فيما أشار خبير بالشؤون الأمنية وشبكات التواصل الاجتماعي إلى أن الإرهاب الإلكتروني يستهدف 17 مليون سعودي عبر الإنترنت، أكد مستشار قانوني أن النظام يوقع غرامة قدرها خمسة ملايين، والسجن عشر سنوات لمن ينشئ موقعا إرهابيا. إضافة إلى عقوبات أخرى لمخالفي نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وقال الخبير بالشؤون الأمنية، وشبكات التواصل الاجتماعي الدكتور حسن الدعجة أن "دراسات حديثة تشير إلى أن هناك أكثر من 46 ألف موقع على شبكة الإنترنت يناصر تنظيم داعش الإرهابي، وإذا علمنا أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة يتجاوز ال17 مليون مستخدما، سنكتشف حجم الخطر الإلكتروني الذي يستهدفنا، وإمكانية تأثير تلك المنظمة على مجتمعنا إن لم نستطع مواجهتها بنفس الأداة". وأضاف أن "هذه المواقع الإلكترونية تعد أفضل وسيلة لهذه المنظمة الإرهابية وغيرها، لبعدها عن الرقابة والقيود، بالإضافة إلى سهولة استخدامها وانتشارها بين معظم أفراد المجتمع. وأوضح الدكتور الدعجة أن "المنظمات الإرهابية تلجأ لتنفيذ أجندتها إلى الخطاب العاطفي، ومحاولة الانتقاص من رموز الدين من خلال عرض آراء لهم بشكل منقوص، بهدف الحد من تأثير خطابهم الدعوي المعتدل". واستعرض مجموعة من الحِيَل التي تنتهجها التنظيمات الإرهابية عبر الإنترنت للإيقاع بالضحايا، وقال "من حيل التنظيم الإرهابي استغلال الأحداث الدولية التي تقع للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وربطها بشكل مباشر ببعض قرارات الدول العربية والإسلامية، وإظهار تلك الدول بصورة المتخاذل والتابع للدول الغربية، وهم يلعبون على هذا الوتر، في محاولة لإقناع الشباب بأن كل تلك المشكلات والحروب نتيجة الأنظمة العربية والإسلامية". وطالب الخبير بالشؤون الأمنية الجهات المختصة الأمنية والإعلامية والدعوية بمواجهة هذا الفكر الإرهابي المعادي للإنسانية وللإسلام والمسلمين بنفس الأداة، وقال إن "الجهات الأمنية بحاجة لمتابعة تلك المواقع، وحجبها، والتوصل إلى مؤسسيها ومحاكمتهم، وعلى الجهات الإعلامية بيان خطورة هذا الفكر، كما يجب على الرموز الدينية المعتدلة بيان المنهج القويم". وأكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي أن "القانون أقر عقوبات رادعة لمروجي الإرهاب الإلكتروني، وفقا للمادة السابعة فقرة (1) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية، وهي إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها، أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو توضيح كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية". وأوضح، أن "هناك عقوبات أخرى خاصة ببعض الجرائم التي تحدث من خلال الوسائل الإلكترونية، نص عليها الأمر الملكي رقم أ/44، وبيان وزارة الداخلية الملحق به، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث أعوام، ولا تزيد على 20 عاما، كل من أيد - كائنا من كان - التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب ، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت، أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها، أو التعاطف معها، وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس أعوام، ولا تزيد عن 30 عاما".