أشاد عدد من الاقتصاديين والمختصين في الشأن العقاري بقرار مجلس الوزراء الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وقالوا إن القرار ينم عن اهتمام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بكل ما يهم المواطنين ويلبي احتياجاتهم المعيشية، مبينين أن القرار يصب في مصلحة الوطن والمواطن، كما أن فرض رسم سنوياً بواقع 2.5 في المائة على كل أرض فضاء وحصر الأراضي التي تعتبر داخل النطاق العمراني مع تخصصها في السكني والسكني التجاري، سيشجع الكثير من الملاك على تطويرها من أجل تلبية نحو 60 في المائة من احتياجات الباحثين عن السكن. وبينوا أن صرف الرسوم يعتبر حافزا لوزارة الإسكان من أجل الإسراع في إيصال البنى التحتية والخدمات اللازمة وحل الأزمة الإسكانية التي ينتظرها نحو المليون شخص مقيدين في سجلات وزارة الإسكان، معتبرين أن القرار بداية لإصلاح القطاع الإسكاني الذي يحتاج إلى تسهيل الإجراءات واشتراطات البناء والتمويل اللازم التي من العقبات التي تواجه القطاع خلال الفترة الحالية. وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي أن القرار إيجابي وهذا سوف يساعد في سد فجوة الأراضي البيضاء التي شوّهت أغلب المدن الكبرى وسيزيد من إتاحة المعروض من العقارات السكنية والتجارية لأن تجار العقارات سيحاولون تجنب المزيد من التكلفة عليهم، وبالتالي سيحدث التوازن ما بين العرض والطلب في السوق العقاري وستزيد من توافر أراضٍ في الكثير من المدن والمحافظات بأحجام متناسبة ومتنوعة تصلح لجميع فئات المجتمع، خاصة المستحقين، يصل عددهم إلى 1.3 مليون مواطن، وهم ما بين المتقدمين على الوزارة وعلى الصندوق العقاري، مبينا أن وزارة الإسكان والصندوق العقاري قد سعوا خلال الفترة الماضي إلى خلق شراكات مع القطاع الخاص، خاصة المطورين العقاريين في قطاع الإسكان والقطاعات التمويلية إلا أن الأرض كانت هي العقبة في حل تلك البرامج وهذا سوف يعطي فرض الرسوم أهمية لدى الوزارة من خلال إيصال الخدمات إلى الأراضي التي تملكها وإعادة التوازن إلى السوق العقاري. وذكر الشويعر أن فرض الرسوم تعتبر هي الخطوة الأولى في إصلاح القطاع العقاري الذي يحتاج إلى الكثير من الأمور لعل أهمها هو التمويل الذي يعتبر هو العثرة الأبرز في القطاع حيث إن عوائق التمويل كثيرة وهي تحتاج إلى حلول. وطالب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي، واضعي آلية تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، بأن يفرقوا بين محتكري الأراضي وبين المطورين العقاريين الحقيقيين لأن الكثير من المطورين يحتاج إلى التمويل التي تقف في طريق تحقيق هدفهم، فيتركون الأرض على حلها، حتى يجدوا حلولاً لمشكلاتهم، وهؤلاء ينبغي دعمهم والوقوف بجانبهم، وليس فرض الرسوم عليهم مباشرة وتسهيل أنظمة البناء والإسراع في الإجراءات التي تتطلبها البلديات. وقال الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة إن نظام رسوم الأراضي سيدفع ملاك الأراضي إلى بنائها عوضا عن حبسها لسنوات مما يؤدي إلى ازدهار نشاط التطوير العقاري وهو نشاط اقتصاد ضامر حاليا, الذي بدوره سيؤدي إلى حبس النمو الاقتصادي في قطاع الخدمات المالية والعقارية والاقتصاد الوطني ككل. وأضاف بوحليقة أن تخصيص حصيلة ما يجبه الرسم ستخصص المشروعات والإسكان والمرافق والخدمات ذات الصلة ويعني استمرار تمويل الدولة لهذه المشروعات دون انقطاع بغض النظر عن إيرادات الخزانة العامة ممن النفط. وتجدر الإشارة إلى أن زيادة طلبات الإسكان عبر السنوات المقبلة ومحدودية المبالغ المخصصة لصندوق التنمية العقارية نتيجة لتراجع إيرادات الخزانة من النفط لسنوات أدى إلى تراكم الطلبات وتصاعد عدد سنوات الانتظار للحصول على قرض سكني. وأكد بوحليقة أن 2.5 مقدرة للدولة ومربوطة بقيمة الأرض عبر معايير عالمية، وأن اللائحة التنفيذية ستوظف هذه المعايير وتشمل الأراضي الشخصية والتجارية، مما يلاحظ أن هذا النظام يشمل تعزيز العدالة مما سيدفع رسما من جهة ويحدد الدرجات الدنيا من إمكانية التهرب. من جانبه، قال المهندس بدر بن سعيدان المتخصص في النشاط العقاري إن القرار إيجابي، وتحديد الرسوم ونوعية الأرض قد قطع الكثير من الإشاعات التي كانت ستضر بكثير من الاستثمارات المتعلقة بالقطاع العقاري، مبينا أن فرض الرسوم يعتبر في مصلحة الوطن والمواطن، وأن نحو المليون مواطن ينتظرون فرض هذه الرسوم من أجل الإسراع في الحصول على المسكن المناسب، خاصة أن هذه الرسوم ستصرف على مشروعات وزارة الإسكان من خلال الإسراع في إيصال البنى التحتية لتلك المخططات التي تملكها الوزارة. وبيّن المهندس بن سعيدان أن عدم التطرق إلى الأراضي الخام في القرار وإجبار ملاكها على تخطيطها أو فرض الرسوم عليهم أما من قام بتطويرها فيأخذ منه الرسوم إلى الانتهاء من تطويرها وبعدها يعطى مهلة من أجل بيع تلك القطع أو طرحها في مزاد علني من أجل إعادة التوازن إلى قطاع الأراضي، مبينا أن فرض الرسوم وتطويرها سوف يعيد التوازن إلى قطاع الأراضي، حيث إن ملاكها سوف يحاولون الإسراع في إيصال الخدمات لأراضيهم من أجل طرحها