أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الستار عن واحدة من أهم القضايا المنظورة، ضد 21 شخصا (20 سعوديا، ويمني)، بإدانتهم بالمخطط الذي استهدف ضرب الأمن بالكويت عبر هجمات ضد القوات الأجنبية ومقرات أمنية، في حين برأت المحكمة أحد المتهمين من تهمة تعاطي المسكرات، ودانت عددا آخر بتهم التستر على المطلوبين الأمنيين. وأصدرت المحكمة، أمس بالرياض، أحكاما بالسجن لمدة قاربت 150 عاماً و10 أشهر بحق أفراد الخلية. يأتي ذلك، فيما صرفت المحكمة النظر عن دعوى المدعي العام ضد المتهم الواحد والعشرين؛ وذلك لصدور عفو من ولي الأمر عنه، فيما وجهت المحكمة بمنع كل واحد من المدعى عليهم السعوديين من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحهم مدة مماثلة للعقوبة المحكوم بها عليه، وتم إبلاغ من قضوا في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها أن حقهم في المطالبة بالتعويض عن تلك المدة إنما يكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية. وبدورهم قرر المدعى عليهم( 3، 9، 10، 11، 12، 15، 18، 19) الاقتناع بالحكم الموجه لهم، فيما قرر (1.2.4.5.6 .7. 8.13.14 .16.17.20) الاعتراض، على أن يقدم كل معترض خلال 30 يوما من الموعد الاعتراض عليه، وفي حال مضي المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فإن القضية ترفع لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم. حد الحرابة وأصدرت بحق المتهم الأول سعودي الجنسية حكماً بالسجن 15 عاماً مع إفهامه في حال عدم توبته من منهج التكفير فللجهة المختصة طلب إحالته للمحكمة بلائحة دعوى جديدة، ودرأت المحكمة تنفيذ حد الحرابة عن المدعى عليه لشبهة رجوعه عن إقراره وصيانة للدماء. وأصدرت بحق المتهم ال2 بالسجن 10 أعوام ومصادرة جهاز الحاسب الآلي لصالح خزينة الدولة، لثبوت تستره على هروب أحد المطلوبين الأمنيين، وإطلاق النار على رجال الأمن، فيما لم تثبت إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح الذي كان بحوزة أحد المطلوبين. فيما ردت طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة لعدم ثبوت موجبه صيانة للدماء ولأن زجر المدعى عليه وكف شره يحصل بأقل من القتل. وأصدرت بحق المتهم الثالث بالسجن تعزيراً لمدة 5 أعوام، لثبوت إدانته بإيواء أحد المطلوبين بعد هروبه من السجن والتستر عليه وتأمين تنقلاته ومعيشته، وإدانته بتضليل جهة التحقيق بمحاولة إخفاء بعض الحقائق وقيامه بتقديم النصائح والتحذيرات لأحد المشاركين في عملية إخفاء أحد المطلوبين، فيما أصدرت بحق المدعى عليه الرابع، وهو عسكري، حكماً بالتعزير 10 أعوام، لثبوت إدانته بالافتيات على ولي الأمر من خلال قيامه بتقديم الاستقالة من عمله وهو عسكري لغرض السفر للعراق للمشاركة في القتال، والتستر على الهاربين، فيما لم يثبت لدينا إدانته بشرب المسكر، وتم رد طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيرا لعدم ثبوت موجبه. تستر على هاربين وأصدرت المحكمة على المتهم الخامس حكمها بالسجن 10 أعوام لتستره على الهاربين ومساعدته في التخفي وهو يعلم أنه هارب، فيما ردت طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيرا لعدم ثبوت قيام موجبه، فيما أصدرت بحق المتهم السادس السجن لمدة 14 عاماًَ لثبوت إدانته بالاشتراك مع خلية للتخطيط لضرب الأمن في دولة الكويت الشقيقة باستهداف القوات الأجنبية ومبنى الأمن الكويتي من خلال استعداده للمشاركة فيها وقيامه باستلام مبلغ مالي من عادل الخشمان لتفصيل سترات تتناسب مع تلك العمليات وقيامه بتفصيلها لدى أحد المحلات تمهيداً لاستخدامها في حمل الأسلحة والذخيرة أثناء تنفيذ العملية، وثبتت إدانته بالسفر إلى المدينةالمنورة مع مجموعة من أعضاء التنظيم بقصد التدرب على القتال في المناطق الجبلية وتدربه على عمليات الاقتحام، وإدانته بتضليل جهة التحقيق وذلك بإخفائه معلومات مهمة حول (خلية الكويت) أثناء القبض عليه في المرة الأولى وإخلاله بما تعهد به سابقا، فيما ردت طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيرا لعدم ثبوت موجبه. وأصدرت بحق المتهم السابع حكمها بالسجن 9 أعوام لثبوت إدانته بالتخطيط للقيام بعمليات تستهدف القوات الأمريكية في دولة الكويت والتدرب على الاقتحام وتسلق الجبال لذلك