أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    الطائرة الإغاثية ال20 تغادر الرياض ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب اللبناني    سعود بن جلوي يشرف زواج النفيعي والماجد    "منشآت" و "كاوست" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية المتخصصة" تصدر أحكاماً بالسجن 52 عاماً على 7 متهمين في خليه إرهابية
تابعون لتنظيم "القاعدة" واستهدفوا مطار عرعر وتدربوا على أسلحة في منطقة صحراوية
نشر في سبق يوم 13 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق 3/6/1434ه أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (7) متهمين منهم (6) سعوديين و (1) أردني بتكوين خلية إرهابية تسعى إلى الإفساد في الأرض وتنفذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة ، والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد ، والتنسيق في ذلك مع عناصر إرهابية خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة واجتماع الأول والثاني مع أحد هذه العناصر للتخطيط والإعداد لهذه العمليات ، وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر.

وقد افتتحت الجلسة بحضور اصحاب الفضيلة القضاة و جميع المدعى عليهم إلى جانب محاميهم وبعض من ذويهم , وقد واضح فضيلة رئيس الجلسة انه بعد تأمل ما سبق من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليهم وبالنظر في إقراراتهم المصدقة شرعاً والمدونة سلفاً ورجوعهم عن اعترافاتهم المصدقة شرعاً وبما أن الرجوع عن الاعتراف الذي موجبه التعزير لا يقبل كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله , ولأن ما أقدم عليه المدعى عليهم كما ورد في إجابتهم عن الدعوى أو كما جاء في اعترافاتهم المصدقة شرعاً موجب للعقوبة وذلك لأن أمر الجهاد موكول لولي الأمر ومخالفة ذلك يعد أفتيات على ولي الأمر ولخطورة ما أقدم عليه المدعى عليهم الأول والثاني والثالث مما يوجب معه تغليظ العقوبة عليهم والشريعة الإسلامية جاءت بحرمه الدماء المعصومة بدين أو ذمة أو أمان كما جاءت بحرمه أموالهم بقوله سبحانه (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) وقال صلى الله عليه وسلم (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصِبْ دماً حراماً) رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ) وحيث أن أفعال المدعى عليهم متفاوتة مما يوجب معه التفاوت في التعزير ولكون المدعى عليهم مكلفين شرعاً مؤاخذين بأقوالهم وأفعالهم فقد قررنا ما يلي :-

