عادوت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمن الدولة والإرهاب بجدة أمس إصدار أحكامها، إذ وجهت أحكام بالسجن تعزيرا بحق 5 مدانين بلغ أقصاها 18 عاما، فيما لم تثبت لدى المحكمة إدانة أحد المدعى عليهم بأي تهمة، مرورا بمصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية، عطفا عن منعهم من السفر لمدة مماثلة لمحكوميتهم. وأكدت المحكمة أنه لم تثبت لديها إدانة المدعى عليه الأول بالانتماء لتنظيم القاعدة، ولا بتمويل إنشاء معسكر للتدريب في اليمن، وردت بذلك طلب المدعي العام تطبيق نظام السجن والتوقيف لعدم موجب ذلك، فيما أدانته بمساعدته بعض أعضاء التنظيم وبعض المطلوبين، والتستر عليهم، والمشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز بنقلهم من الرياض إلى القصيم، وتأمين الأسلحة لهم، وإيوائهم، والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة، ومساعدتهم في ذلك بنقل أحدهم إلى منطقة الجوف وتسليمه للمنسق لإخراجه، والتنسيق لخروج عدد من المطلوبين أمنيا وغيرهم لذات القصد، والاشتراك في محاولة تزوير بطاقات إثبات هوية لشخصين مطلوبين هربا من السجن لتسهيل خروجهم للمشاركة في القتال، وحكم عليه بالتعزير بالسجن 18 عاما ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة. وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 4 أعوام بحق المدعى عليه الثاني بعد ثبوت التواصل مع عدد من المطلوبين أمنيا، والتنسيق للتواصل بينهم، والتستر عليهم وعلى ما عرضه عليه أحدهم من الانضمام للتنظيم الإرهابي، وأبانت المحكمة أنها لم يثبت لديها إدانة المدعى عليه الثالث بما أسند إليه في الدعوى، وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى لعدم كفاية الدليل، وأفهمت المدعى عليه بأن مطالبته بالتعويض يحق له التقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية. وأكدت المحكمة أنه لم تثبت لديها إدانة المدعى عليه الرابع بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وبموجبه رددت طلب المدعي العام تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحق المدعى عليه، فيما ثبت لديها إدانة المدعى عليه الرابع بتواصله مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وشروعه في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال من خلال سفره إلى سورية وعدم تمكنه من دخول العراق، وعليه يعزر بالسجن لمدة 6 سنوات. وبحسب المحكمة فلم يثبت لديها إدانة المدعى عليه ال5 بانتمائه لأي تنظيم ضال، وبموجبه رددت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك؛ لعدم كفاية الدليل، فيما أدين بإيواء 4 أشخاص مطلوبين أمنيا في مزرعة والده، وتستره عليهم، بناء على طلب أحدهم مقابل مبلغ مادي، وعليه صدر بحقه حكما بالسجن تعزيرا لمدة 4 أعوام. وأدانت المحكمة إدانته المدعى عليه ال6 بالاشتراك في إخراج سلة مخبأة تعود للمدعى عليه الأول تحتوي على أكواع متفجرة وذاكرة خارجية (هاردسك) وإخفائها في منطقة رملية بقصد إبعاد التهمة عن المدعى عليه الأول، وإيصال رسائل بين المدعى عليه الأول وآخرين خارج السجن تضمنت إحداها الاستفسار عن اسم من يدعم المقاتلين، وإيصال مبلغ مالي لأحد الأشخاص في دولة اليمن لدعم المقاتلين في العراق بناء على طلب المدعى عليه الأول، فيما ردت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بذلك؛ لعدم كفاية الدليل، ووجه بحقه حكما بالسجن تعزيرا لمدة 3 سنوات و6 أشهر. وأنتهت المحكمة بالتأكيد على مصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية والمشار إليها في الدعوى استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من نظام جرائم المعلوماتية.