للبيع، وهذا يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي من فرض الرسوم وهو إعادة التوازن بين العرض والطلب وسد الفجوة في الأزمة الإسكانية التي تعاني منها أغلب المدن الكبرى. فيما عبّر الدكتور فهد بن جمعة نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صودر موافقة مجلس الوزراء على نظام رسوم الأراضي الذي أسعد المواطنين، معتبرا أن سياسة فرض الرسوم إيجابية، حيث تقلل الاحتكار وتحقق مرونة أكبر في مبيعات الأراضي، ما يؤدي إلى التفاعل مع حجم الطلب وانخفاض جميع الأراضي. وأكد بن جمعة أن هذا القرار يدعم المواطن والمستثمر وسيكون عند استثمارها العائد مجزيا، مشيرا إلى إيجابية هذا القرار على المواطن والمستثمر والاقتصاد الوطني ككل. وقال خالد المبيض المتخصص في النشاط العقاري أن فرض الرسوم إيجابي والقرار منطقي لأن وجود فجوة بين العرض والطلب جعل من الرسوم الطريقة الأمثل في تحريك سوق الأراضي البيضاء، مبينا أن فرض الرسوم يعتبر الحلقة الأولى في حل كل الإشكاليات التي توجهه القطاع العقاري. وقال المبيض إن هناك الكثير من العقبات التي من أبرزها بطء الإجراءات، وطول مدة الترخيص للمخططات السكنية أديا إلى شح في الأراضي السكنية، ومن ثم ارتفاع الأسعار خاصة مع زيادة الإقبال على شراء الأراضي من قبل الباحثين عن السكن، مطالبا بضرورة التحرك في تطبيق الأنظمة العقارية الجديدة على أرض الواقع، التي من شأنها أن تساهم بزيادة قوة القطاع العقاري، وتوفير آليات التمويل اللازمة بما يمكن من تأمين مساكن للباحثين عنها. *** نظام رسوم الأراضي البيضاء المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزير: وزير الإسكان. الوزارة: وزارة الإسكان. النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني. حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة. المرافق العامة: شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول. الخدمات العامة: الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط. المادة الثانية: يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 - زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. 2 - توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة. 3 - حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية. المادة الثالثة: يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة (2.5 في المئة) من قيمة الأرض. وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها. المادة الرابعة: تحدد اللائحة ما يأتي: 1 - البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي. 2 - معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم. 3 - المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم. 4 - الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه. 5 - آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها. 6 - معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، وتحد من إمكانية استحصال الرسم عليها. 7 - قواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله. 8 - آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه. المادة الخامسة: 1 - على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة للرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان. 2 - يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها للرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة. المادة السادسة: يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق. المادة السابعة: تكوَّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على الأقل - على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني، للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير. المادة الثامنة: لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه للرسم، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويعد مضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه. المادة التاسعة: تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطبيق أحكام النظام واللائحة. المادة العاشرة: تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسم. وللجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تطبيق الرسم، وتحصيله. المادة الحادية عشرة: تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها. المادة الثانية عشرة: تقوم الوزارة - بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة - باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة. المادة الثالثة عشرة: تعد الوزارة - بالتنسيق مع وزارات (العدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة) - اللائحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام. المادة الرابعة عشرة: يكلِّف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس. المادة الخامسة عشرة: يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.