كشفت مصادر ل "الوئام" أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء تتحوي على 18 مادة وسيكون على مساحة عشرة آلاف، على أن يتم تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم في تاريخ الإعلان، وذلك وفق 4 معايير، أولها موقع الأرض ضمن النطاق العمراني للمدينة مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، فيما يكون المعيار الثاني وفقًا لاستخدامات الأرض، والمعيار الثالث عن أنظمة البناء المطبقة عليها، وآخر المعايير معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها، فيما يحق لوزارة الإسكان أن تضع الأحكام التفصيلية لهذه المعايير. وبحسب مصادر "الوئام" سيتم تخصيص لجنة في وزارة الإسكان تتولى تقدير قيمة الأرض، على أن تستعين اللجنة بمقيمين معتمدين من قِبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وللوزارة تشكيل لجان أخرى في المناطق. وأما عن الضوابط فاعتبارًا من تاريخ سريان النظام، تحدد الوزارة المدن التي تتطلب الحاجة فيها – حسب تقدير الوزارة – إلى زيادة المعروض من المساكن لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفقًا لما توافر لدى الوزارة من بيانات تتعلق بالأراضي. وأوضحت المصادر أن الرسم على الأراضي الخاضعة للتطبيق لا يتم في انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسوم والمتمثلة في أن تكون الارض فضاء وداخل حدود النطاق العمراني ومخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري وضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم. ولا يطبق الرسم في حال وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أو وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها وإنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار. وبينت المصادر أنه إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن الفئة الخاضعة لتطبيق الرسم وكان بإمكان المكلف التصرف فيه. وبحسب مصادر الوئام، تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه ومنها؛ توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المشتهدفة، ووضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض للتهرب من دفع الرسم. وأوضحت المصادر أن اللائحة تحتوي على 18 مادة، وتستهدف اللائحة تطبيق الرسوم على أربع مراحل: «المرحلة الأولى للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد بمخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع. أما المرحلة الثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما تأتي المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع». وأشارت المصادر إلى أن تطبيق قيمة الرسوم على الأراضي المستحقة على أساس قيمتها عند إعلان اللائحة وفق معيار موقع الأرض الداخل ضمن حدود النطاق العمراني؛ استخداماتها، تضاريسها، أنظمة البناء المطبقة عليها، معامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها، والأنشطة المحيطة بها ذات الأثر للاستخدام السكني. ونصت اللائحة على أنه في حال: «لم تطبق مرحلة معينة على أي من المدن أو لم تكفِ الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، فيجوز بقرار وزاري تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى المرحلة التالية»، ما يعني وجود صلاحية كبيرة في يد وزير الإسكان. كما شددت اللائحة على ضرورة أن يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها، على أن تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة، لتقرير تطبيق الرسوم أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمراحل التالية في نفس المدينة. ووفقًا للمصادر، فإن اللائحة اشترطت لإخضاع الأراضي للرسوم، أن تكون الأرض فضاء، داخل حدود النطاق العمراني، مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر من الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم في اللائحة. واستثنت اللائحة الأراضي المستحقة من الرسوم في حال انتقاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الوارد، وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع، إضافة إلى وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها؛ بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع. كما أعطت اللائحة فرصة إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار لتجنب رسوم الأراضي. وأضافت اللائحة: «إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض فيطبق على المتبقي حتى إذا كان ذلك الجزء يدخل ضمن فئة الرسوم». عدم التهرُّب وعدالة التطبيق أكدت المصادر أن لوزارة الإسكان اتخاذ الآليات اللازمة لضمان تطبيق الرسوم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه بعدد من الإجراءات ك«توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة، وضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأراضي أو المكلف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، اعتبار جميع المخاطبات والقرارات الموجهة إلى المكلف منتجة لآثارها بمجرد تبليغه، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض بعد صدور الإعلان». وشددت اللائحة على ضرورة سداد رسوم الأراضي بمدة لا تتجاوز العام من تاريخ إعلان القرار، مشيرة إلى أنه في حال تم تطوير الأرض أو بناؤها خلال فترة العام المشار إليه يعد سدادًا للرسوم ويسترجع ما دفعه عن ذلك العام، وأنه لا يؤثر عدم سداد الرسم في حق المكلف (المطالب بدفع الرسوم) بالتصرف في الأرض أو تطويره. ونبهت اللائحة على ضرورة إبلاغ المكلف بمقدار الرسوم المستحقة عليه أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام، وفقا لآليات التبليغ المحددة في لائحة الوزارة، وتحصل الرسوم المستحقة والغرامات المترتبة على مخالفة النظام وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة ولائحتها التنفيذية، على أن تتولى الوزارة مهمة التحصيل بأي وسيلة تراها مناسبة، ولها أن تستعين لتحقيق الغرض بالقطاع الخاص. ووفقًا للائحة، فإن الوزارة تحدد أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة. وأوضحت اللائحة أنه في حال كانت الأرض الخاضعة لتطبيق الرسوم تعود ملكيتها لأكثر من شخص، سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزمًا بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.