهو لا يتعارض مع ماجاء في نظام المرافعات الشرعية الذي أكده بمادته المذكورة. من جهته اكد فضيلة رئيس محاكم منطقة المدينةالمنورة الدكتور صالح المحيميد ان الدعوى الصحيحة حق لاي شخص وتسمع في مقابلة المدعى عليه اما الدعوى المقلوبة فهي لا تسمع ويجب على القاضي ان يسأل المدعي عما هو لازم لتصحيح دعواه وليس له ردها ولا السير بها قبل ذلك والقاضي بحكم ما لديه من علم ومعرفة يفرق بين الدعوى الصحيحة والدعوى الباطلة لان الدعوى وشروط صحتها وصفاتها اهم ما يجب ان يعرفه القاضي. وقال فضيلته ان نظام المرافعات قد تصدى لاحتمال اقامة دعوى كيدية يكون الغرض منها الاساءة للمدعى عليه وتشويه سمعته او غير ذلك وقد تكون لايذاء المحكمة او القاضي او لقضاء الوقت بما يوهم الآخرين انه عمل مهم وانه مشغول بما يفيد وربما يكون الغرض بعيدا كأن يعلم ان احدا سوف يشهد عليه في دعوى اخرى فيلفق عليه دعوى كاذبة ويقيمها ليطعن بها اذا شهد عليه مستقبلا وقد يتفق المتداعيان على الدعوى الصورية للحصول على صك نزاع يثبتها على ارض او شيء ليس لهما به حق وكل هذا يكشفه القاضي الحصيف بما يتمتع به من فطنة ودهاء ورص للامور والحركات والاشارات مستشهدا فضيلته بما نصت عليه المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية الموضحة على انه اذا ظهر للقاضي ان الدعوى صورية كان عليه رفضها وله الحكم على المدعي بنكال. وفي الختام تناول فضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى استعدادات المحاكم لتطبيق اسلوب صحائف الدعوى الجديدة وفقا لنظام المرافعات وكيفية تقديم صحيفة الدعوى لاي محكمة من قبل اي شخص مؤكدا فضيلة الشيخ اليحيى انه قد تم انشاء مكاتب لاستقبال صحائف الدعوى في المحاكم وبحثها من خلال توفر مسوغات سماعها والتأكد من اكمال البيانات اللازمة لذلك. وبين فضيلته انه تم ايضا طباعة نماذج لصحيفة الدعوى مشتملة على الحقوق اللازمة لذلك تسهيلا للمراجع وايضاحا للمطلوب لتقديم صحيفة الدعوى، حيث تقوم هذه الاقسام الخاصة بصحيفة الدعوى بدراسة الدعوى والتأكد من تحريرها قبل إحالتها للمكاتب القضائية واعطاء الموعد المحدد لنظرها وذلك لاختصار الوقت على المراجع للمحاكم وعلى القاضي، بحيث تحال الدعوى للمكتب القضائي وهي مكتملة الاركان قد حدد موعد نظرها سلفا، كما تم ابلاغ المدعى عليه بالحضور في الموعد المحدد وهذا من التنظيم الاداري الجديد الذي صدر العمل به مؤخرا في المحاكم تمشيا مع العملية التطويرية في الاجراءات بما يحقق تطبيق نظام المرافعات وتوفير الوقت والجهد على القضاة والمراجعين.