"البارقي" نائبًا لمجلس إدارة رانج    أنسنة متنزه رغدان    شعب طموح + دولة مبدعة = لا مستحيل    إشعار بزيادة الإيجار!    إشادة برلمانية بالمبادرات السعودية في التعامل مع الأزمات    نواف سلام.. الدبلوماسي المخضرم رئيساً لحكومة لبنان    الخرطوم: 120 قتيلاً ضحايا قصف على أم درمان    ألمانيا.. بين دعم السلام والأسلحة الفتاكة!    المملكة جسر الأمل لسوريا الجديدة    هل انتهت كرة السلة في المدينة المنورة ؟!    النهاشي يواجه أسطورة تايلاند على حزام «الكيك بوكسينغ» العالمي    نادر عبدالجليل.. يُتوج ببطولتَي المملكة في «الملاكمة التايلندية» و«كونغ فو ساندا»    موقف الهلال والنصر من ضم داروين نونيز    الدكتور علي مرزوق إلى رتبة أستاذ مشارك بجامعة الملك خالد    المتحدث الأمني لوزارة الداخلية يؤكد أهمية تكامل الجهود الإعلامية بمنظومة الحج    الحِرف اليدوية.. مهنٌ تحكي تاريخ الشعوب    أفكار قبل يوم التأسيس!    انطلاق فعاليات معرض مبادرتي "دن وأكسجين" غدًا في جازان    مفوض الإفتاء في جازان: التحذير من الجماعات المنحرفة كالإخوان والسرورية والتبليغ حماية للمجتمع    الكولومبي "كويلار" يودّع الشباب خلال فترة "الميركاتو الشتوي"    الأهلي يزعج الخلود وديربي في العاصمة    اتفاق مرتقب لوقف إطلاق النار في غزة بين الآمال والعقبات    الرياح العاتية تهدد لوس أنجلوس بإشعال حرائق مدمرة جديدة    البيان الختامي للاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    القبض على امرأتين لترويجهما الحشيش والشبو في جازان    ورش عمل تخصصية تعزز الابتكار في هاكاثون أنسنة المشاعر المقدسة.    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لانجازات واعمال فرع وزارة التجارة    إطلاق 134 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية نيوم الطبيعية    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف    مدير الأمن العام: أمن وسلامة ضيوف الرحمن ركيزة أساسية في الخطط الأمنية    نائب أمير مكة يكرّم رئيس جامعة أم القرى لدورها في مؤتمر الحج    بوستيكوجلو يستنكر تعرضه لهتافات مسيئة    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة السماري    منتدى العمران الرابع يكرِّم "تلال العقارية" لدعمها القطاع العقاري بالمملكة    البسامي: أمن ضيوف الرحمن ركيزة أساسية عند إعداد الخطط الأمنية    إطلاق أضخم ماراثون للقراءة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)    تشيكل لجنة مركزية للجهات الأمنية بالمنافذ    انتهاء التصويت ل"Joy Awards 2025" والاستعداد لإعلان الفائزين في الحفل السبت المقبل    محافظ الأحساء يستقبل المدير الجديد لشركة stc    ارتفاع معدل التضخم في المجر خلال ديسمبر الماضي    الربيعة يزور جناح وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج الرابع بمحافظة جدة    في إنجاز طبي سعودي.. ابتكار تقنية طبية متطورة لعلاج أمراض فقرات الرقبة بعد 7 سنوات من التطوير    وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الجزائري    المجموعة الاستشارية للأشخاص ذوي الإعاقة تعقد اجتماعها الثاني للدورة الثانية    الجلسة العُلمائية لمبادرة تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة تُشدِّدُ على الإجماع الإسلامي "قديماً" و"حديثاً" على الحق المشروع للمرأة في التعليم    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي    مركز الأمراض الوراثية والاستقلابية يحصل على الاعتماد كمركز متخصص من الفئة (أ)    برئاسة السعودية.. إبراز الهوية على طاولة «إذاعات العرب» في تونس    الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جدري القردة في سيراليون    مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن أربعة مشروعات طبية تطوعية في الكاميرون    تشوه المعرفة    أمير الجوف يشيد بدور "حقوق الإنسان"    مقترح للدراسة في رمضان    برعاية الأمير فيصل بن خالد.. إطلاق جائزة الملك خالد لعام 2025    نزيف ما بعد سن انقطاع الطمث    تناول الحليب يومياً يقي من سرطان القولون    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان أثناء استقبال محافظ الداير له " على عاتقنا مسؤولية الوقوف كدرع منيع لحماية هذا الوطن "    «ولي العهد».. الفرقد اللاصف في مراقي المجد    









«الحياة» تنشر نظام رسوم الأراضي البيضاء
نشر في الحياة يوم 24 - 11 - 2015

ينص نظام رسوم الأراضي البيضاء (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، الذي أقره مجلس الوزراء أمس، على بدء العمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية، ويهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية،
ويعاقب النظام كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، مع إلزامه بسداد الرسم المستحق، كما يكلف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس. وفيما يلي نص رسوم الأراضي البيضاء:
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الوزير: وزير الإسكان.
الوزارة: وزارة الإسكان.
النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني.
حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
المرافق العامة: شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول.
الخدمات العامة: الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها، التي لا تشملها بالنسبة النظامية للتخطيط.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
1- زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
2- توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
3-حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
المادة الثالثة:
يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض. وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.
المادة الرابعة:
تحدد اللائحة ما يأتي:
1- البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.
2- معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.
3- المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.
4- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.
5- آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها.
6- معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، وتحد من إمكانية استحصال الرسم عليها.
7- قواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.
8- آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.
المادة الخامسة:
1- على ملاك الأراضي التي يُعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة للرسم، التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلان.
2- يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها للرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
المادة السادسة:
يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.
المادة السابعة:
تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء – على الأقل – على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني، للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
المادة الثامنة:
لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه للرسم، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وبعد مضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
المادة التاسعة:
تتولى الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – تطبيق أحكام النظام واللائحة.
المادة العاشرة:
تتولى الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسم. وللجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تطبيق الرسم، وتحصيله.
المادة ال11:
تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
المادة ال12:
تقوم الوزارة – بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة – باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة.
المادة ال13:
تعد الوزارة – بالتنسيق مع وزارات: (العدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة) – اللائحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام.
المادة ال14:
يكلف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس.
المادة ال15:
يعمل بهذا النظام بعد 180 من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.