الرياض – محمد العوني 45 مداخلة من الأعضاء على تعديلات نظام العمل د. لبنى الأنصاري نجحت ثلاث عضوات في مجلس الشورى في إقناع اللجنة المالية وأعضاء المجلس بتبني توصيتهن بمساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض، كالسن والحالة الزواجية، من صندوق التنمية العقارية، والتصويت لها وذلك خلال الجلسة ال 34 أمس. د. منى آل مشيط وتقدمت العضوات الدكتورة وفاء طيبة والدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة منى آل مشيط بالتوصية، ونجحن في إقناع اللجنة المالية وأعضاء المجلس بتبني توصيتهن والتصويت لها، وأعلن العضو الدكتور عيسى الغيث تأييده للتوصية، مبيناً أن المرأة مظلومة في مجتمعنا، وأبدى تخوفه من أن يكون بعد تنفيذ التوصية لكل أسرة منزلان، للأب وللأم، بينما أسر أخرى لا تجد منزلاً يضمها. ووافق المجلس على تحديث شروط القرض من الصندوق بناء على الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي، وأن تقوم وزارة المالية بسرعة دعم الصندوق، وسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 مليار ريال، ودعم رأس مال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت وبما يؤدي إلى إنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات بحد أقصى، وسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل، وقيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تؤدي إلى تشجيع التحول من سياسة البناء الفردي إلى سياسة مشاريع التطوير الشامل وبما يضمن التكلفة المنخفضة. وطالب المجلس في قرار آخر بإعادة العمل بنظام القروض المشتركة للزوج والزوجة، أو الأب وابنه، أو الإخوة، على نفس قطعة الأرض كما كان معمولاً به في الصندوق عند إنشائه. وفي سياق آخر، انتقدت الأصوات النسائية في المجلس مداخلات الأعضاء المطالبين بتعديل المادة 160 من نظام العمل التي تلزم جهة العمل بدفع رواتب الموظفة المتوفى زوجها لأربعة أشهر و10 أيام مع المحافظة على وظيفتها. د. حنان الأحمدي وقالت العضوة الدكتورة حنان الأحمدي إن الصوت الوحيد الذي كان يدافع عن حقوق المرأة في النظام هو الأمير نايف «رحمه الله»، وانتقدت الأحمدي والعضوتان الدكتورة فردوس الصالح والدكتورة زينب أبو طالب مداخلات الأعضاء المطالبين بتعديل المادة 160، وطالبن بإبقاء المادة واعتبرنها حقاً شرعياً للمرأة لا يتكرر لكل الموظفات في القطاع الخاص، وسمح رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري ب 45 مداخلة من الأعضاء حول النظام. وطالب العضو سعود الشمري بتعديل المادة 55 التي حولت عقد العمل من مستمر إلى مؤقت، مبيناً أنها انحرفت وانقلبت على الأسس التي يقوم عليها نظام العمل، وكذلك إضافة المادة 75 حول أسباب انقضاء عقد العمل بأسباب اقتصادية بضمانات وضوابط قانونية ودراسة اقتصادية توضح حاجة العمل لتسريح موظفين، مبيناً أن هذا النص مُهدِر لمصلحة العمال، وأن الوزارة كانت عاطفية في بعض المواد ورفعت من تكلفة العامل السعودي على القطاع الخاص، وطالب بتعديل المادة 151 التي تقضي بإلزام صاحب العمل بمنح الموظفة إجازة وراتب شهر بعد إنجابها طفلاً مريضاً أو معاقاً، وكذلك المتوفى زوجها أن يصرف لها راتب 4 أشهر و10 أيام. وبين أنه جانب إنساني، لكن يجب ألا يلزم فيه صاحب العمل، وأن تحال للتأمينات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي، ويكفي أن يُلزم بالحفاظ على وظيفتها. وقال إن صرف مكافأة نهاية الخدمة مع الراتب فيه تحايل على النظام، ويتعارض مع استهداف بقاء العامل في عمله أطول فترة. وطالب العضو اللواء حمد الحسون بحذف نص عدم جواز التصرف بالغرامات إلا فيما يعود بالنفع على العمالة أو بعد موافقة الوزارة، لعدم إمكانية تطبيقها. ورأى العضو الدكتور فهد بن جمعة أن المادة 55 انفرادية، وتقف عثرة في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدمر المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخدم الشركات الكبيرة على حساب الموظف وتشجع على الاحتكار، ويجب أن نقف ضدها ولا نمررها لإضرارها بالمواطن والتنمية. ورأى العضو الدكتور عمرو رجب أن المادة ذاتها تنافي الأمان الوظيفي للعامل ولا تحقق التوازن ولا تصب في مصلحته ويجب تعديلها. وطالب العضو محمد السعدان أن تبقى المادة 77 المختصة بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع على النص السابق؛ لأن من يستطيع أن يحكم حول مشروعية السبب هو المحاكم المختصة، وهو ما أيده العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي بأن السبب غير المشروع قد يختلف فيه طرفا العقد ولا يحدده إلا المحاكم المختصة. وطالب العضو عبدالرحمن الراشد بالمرونة في إنهاء التعاقد مع العمال الأجانب، مبرراً أن بعض شركات المقاولات يكون لديها مشروع يستلزم ألفي عامل وبعد نهاية المشروع لا يتوفر لديها عمل لهؤلاء، وأن تخفيض ساعات العمل لأربعين ساعة يكلف البلد اقتصادياً وخصوصاً في قطاع المقاولات، وهو ما أيده العضو صالح العفالق، بأن تخفيض ساعات العمل سيزيد تكلفة العامل الأجنبي 30% ويغير المنظومة الاجتماعية ويصب في عملية التضخم، وطالب بفصل مادة خاصة للسعوديين وتحديد أيام العمل الإدارية التي يشغلها في العادة مواطنون بخمسة أيام.