أكدت الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، أن شكوى تعرض طفل إلى بتر إصبعه بالخطأ، حدثت في جراحة أجريت قبل نحو أربعة أعوام، وأن الشكوى التي تقدم بها والده أخيراً لقيت كل اهتمام من الشؤون الصحية، وتم فتح تحقيق فيها وأحيلت مع ملف إلى الهيئة الصحية الشرعية للنظر فيها. وكانت إحدى الأسر في محافظة القطيف تقدمت أخيراً بشكوى لدى الشؤون الصحية تفيد بتعرض طفلها الذي كان يبلغ من العمر ستة أعوام إلى خطأ طبي أدى إلى بتر إصبعه، إذ إن الطفل كان لديه إبهام زائد، وخضع لجراحة استأصل على إثرها الطبيب الإبهام الأصيل، ما أثر على حركة أصابعه ونفسيته – بحسب شكوى ولي أمر الطفل-. وأوضح المتحدث باسم الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية أسعد سعود، أن صحة الشرقية حريصة على توضيح الحقائق والعمل بشفافية في التعامل مع ما يتم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مضيفاً «إشارة إلى ما تم تداوله بشأن ادعاء بتر إصبع طفل نتيجة خطأ طبي في مستشفى الولادة والأطفال في الدمام، فإنه تبين من مراجعة الملف الطبي للمريض حسن الخباز (عمره ستة أعوام)، بأنه كان يراجع قبل أكثر من أربعة أعوام في عيادة الجراحة لوجود إصبع زائد نتيجة تشوه خلقي من جهة الإبهام في اليد اليمنى، وقرر الطبيب استشاري جراحة الأطفال في حينه عمل استئصال جراحي للإصبع، ونوم الطفل في قسم جراحة الأطفال في تاريخ 6-7-1432ه، لمدة أربعة أيام، إذ أجريت له العملية وخرج بصحة جيدة». وقال: «وفيما بعد تم تحويله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لأخذ رأي جراح التجميل وإكمال العلاج اللازم وتم قبوله بتاريخ 25-11-1432ه، علماً بأن آخر زيارة متابعة للمريض في العيادات الخارجية (جراحة الأطفال) كانت في تاريخ 3-11-1432ه، عند الطبيب نفسه (المدعى عليه) واستكملت إجراءات المراجعة بعد أن تم التأكد من قبوله في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض». وأضاف: «وبعد مضي أكثر من أربعة أعوام على بتر الإصبع، تقدم والد الطفل بتاريخ 28-3-1436ه، بشكوى إجراء عملية بتر الإصبع السليم بدلاً من الإصبع الزائد، إذ قام بتعبئة نموذج شكوى طبية ضد أحد أطباء مستشفى الولادة والأطفال في الدمام وحدد مطالبته بالتعويض المادي والعقوبة الإدارية». مبيناً «على ضوئه تم إجراء اللازم من حيث التحقق وطلب (التقارير الطبية والملف الطبي والأشعة)، وعرضت على استشاري أطفال للدرس، وبعد استكمال إجراءات التحقق والتحقيق أحيلت إلى الهيئة الصحية الشرعية للنظر فيها وإصدار القرار الشرعي المناسب».