واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة إصدار أحكامها، وذلك بصدور حكم قضائي بحق مدانين بأعمال تستر على المطلوبين، فيما لم يثبت قضائيا سعيهم لتشويه سمعة المملكة في الخارج مع إحدى الدول الشقيقة. وخصصت المحكمة أمس، جلسة للنطق بالحكم بحق 3 مدعى عليهم، فيما تغيب المدعى عليه ال2، إذ أصدرت المحكمة حكما بالسجن تعزيرا بحق المدان الأول 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 14 /10 /1425، وأصدرت حكما بالسجن تعزيرا لمدة 6 أعوام بحق المدعى عليه ال3 تبدأ من تاريخ إيقافه عام 1425، منها ثلاث سنوات بناء على نظام مكافحة غسل الأموال وباقي السجن لبقية أفعاله الثابتة. وقرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم، على أن يتقدموا بلائحة اعتراضية، وألا تتجاوز مدة الاعتراض 30 يوما. وجاء في حيثيات الحكم، عدم ثبوت انضمام واشتراك المدعى عليهما الأول والثالث لأي خلية إرهابية، فيما لم تثبت لدى المحكمة أيضاً إدانة المدعى عليهما الأول والثالث اعتناق المنهج التكفيري المنحرف. وبحسب ناظر القضية، فقد أدانت المحكمة، المدعى عليه ال1 لمساعدته أحد المطلوبين أمنيا وذلك بإيوائه داخل أحد المساجد وعدم الإبلاغ عنه، كما ثبتت لدينا إدانته بإعارته سيارته الخاصة لأجل الخروج بها من محافظة رفحاء هروبا من رجال الأمن، كما ثبتت إدانته بالتنسيق بين أحد المطلوبين والمدعى عليه ال2، ولم تثبت إدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال. وأكد ناظر القضية، أن المحكمة لم يثبت لديها قيام المدعى عليه ال1 بتشويه سمعة المملكة في الخارج وإدخالها في حرج مع دول شقيقة، وبالتالي تم رد طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك؛ لعدم كفاية الدليل. وأفاد ناظر القضية أن المحكمة ثبتت لديها إدانة المدعى عليه ال3 بالتقائه بمجموعة من المطلوبين أمنيا ومخالطته وتستره عليهم ومشاهدته لأسلحة ومتفجرات بحوزتهم وعدم الإبلاغ عن ذلك، كما ثبتت إدانته باستلام مبلغ 5 آلاف ريال من أحد المطلوبين أمنيا لمساعدته وتشجيعه على الإخلاص لهم، ولم يثبت أنها لقاء ما يؤديه من أعمال إرهابية. ولفت القاضي إلى أن المحكمة حكمت برد طلب المدعي العام القتل تعزيرا للمدعى عليهما (1 . 3) لعدم موجبه، وصيانة للدماء ولأن زجر المدعى عليهم وكف شرهم يحصل بأقل من القتل. وعلى جانب المدان الثالث، فقد بينت المحكمة أنه تم الحكم برد طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه الثالث بالاشتراك في حيازة قنبلة يدوية وكوع معد للتفجير ومسدس بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن لعدم الثبوت. وعلى جانب المدان الثاني، أكد ناظر القضية أن عدم إحضاره في هذه الجلسة رغم طلبه ولاكتمال القضية بالنسبة للمدعى عليهما ال1، وال3 الحاضرين، ولأن تأخير الحكم على الحاضرين فيه ضرر ومشقة ولأن الشريعة جاءت برفع الضرر واستنادا إلى المادة (142) من نظام الإجراءات الجزائية، فقد أفهم المدعي العام بأن الحكم على المدعى عليه الثاني الغائب سيكون عند إحضاره. أمر قضائي بإطلاق رئيس "مؤسسة خيرية".. واثنين آخرين أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، أمرا بإطلاق سراح 3 متهمين، وذلك خلال جلسة خصصت للاستماع لردود المدعى عليهم المتهمين في قضايا تلاعب بأموال مؤسسة خيرية. وأصدرت المحكمة أمرها القضائي، القاضي بإطلاق سراح المدعى عليهم (8.5.6)، فيما قدم المتهمون الآخرون بالقضية ذاتها أجوبتهم على لوائح الادعاء العام مكتوبة. ويواجه أفراد الخلية التي تضم 22 مدعى عليهم تهم ساقها الادعاء العام تتعلق بالتلاعب بأموال مؤسسة خيرية، إضافة إلى استغلال المواقع الوظيفية لتمرير المعلومات وتمويل تنظيم "القاعدة".