صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء السعودية بأن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية قد أصبح الآن قيد التطبيق ، بعد صدور موافقة مقام مجلس الوزراء عليه. ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها ، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية ، وفيما يلي نص النظام : نظام مكافحة جرائم المعلوماتية : المادة الأولى : يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعة أو اعتبارية ، عامة أو خاصة. 2 النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها ، وتشمل الحاسبات الآلية. 3 الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها ، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية / الإنترنت/ . 4 البيانات: المعلومات ، أو الأوامر ، أو الرسائل ، أو الأصوات ، أو الصور التي تعد ، أو التي سبق إعدادها ، لاستخدامها في الحاسب الآلي ، وكل ما يمكن تخزينه ، ومعالجته ، ونقله ، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي ، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها. 5 برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر ، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي ، أو شبكات الحاسب الآلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة. 6 الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات ، أو تخزينها ، أو إرسالها ، أو استقبالها ، أو تصفحها ، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج ، والأوامر المعطاة له. 7 الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي ، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها. 8 الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام. 9 الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. 10 الالتقاط: مشاهدة البيانات ، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح. المادة الثانية : يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي: 1 المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي. 2 حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية. 3 حماية المصلحة العامة ، والأخلاق ، والآداب العامة. 4 حماية الاقتصاد الوطني. المادة الثالثة : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1 التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح أو التقاطه أو اعتراضه. 2 الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا. 3 الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع ، أو إتلافه ، أو تعديله ، أو شغل عنوانه. 4 المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا ، أو ما في حكمها. 5 التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. المادة الرابعة : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1 الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال ، أو اتخاذ اسم كاذب ، أو انتحال صفة غير صحيحة. 2 الوصول دون مسوغ نظام صحيح إلى بيانات بنكية أو ائتمانية ، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات ، أو أموال ، أو ما تتيحه من خدمات. المادة الخامسة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1 الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة ، أو حذفها ، أو تدميرها ، أو تسريبها ، أو إتلافها أو تغييرها ، أو إعادة نشرها. 2 إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل ، أو تعطيلها ، أو تدمير ، أو مسح البرامج ، أو البيانات الموجودة ، أو المستخدمة فيها ، أو حذفها ، أو تسريبها ، أو إتلافها ، أو تعديلها. 3 إعاقة الوصول إلى الخدمة ، أو تشويشها ، أو تعطيلها ، بأي وسيلة كانت. المادة السادسة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1 إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، أو القيم الدينية ، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة ، أو إعداده ، أو إرساله ، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. 2 إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري ، أو تسهيل التعامل به. 3 إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية ، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. 4 إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية ، أو ترويجها ، أو طرق تعاطيها ، أو تسهيل التعامل بها. المادة السابعة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1 إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات ، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة ، أو المتفجرات ، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية. 2 الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة ، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة ، أو اقتصادها الوطني. المادة الثامنة: لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1 ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. 2 شغل الجاني وظيفة عامة ، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة ، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه. 3 التغرير بالقصر ومن في حكمهم ، واستغلالهم. 4 صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة. المادة التاسعة: يعاقب كل من حرض غيره ، أو ساعده ، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض ، أو المساعدة ، أو الاتفاق ، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية. المادة العاشرة : يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة. المادة الحادية عشرة: للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر ، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم ، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة. المادة الثانية عشرة: لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها. المادة الثالثة عشرة: مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة ، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه. المادة الرابعة عشرة: تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة. المادة الخامسة عشرة: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام. المادة السادسة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد / مائة وعشرين / يوما من تاريخ نشره.