نائب وزير الحرس الوطني يدشّن الشعار الجديد لطيران الحرس الوطني    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70942 شهيدًا    الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من بلدة سيفرسك في شرق البلاد    لبنان ينفي أي صلة للجيش اللبناني بحزب الله بعد الضربة الإسرائيلية    مدرب توتنهام يدعم فان دي فين بعد تدخله على إيساك    صلاح يصبح أول مصري يسجل في خمس نسخ متتالية من كاس الأمم    روضة مهنا تتحول إلى بحيرة طبيعية    مجلس الشورى يطالب جامعة الجوف بمراجعة سياسات القبول لدعم فرص أوسع بالبكالوريوس    أمير حائل يستقبل وفد منظمة الصحة العالمية    مسارات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة في المسجد الحرام    السعودية ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن    FIFA يرفع عقوبة النصر    بيئة عسير تطلق المرحلة الأولى من مبادرة تمكين    "الشؤون الإسلامية" تنفّذ ورشة تدريبية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة المنبر والخطابة    المملكة تسجل رقمًا قياسيًا في "غينيس" ب 95 طنًّا من البذور الموسمية    برعاية سعودية.. توقيع اتفاقية لتبادل 2900 أسير في اليمن    زين السعودية تعلن شراكة استراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية    أمير المنطقة الشرقية يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخص لترويجه نبات القات المخدر    أمير الرياض يرعى الاثنين المقبل حفل الزواج الجماعي التاسع بجمعية "إنسان"    عندما تنمو الصناعة ينمو الوطن    غرفة شركات السياحة تشيد باجتماع وزارتي السياحة والحج    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة    أصدرت أمانة منطقة تبوك، ممثلةً في وكالة التراخيص والامتثال    كونتي بعد التتويج: تجربتنا في السعودية رائعة.. ومدينة نابولي سعيدة بهذا اللقب    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    المدينة المنورة تحتضن افتتاح مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي    الجولة 13 تنطلق الأربعاء.. الإثارة متواصلة في دوري يلو    إطلاق مهرجان جازان 2026 تحت شعار «كنوز الطبيعة».. فعاليات متنوعة وتجربة سياحية على مدار العام    جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في برنامج التسجيل المزدوج لطالبات الثانوية    تجمع تبوك الصحي ينجح في إجراء عملية تغيير مفصل الركبة    ضوء النهار يضبط مستويات الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    الرئيس ترامب يطلق مشروع بناء سفن حربية من فئة جديدة تحمل اسمه        مفردات من قلب الجنوب 34    افتتاح المتنزه سيشكل نقلة نوعية.. الداود: القدية وجهة عالمية للترفيه والرياضة والثقافة    وصول الطائرة السعودية ال 76 لإغاثة الشعب الفلسطيني    الوقت كالسيف    أكد الالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية.. العليمي يدعو المجلس الانتقالي لتغليب الحوار    أمير المدينة يشيد بدور مجلس التمور    ب "علينا"… علي عبدالكريم يستعيد عرش الأغنية الطربية    استعراض التخلي    الذكريات.. أرشيفنا الذي لا يغلق    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    الاستعداد للامتحان    «النيابة»: يحظر ترك الحيوانات خارج الأماكن المخصصة لها    أوميغا- 3 والحوامل    18 ألف جنيه إسترليني تعويضاً عن ركل سائح    «التخصصي» يحقق جائزة «أبكس» للتميز    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن في جازان    «الشؤون الإسلامية» في عسير تنفذ 30 ألف جولة رقابية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    في كل شاب سعودي شيء من محمد بن سلمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك القانوني
نشر في الرياض يوم 20 - 01 - 2006

بعث إلينا القارئ (حسام) بسؤال عن الدعاوى الكيدية، ويفيد أن أحد الأشخاص قد أقام عليه دعوى كاذبة وباطلة قصد منها الإضرار به وبسمعته لا غير، فما حكم المطالبة بالتعويض عن هذه الدعوى الكاذبة في حقه؟
عند الحديث عن الدعاوى الكيدية أو الكاذبة فإن المقام يقتضي وضع معيار أو ضابط لتحديد ما إذا كانت الدعوى كيدية وباطلة أم لا، فمن السهولة بمكان القول بأن هذه الدعاوى كيدية، ولكن الصعوبة تكمن في إثبات ذلك.
في البدء نقول إن حق رفع الدعوى مكفول لكل مواطن ومقيم في المملكة متى توافرت شروط معينة منها أن يكون للمدعي مصلحة مباشرة وقائمة في المطالبة والأصل أن تكون المصلحة قائمة بمعنى أن الضرر متحقق كامتناع المدعى عليه عن دفع النفقة اللازمة أو تسليم المبيع أو ثمنه. إلا أن في ذات الوقت وحسب ما جاء في نظام المرافعات الشرعية فإنه يجوز قبول الدعوى إذا كان الغرض منها الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
ومن شروط الدعاوى الصحيحة أيضاً أن يكون الحق المطالب به محتمل الثبوت عقلاً وعادة، فلا تصح الدعوى بما يستحيل ثبوته في العقل والعادة، وأيضاً يشترط في الدعاوى ألا تكون متناقضة لأمر سبق صدوره من المدعي، ويشترط أن يكون الحق الذي يطالب فيه واضح ومحدد، وأن يكون التعبير عنه بصفة جازمة وقاطعة لا تردد فيها. ويترتب على قبول الدعوى الصحيحة قبولها وسماع الدعوى والحكم على المدعى عليه إذ أقر بها، أما إذا أنكر المدعى عليه الدعوى فتسمع بينه المدعي إذا كان له بينة وإلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، والحكم بالمدعى به على المدعى عليه إذا نكل عن اليمين.
أما الدعوى الباطلة أو الكيدية فهي الدعوى التي تخلفت فيها أحد شروط الدعاوى الصحيحة وهنا يظهر دور القاضي بحكم ما لديه من علم ومعرفة للتفريق بين الدعوى الصحيحة والدعوى الكيدية، لأن الدعوى وشروط صحتها وصفاتها أهم ما يجب عليه أن يعرفه القاضي. وبالتالي يكون القاضي هو المعيار في تحديد هل الدعوى كيدية أم لا، فإذا تبين للقاضي أن الدعوى المرفوعة أمامه هي دعوى كيدية فيرفض نظرها ويمكن له أن يحكم المدعي بالتعزير، وذلك للحد من تقديم الدعاوى الكيدية، ويمكن إذا ثبت للمدعى عليه أن إقامة المدعي للدعوى كان كيدياً ولم يكن لمصلحة مشروعة، وكانت تهدف إلى تعطيل انتفاعه بمال أو التشهير به أو إشغاله أو أي ضرر آخر أن يطلب من القاضي الحكم بتعزير المدعي، وله إيضاً المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي مؤكد بسبب تلك الدعوى، أما الضرر المعنوي فلا يمكن التعويض المادي عنه تبعاً للرأي الراجح عند الفقهاء وهو المعمول به في المحاكم السعودية.
لاستفساراتكم القانونية يرجى إرسالها على البريد الإلكتروني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.