الغرض، واستئجار شقة باسمه في محافظة القريات لتأمين المأوى له تمهيداً لتهريبه إلى العراق، وردت طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال لعدم ثبوت قيام موجبه. وأصدرت بحق المتهم الثامن السجن لمدة 8 سنوات، على أن تصادر أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه لصالح الخزينة العامة، وثبوت إدانته بحيازة خمس اسطوانات ليزرية في تكفير الدولة بلسان رموز التنظيم الخارج على ولي الأمر واقترانها بصور للعمليات التخريبية التي حدثت داخل المملكة واحتواء جهاز الحاسب الآلي الخاص به لعدد كبير من الملفات التي تحتوي على مواد إعلامية موغلة في التكفير وتؤيد التنظيم وتوثق لبعض أعماله داخل البلاد وتعرض وصايا منفذي تلك العمليات فيها إضفاء للشرعية على تلك الأعمال، فيما ردت طلب المدعي العام مصادرة السيارة الكامري التي قامت بنقل أحد المطلوبين نظرا لفشل عملية التهريب، فيما أصدرت بحق المتهم ال9 بالسجن سنة و3 أشهر لقيامه بالتستر على عدد من المطلوبين والاقتراح عليهم بأن يخرجوا للعراق بعد مقابلته لهم في محطة وقود وعدم إدلائه بالحقيقة عند التحقيق معه بادئ الأمر. غير مشروعة وأصدرت بحق المتهم العاشر حكماً بالسجن 4 سنوات، لثبوت إدانته في الشروع في تهريب أحد المطلوبين من سجن المباحث العامة لخارج البلاد بطريقة غير مشروعة، فيما لم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه العاشر باعتناق المنهج التكفيري. وأصدرت بحق المتهم الحادي عشر حكماً بالسجن 3 أعوام لثبوت إدانته بالتستر على أحد المطلوبين الهاربين من السجن رغم علمه بذلك وقيامه باستضافته في منزله إلى حين تأمين وسيلة نقل له، فيما أصدرت بحق المدعى عليه الثاني عشر بالسجن 10 أشهر لثبوت إدانته بنقض ما تعهد به من البعد عن مواطن الشبهات وحضوره لجلسات بعض المشتبه بهم وعدم الإنكار على ما دار في جلستهم من تجاوزات أو الإبلاغ عنهم. تأمين المأوى وأصدرت بحق المدعى عليه الثالث عشر بالسجن 5 أعوام لثبوت إدانته بالتواطؤ مع من قام بتأمين إقامة مزورة لأحد المطلوبين ليتمكن بها من الخروج إلى اليمن، ومن ثم إلى العراق، فيما أصدرت بحق المتهم الرابع عشر حكماً بالسجن 5 أعوام نظير التستر وتأمين المأوى ووسائل النقل لأحد المطلوبين، فيما لم يثبت لديها إدانته بحيازة سلاح رشاش نوع كلاشنكوف وطلقة واحدة بقصد الإفساد لكون السلاح مرخصا حسب محضر التفتيش. وأدانت المحكمة أمس، المدعى عليه الخامس عشر، وهو يمني الجنسية، بالسجن سنة و6 أشهر، وإبعاده عن البلاد بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق، لثبوت ضلوعه لترتيب وتنسيق سفر أحد المطلوبين إلى اليمن لتلقي التدريب العسكري لغرض تجهيزهم للسفر للعراق للمشاركة في القتال بناء على طلبهم. فيما أدانت المحكمة المدعى عليه السادس عشر باعتناق المنهج التكفيري، وثبت لدينا إدانته بشراء سيارة باسمه وإدانته بالافتيات على ولي الأمر، وأصدرت حكماً بالتعزير بالسجن 10 أعوام، فيما أصدرت بحق المتهم السابع عشر بالسجن 6 سنوات، لثبوت تستره على أحد المطلوبين مع علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية والاشتراك في تأمين مأوى له للاختفاء فيه وتنقلاته لحين خروجه إلى العراق. يأتي ذلك، فيما ثبت بحق المدعى عليه الثامن عشر تأمين المأوى لأحد الأشخاص المطلوبين، فيما لم يثبت لديها إدانته بالشروع في تنسيق سفر 7 أشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وأصدرت بموجب ذلك، حكما بالسجن تعزيراً لمدة 6 سنوات، على أن تصادر أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة لديه والموصوفة في دعوى المدعي العام، وأصدرت بحق المدعى عليه التاسع عشر بسجنه سنة لتوزيعه كتبا وأشرطة محظورة على مساجد طريق المدينة وطريق بقعاء، وإدانته بالافتيات على ولي الأمر من خلال قيامه بربط شخصين مع أحد المنسقين لتسهيل خروجهما للعراق للمشاركة في القتال واقتران ذلك بعزمه على التنسيق لخروج سبعة أشخاص آخرين إلى العراق. وأصدرت المحكمة أيضاً حكمها بالسجن 6 سنوات ضد المدعى عليه ال20 لثبوت الاشتراك في محاولة إخراج المطلوب أمنياً لليمن ومن ثم إلى العراق وقيامه بنقله من حائل إلى الرياض على سيارة استأجرها لذلك الغرض واستضافته له في منزله بالرياض 4 أيام ثم تسليمه لمن يتولى إيصاله لليمن.