قال عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام سرور بن محمد العبد الوهاب إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين, لكل شخص ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية. وأضاف في ورقة حملت عنوان (مختصر إجراءات الاستدلال والتحقيق في الجرائم المعلوماتية) قدمها في الملتقى العلمي للجرائم الالكترونية الذي عقد مؤخراً في الرياض: النظام يعاقب بذات العقوبة على الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني. وأشار العبد الوهاب إلى أن المادة السادسة من النظام تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين, لكل شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي, كما يعاقب كل من ينشئ موقعا على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل بها. أو إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها, او إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. وأوضح العبد الوهاب أن نظام مكافحة جرائم المعلومات السعودي يرى أن السلوك المادي المجرم في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أن تقع الجريمة المعلوماتية على الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية كمحل للاعتداء عليها مثل مجرد الدخول العمدي غير المشروع إلى موقع إلكتروني. والدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميمه أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. والدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.