وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في قصر السلام بجدة أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على أنظمة التنفيذ والإيجار التمويلي والرهن العقاري والتمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس قدر عالياً صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ توسعة كبرى للحرم النبوي الشريف في المدينةالمنورة، مؤكداً أن المشروع يأتي امتداداً لجهوده العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين. وبيّن الوزير أن المجلس جدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري وإنهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم، مما يتطلب جهداً أكبر في التعامل مع هذه الأزمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري، دون انتقائية وفي زمن محدد. كما أبدى المجلس ارتياح المملكة لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في دورته ال22. وأفاد الوزير أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر عدداً من القرارات. نظام التنفيذ وافق المجلس على نظام التنفيذ وتخصيص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي – وفقاً لنظام التنفيذ – إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ملامح النظام: * القضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق. * الفصل في منازعات التنفيذ وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ والنظر في إثبات الإعسار. * تقوية دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه عند الاستعانة بها مثل الاستعانة بالشرطة والمنع من السفر ورفعه والحبس والإفراج والإفصاح عن الأصول. * تحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها. * بيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي والتنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية. * تحديد حالات الحبس التنفيذي عند الامتناع عن التنفيذ وأحكامه. * فرض عقوبات السجن عند عدم تنفيذ الحكم سواء بالامتناع أو التعطيل. * إنشاء وكالة مختصة بالتنفيذ في وزارة العدل تشرف على بعض أعمال التنفيذ الموكّلة إلى القطاع الخاص. نظام الإيجار التمويلي وافق المجلس على نظام الإيجار التمويلي وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ملامح النظام: * توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة. * إتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق. * وضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلباً على سلامته. * إسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقاً لغاياته. نظام الرهن العقاري وافق المجلس على نظام الرهن العقاري المسجل وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ملامح النظام: * تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية. * تضمّنه بياناً مفصلاً حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه. * تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن. * تحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية. نظام التمويل العقاري وافق المجلس على نظام التمويل العقاري وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وتعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها. ملامح النظام: * إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة. * تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي. * توفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط. * دعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك. نظام مراقبة شركات التمويل وافق المجلس على نظام مراقبة شركات التمويل وتشكيل لجنة باسم «لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية» يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة. كما وجه بتشكيل لجنة استئنافية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ( ثلاثة ) أعضاء وعضوا رابعا احتياطيا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ملامح النظام: * وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة أنشطة التمويل، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون. * إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر. وترك النظام مساحة لما قد يستجد من صيغ تمويلية أخرى. * مراعاة أهمية تجنيب الشركات المخاطر المرافقة للأنشطة الأخرى، وذلك بمنعها من ممارسة غير ما رخص لها به، بالإضافة إلى منعها من ممارسة التجارة في العقار أو المنقول أو قبول الودائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. * تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمهمة الإشراف والرقابة على شركات التمويل وأنشطتها. إضافة مادتين لنظام السوق المالية وافق المجلس على إضافة فقرتين إلى المادة (الخامسة) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/30 ) وتاريخ 2/6/1424ه، على النحو التالي: 1 إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (8) إلى الفقرة (أ) من المادة (الخامسة)، وذلك بالنص الآتي : «الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك». 2 إضافة فقرة تحمل الترتيب (د) إلى المادة (الخامسة) وذلك بالنص الآتي: «تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة». ولي العهد خلال جلسة أمس (واس) تعيينات وترقيات وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين ال15 وال14 ووظيفة ( سفير ) وذلك على النحو التالي: 1. نقل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز من وظيفة (مستشار) بالمرتبة ال15 إلى وظيفة (وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي) بذات المرتبة برئاسة الحرس الوطني. 2. تعيين الدكتور عبدالله بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية. 3. تعيين المهندس إبراهيم بن صالح بن عبدالرحمن أبو بكر على وظيفة (وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية) بالمرتبة ال15 في وزارة التربية والتعليم. 4. تعيين المهندس مفرح بن محمد بن صالح الزهراني على وظيفة (مستشار لشؤون النقل) بالمرتبة ال15 في وزارة النقل. 5. تعيين سامي بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط على وظيفة (مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية) بالمرتبة ال14 في وزارة الزراعة.