كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيانها أمس، عن وجود مشاريع متعثرة تابعة لوزارة التربية والتعليم جنوب المملكة، وقدرتها بنحو 12.1 مليون ريال، إضافة إلى ضرورة إجراء صيانة عاجلة لعدد من مباني المدارس. وبحسب جولة ميدانية قامت بها الهيئة، اتضح لها وجود عدد من مشاريع البناء المتعثرة لعدد من المدارس، وهي مشروع المبنى الجديد لمدرسة الكدمي الابتدائية للبنات بالموسم في محافظة صامطة، الذي تمت ترسيته على إحدى المؤسسات بمبلغ مليون و979 ألفا و605 ريالات، وأن التاريخ المفترض لانتهاء العقد هو 23/9/1430، إلا أن نسبة التنفيذ الفعلي في هذا المشروع حين وقوف الهيئة عليه لا تزيد على 44%. كما وقفت الهيئة على مشروعي المدرسة الابتدائية السادسة للبنات، والمدرسة المتوسطة والثانوية الأولى، المتعثرين في محافظة فرسان، واللذَين تمت ترسيتهما بتاريخ 28/1/1426، على إحدى الشركات بمبلغ 10 ملايين و152 ألفا و119 ريالا، حيث تم فسخ عقد المشروعين، وسحبهما من المقاول بتاريخ 7/6/1430، ولم يتم استئناف العمل في أي منهما حتى تاريخه. وقالت الهيئة على لسان مصدر لها، إنها تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية، حول وضع عدد من المباني التعليمية المستأجرة والمشاريع الجديدة المتعثرة منذ خمس سنوات في محافظات صبيا، وفرسان وصامطة، بمنطقة جازان، واستنادا لاختصاصات الهيئة، قامت بتكليف ممثلين عنها للتحقق مما نشر، والوقوف مباشرة على تلك المباني والمشاريع. واتضح للهيئة بالمعاينة والفحص من قبل المتخصصين لديها، عدم صلاحية عدد من المباني التعليمية في تلك المحافظات، وخطورتها على سلامة وحياة منسوبيها، وهي مباني مكتب الإشراف التربوي للبنات، ومدرسة تحفيظ القرآن الكريم للبنات بمحافظة فرسان، ومدرسة الجهو الابتدائية للبنات، بقرية الجهو بمحافظة صبيا. كما تبين للهيئة ضرورة إجراء صيانة عاجلة لمباني عدد من المدارس، وهي مباني مدرسة الكدمي والدش الابتدائية للبنات بالموسم، بمحافظة صامطة، والمدرسة الابتدائية الأولى للبنات بمحافظة فرسان. وطلبت الهيئة من وزارة التربية والتعليم إيجاد مبانٍ بديلة للمدارس غير الصالحة للعملية التعليمية، والتي تشكل خطرا على سلامة وحياة منسوبيها، وصيانة المدارس التي تحتاج إلى صيانة، ومحاسبة مقاول الصيانة المتعاقد معه، ومتابعة المشاريع المتعثرة، ومعالجة أسباب تعثرها، إما باستئناف العمل فيها بما يضمن إكمال تنفيذها عاجلا، أو سحبها من المقاولين وتنفيذها على حسابهم، وتطبيق ما يقضي به النظام، وإفادة الهيئة بما يتم اتخاذه من إجراءات بهذا الشأن، خلال المدة المحددة في المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، المؤكد عليها بالأمر الملكي رقم 7816 بتاريخ 1/2/1433.