أولاً / لم يظهر لدى المحكمة ما يوجب قتل المدعى عليهم حداً أو تعزيراً وبموجبه رددنا دعوى المدعي العام بطلبه ذلك صيانة للدماء المعصومة واحتراما لها ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحه دم المدعى عليهم .
ثانياً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول (أردني الجنسية ) بالافتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك بدون أذنه والتدرب في معسكر الفاروق على أنواع الأسلحة وترصده مع المتهمين الثاني والثالث لتحركات بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم بعد ذلك عن اغتيالهم بحجه أنهم مدنيين وليسوا جنود والشروع مع المتهمين الثاني والثالث في استهداف مطار عرعر واتصاله بأحد العناصر الإرهابية الخارجية لإمدادهم بالرجال والاجتماع والتنسيق من أجل ذلك مع قائد التنظيم بالمملكة تلك الفترة لتنفيذ تلك العملية والإعداد لها وتواصله معه ثم رجوعه مع المتهمين الثاني والثالث عن ذلك وتواصله عبر شبكة الانترنت مع احد منسقي تنظيم القاعدة في باكستان وطلبه منه التنسيق للدخول لأفغانستان وكذلك تعريف على أحد عناصر التنظيم الإرهابي وتستره على ما علمه من قائد التنظيم من وجود خمسة عشر رجلاً جاهزين لتنفيذ عمليه وعدم إبلاغ الجهات المختصة عن ذلك والمساهمة في ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي وهو جواز السفر السعودي الصادر باسمه بطريقة أثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن اثنتي عشرة سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 17/4/1424 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته كما ثبت لدي إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح من نوع رشاش بدون ترخيص ولم يثبت لدي قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهمت المدعى عليه أن تقدير العقوبة عائد للجهة المختصة .
ثالثاً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني لقيامه مع المتهم الأول والثالث بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك والشروع في استهداف مطار عرعر بعملية انتحارية من خلال الاجتماع والتنسيق مع قائد التنظيم في الداخل وتلقيه من وتلقيه من قائد التنظيم تعليمات تنفيذ العملية واجتماعه مع أخطر قائد للتنظيم الإرهابي في الداخل في أحد أوكار التنظيم في الرياض وخروجه مع المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع لمنطقة صحراوية جنوب المملكة لإطلاق النار والتدريب على السلاح بقصد الذهاب للعراق والمشاركة في القتال هناك بعد قيامه بمسح الطريق والتحقق من عدم وجود عوائق أمنية واشتراكه بالتستر على عمليه شراء السيارة المسجلة باسم المدعى عليه الرابع والعائدة في الأصل للمدعى عليه الثالث وقيامه مع المتهم الثالث بالهروب عن أنظار الجهات الأمنية على الرغم من علميهما بأنهما مطلوبين أمنياً وقيامه بنقل أحد أعضاء تنظيم القاعدة من الرياض إلى الدمام بعدما علم بحصول مداهمة لهم من رجال الأمن وهروبه وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن خمس عشره سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 29/8/1424 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن خمس عشره سنة كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشراء وحيازة سلاح من نوع رشاش وثلاث مائة طلقة ومسدس ربع أسباني مع خمسة وعشرين طلقة وقيامه بنقل وحيازة سلاحين من نوع رشاش ومسدس وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة الحية ولم يثبت لدى المحكمة أن القصد هو الإخلال والإفساد وأفهم أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة .
رابعاً / صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه الثاني بالتزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم في المنطقة الشرقية حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام كما تم صرف النظر عن طلب مجازاة المدعى عليه بجريمة الرشوة لعدم اكتمال البينة .
خامساً / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى الثالث بالافتيات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان والتدريب على أنواع الأسلحة والشروع في السفر للعراق للمشاركة في القتال وقيامه مع المتهمين الثاني والأول بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك والشروع في التخطيط والاجتماع لاستهداف مطار عرعر مع المتهمين الأول والثاني من خلال اجتماع المدعى عليهما مع قائد تنظيم القاعدة في الداخل للتنسيق وتنفيذ العملية ثم رجوعهم عن ذلك وقيامة مع المتهم الثاني بالهروب عن أنظار الجهات الأمنية على الرغم من علمه بأنه مطلوب أمنياً واشتراكه مع المتهمين الثاني والسادس والسابع والرابع في الخروج إلى منطقة صحراوية جنوب المملكة وتدريبهم على استخدام السلاح بقصد الاستعداد للذهاب للعراق وقيامه بتدريبهم على الرمي على السلاح وقيامه بالاشتراك في جريمة التزوير وكذبه والإدلاء بمعلومات كاذبة على أنها صحيحة أثناء التحقيق معه واستعماله محرر رسمي مزور وبموجب ذلك يعزر بالسجن اثنتي عشر سنة اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 22/8/1424 ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن اثنتي عشر سنة كما ثبت لدى المحكمة إدانته بالاشتراك في حيازة سلاحين من نوع رشاش ومسدسين وقنبلة يدوية بدون ترخيص ولم يثبت لدينا قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة .
سادساً / صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانته بجريمة الرشوة ومجازاته على ذلك لعدم اكتمال البينة .
سابعا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بخروجه مع المدعى عليهم في القضية عدا المدعى عليه الأول إلى منطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب على السلاح بقصد السفر للعراق للمشاركة في القتال و قيامه بتسجيل سيارة باسمه و هي في حقيقتها عائدة للمتهم الثالث لتعذر تسجيلها باسم المدعى عليه الثالث لكونه مطلوبا امنيا و اشتراكه في تحرير وقائع كاذبة على أنها صحيحة و تستره على المتهمين الثالث و الثاني و عدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبان امنيا و أن المدعى عليه الثاني قام بنقل الأسلحة المعدة للاستخدام في التدريب على الأسلحة و هروبه و تخفيه عن رجال الأمن أثناء القبض على زملائه في مركز بارق و بموجب ذلك يعزر بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/8/1424ه و منعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن أربع سنوات لما ثبت لدى المحكمة أدانته بالاشتراك في حيازة سلاح رشاش بدون ترخيص و لم يثبت لدى المحكمة أنه قصد الإفساد و الإخلال بالأمن و أفهمناه أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة.

