وافق مجلس الوزراء فى جلسته بعد ظهر اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" في قصر السلام بجدة، على نظامي الرهن العقاري والإيجار التمويلي، كما اقر المجلس نظام تنفيذ الاحكام وتخصيص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي "وفقاً لنظام التنفيذ" إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس قدر عالياً صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ توسعة كبرى للحرم النبوي الشريف في المدينةالمنورة، مؤكداً أن "مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة الحرم النبوي الشريف" الذي سينفذ على ثلاث مراحل، تتسع لمليون وستمائة ألف مصل تستوعب المرحلة الأولى منها ما يتجاوز ثمانمائة ألف مصل، والمرحلتان الثانية والثالثة لثمانمئة ألف مصل إضافيين، تأتي امتداداً لجهوده العظيمة "أيده الله" في خدمة الإسلام والمسلمين ومنها تنفيذ أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام بمكةالمكرمة وحرصاً منه "رعاه الله" على تقديم الخدمات الجليلة لقاصدي الحرمين الشريفين في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة وبين، أن المجلس تطرق إلى عدد من التقارير حول مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن ذلك استمرار الأوضاع المأساوية في سوريا والجهود الدولية لاحتوائها ومن بينها مؤتمر جنيف الوزاري لإحلال السلام في سوريا، مجدداً في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري وإنهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم، مما يتطلب جهداً أكبر في التعامل مع هذه الأزمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري، دون انتقائية وفي زمن محدد وأبدى المجلس ارتياح المملكة لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في دورته الثانية والعشرين وسير برنامج العمل المشترك للفترة "2010 - 2013" للتعاون بين الجانبين لما يخدم التطلعات المشتركة. وأفاد د. خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام التنفيذ وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (51/36) وتاريخ 4/7/1429ه ورقم (40/39) وتاريخ 10/7/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنفيذ بالصيغة المرفقة بالقرار وتخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي "وفقاً لنظام التنفيذ" إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة وقد أعد مرسوم ملكي بذلك ومن أبرز ملامح النظام القضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق والفصل في منازعات التنفيذ وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ والنظر في إثبات الإعسار وتقوية دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه عند الاستعانة بها مثل الاستعانة بالشرطة والمنع من السفر ورفعه والحبس والإفراج والإفصاح عن الأصول وتحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها وبيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي والتنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، وتحديد حالات الحبس التنفيذي عند الامتناع عن التنفيذ وأحكامه وفرض عقوبات السجن عند عدم تنفيذ الحكم سواء بالامتناع أو التعطيل وإنشاء وكالة مختصة بالتنفيذ في وزارة العدل تشرف على بعض أعمال التنفيذ الموكولة إلى القطاع الخاص ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام الإيجار التمويلي وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429ه ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإيجار التمويلي بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح النظام، توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة وإتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق ووضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلباً على سلامته وإسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقاً لغاياته. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام الرهن العقاري المسجل وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429ه ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك ومن أبرز ملامح النظام تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية وتضمّنه بياناً مفصلاً حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه وتحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام التمويل العقاري وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429ه ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها الموافقة على نظام التمويل العقاري بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، وتعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها ومن أبرز ملامح النظام إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة وتمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي وتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط، ودعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429ه، ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي: أولاً: الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، بالصيغة المرفقة بالقرار ثانياً: تشكل لجنة باسم "لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية" يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة ثالثاً: تشكل لجنة استئنافية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة "ثلاثة" أعضاء وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك ومن أبرز ملامح النظام وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون وإجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، وترك النظام مساحة لما قد يستجد من صيغ تمويلية أخرى ومراعاة أهمية تجنيب الشركات المخاطر المرافقة للأنشطة الأخرى، وذلك بمنعها من ممارسة غير ما رخص لها به، بالإضافة إلى منعها من ممارسة التجارة في العقار أو المنقول أو قبول الودائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمهمة الإشراف والرقابة على شركات التمويل وأنشطتها سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429ه، ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرتين إلى المادة (الخامسة) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه، وذلك على النحو التالي: 1 إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (8) إلى الفقرة (أ) من المادة (الخامسة)، وذلك بالنص الآتي: «الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك». 2 إضافة فقرة تحمل الترتيب (د) إلى المادة (الخامسة) وذلك بالنص الآتي: "تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة". سابعاً: وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة "سفير" تضمنت: نقل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز من وظيفة "مستشار" بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة "وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي" بذات المرتبة برئاسة الحرس الوطني وتعيين الدكتور عبدالله بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ على وظيفة "سفير" بوزارة الخارجية وتعيين المهندس إبراهيم بن صالح بن عبدالرحمن أبو بكر على وظيفة "وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية" بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم، وتعيين المهندس مفرح بن محمد بن صالح الزهراني على وظيفة "مستشار لشؤون النقل" بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل وتعيين سامي بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط على وظيفة "مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة