أحالت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، الشكوى التي تقدم بها والد حسن الخباز واتهم فيها طبيباً ببتر إصبع ابنه السليم وترك الإصبع الزائد الذي ولد به في يده اليمنى، إلى الهيئة الصحية الشرعية. وقال الناطق الإعلامي لصحة الشرقية أسعد سعود، إنه تبين من مراجعة الملف الطبي للمريض حسن الخباز «ست سنوات» إنه كان يراجع منذ أكثر من أربع سنوات في عيادة الجراحة بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام لوجود إصبع زائد نتيجة تشوه خلقي من جهة الإبهام في اليد اليمنى، وقرر الطبيب استشاري جراحة الأطفال في حينه عمل استئصال جراحي للإصبع، وتنوم في قسم جراحة الأطفال بتاريخ 1432/7/6ه لمدة أربعة أيام وخرج بصحة جيدة. وأضاف أنه تم فيما بعد تم تحويله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لأخذ رأي جراح التجميل وإكمال العلاج اللازم وتم قبوله بتاريخ 1432/11/25ه. وأوضح سعود أن آخر زيارة متابعة للمريض في العيادات الخارجية «جراحة الأطفال» كانت بتاريخ 1432/11/3ه عند الطبيب نفسه «المدعى عليه»، واستكملت إجراءات المراجعة بعد أن تم التأكد من قبوله في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. وتابع «بعد مضي أكثر من أربع سنوات على بتر الإصبع، تقدم والد الطفل بتاريخ 1436/3/28ه بشكوى إجراء عملية بتر الإصبع السليم بدلاً من الإصبع الزائد، حيث قام بتعبئة نموذج شكوى طبية ضد أحد أطباء مستشفى الولادة والأطفال بالدمام وحدد مطالبته بالتعويض المادي والعقوبة الإدارية، وعلى ضوئه تم إجراء اللازم من حيث التحقق وطلب التقارير الطبية والملف الطبي والأشعة وعرضت على استشاري أطفال للدراسة، وبعد استكمال إجراءات التحقق والتحقيق أحيلت إلى الهيئة الصحية الشرعية للنظر فيها وصدور القرار الشرعي المناسب». وأكد سعود حرص صحة الشرقية على توضيح الحقائق والعمل بشفافية فيما يتم تداوله في الوسائل الإعلامية والتواصل الاجتماعي. وذكر أن البيان جاء رداً على ما تم تداوله بشأن ادعاء بتر إصبع طفل نتيجة خطأ طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام. يذكر أن أسرة الطفل حسن الخباز، شكت من أن ابنها دخل المستشفى لإزالة إصبع زائد في كفّه اليمنى، ليتم بتر الإبهام الأصيل وترك الزائد، الأمر الذي تسبب في عاهة مستديمة، وطبقاً لوالدته؛ فقد ولد الطفل بإبهامين، وتقرر إجراء عملية بتر للإصبع الزائد ودخل الطفل غرفة العمليات، إلا أن المفاجأة هي أن الطبيب بتر الإصبع السليم، وهو الخبر الذي نشرته «الشرق» في العدد رقم (1348) الصادر بتاريخ (2015-08-13).