ثامنا /صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إدانته المدعى عليه الرابع بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام .

تاسعا/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالتستر على المتهمين الثاني و الثالث و عدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبين امنيا و على قيام المتهم الثاني بمسح الطريق للتأكد من أمكانية نقل الأسلحة من الدمام إلى مركز بارق و خروجه مع بقية المدعى عليهم عدا المدعى عليه الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب و الرمي على الأسلحة بقصد الاستعداد للخروج للعراق و بموجب ذلك يعزر بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22/8/1424ه و يمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات
عاشرا/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالاشتراك مع المتهم الثاني في نقل و حيازة الأسلحة من الرياض إلى مركز بارق بدون ترخيص و لم يثبت لدى المحكمة أن القصد هو الإفساد و الإخلال بالأمن و أفهم أن عقوبته عائدة للجهة المختصة
الحادي عشر/ لم يظهر لدى المحكمة ما يوجب إدانة المدعى عليه الخامس بجريمة التزوير و الرشوة لعدم اكتمال البينة و بموجب ذلك رددت طلب المدعي العام إثبات ذلك.

الثاني عشر / ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بخروجه مع بقية المدعى عليهم عدا الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب و فك و تركيب السلاح و الرمي به و تستره على المتهم الرابع و الذي قام بالتزوير عن طريق إثبات وقائع كاذبة على انها صحيحة و هروبه و تخفيه عن رجال الأمن بعد القبض على زملائه في مركز بارق و حيازته في حاسبه الشخصي على ملفات محظورة منها مستندات عن المتفجرات و كيفية استخدامها و تصنيعها و نصوص تمجد من قام بالعمليات الإرهابية و دخوله على مواقع محظورة بطريقة غير مشروعه باستخدام( البروكسي ) و لم يثبت لدى المحكمة أشتراكه في حيازة الأسلحة و القنبلة المشار اليها في الدعوى لعدم كفاية الدليل كما لم يثبت لدينا إدانته بالتزوير و بموجبه رد طلب المدعي العام اثبات ادانته بذلك و بموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه التحقيق بتاريخ 11/11/1424ه و بمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات.

الثالث عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بإفتياته على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال و خروجه مع بقية المدعى عليهم ما عدا الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدريب على فك و تركيب السلاح بقصد الاستعداد للخروج للعراق و هروبه من رجال الأمن و التخفي بعد القبض على زملائه في مركز بارق و إخفائه الحقيقة و الكذب على الجهات أثناء القبض عليه بعد تدربه في أفغانستان و لم يثبت لدى المحكمة إدانته بعلاقته بأشخاص من أخطر أعضاء تنظيم القاعدة وإيواء شقيقتهم المطلوبة امنيا لعدم ثبوت ذلك، وإنما ثبت في حقه التستر على إحضار شقيقة أحد اخطر اعضاء التنظيم والمطلوبة امنيا وإيواؤها في منزلهم في الملحق العلوي وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن ثلاث سنوات إعتباراً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 02/02/1425ه و يمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن سنتين كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشرائه سلاح رشاش كلاشنكوف بدون ترخيص و لم يثبت أنه بقصد الإفساد و الإخلال بالأمن و أفهم أن عقابه عائد لولي الأمر.

الخامس عشر/ صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانته بجريمة التزوير لصدور حكم سابق من ديوان المظالم بذلك كما يتضح من لائحة الدعوى.

السادس عشر/ يصادر جهاز الحاسب الآلي و شرائحه الحاسوبية العائدة إلى المدعى عليه السادس و جهاز الحاسب الآلي و ملحقاته العائدة إلى المدعى عليه الأول وما تم ضبطه في مكان التدريب من أجهزة الجوال .

وبسؤال المدعى عليهم والمدعي العام عن قناعتهم بالحكم من عدمه أجابوا جميعهم بعدم القناعة , حيث قرر المدعي العام والمدعى عليه الاول اعتراضهم على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية , اما بقية المدعى عليهم فقد اعترضوا على الحكم دون لائحة اعتراضية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.