برأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الاحد 7 متهمين (8،13،16،17،18،20،22) من خلية ال "22" لعدم ثبوت التهم المنسوبة إليهم, وحكمت بالسجن على 13 آخرين من الخلية نفسها مدداً تتراوح بين سنة و10 أعوام إثر إدانتهم بدعم المقاتلين في الخارج بمبالغ ضخمة وحيازة الأسلحة والتستر على مخططات تنظيم القاعدة الإرهابية في جزيرة العرب. وتضمن الحكم إدانة المتهم الأول باستلامه مبالغ مالية من عدد من الأشخاص بطرق غير نظامية تقدر بنحو ثلاثة ملايين وسبع مئة ألف ريال وتسليمها لأحد الأشخاص لدعم المقاتلين في العراق، وعدم إبلاغه السلطات عن أموال تقدر بأربعة ملايين ريال وسلاح من نوع رشاش "كلاشنكوف" وجدها في سيارته بعد استلامها ممن أعارها له وعلمه بأن الشخص المعار له السيارة قبض عليه من قبل إدارة المباحث وحيازته لهذه الأموال والسلاح مدة طويلة والتصرف فيها بدون إشعار السلطات وذلك بتسليمها لشخص لدعم المقاتلين في الخارج، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية من أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لديه مخطط لاستهداف مصفاة بقيق رغم علمه بذلك، واشتراكه مع شخص في إخفاء شرائح حاسوبية تستخدم في تشريك العبوات المتفجرة والتفجير عن بعد, وقررت المحكمة سجنه سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. كما أدين المدعى عليه الثاني بتحريض أحد المطلوبين أمنياً على السفر إلى العراق بعد ما علم بأنه مطلوب أمنياً حتى لا يقبض عليه وتستره على ذلك، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن أحد أعضاء تنظيم القاعدة الذي أمر ببدء العمليات الإرهابية في الداخل وأن المقتول عبدالعزيز المقرن أصبح أميراً للتنظيم في منطقة الخليج بعد تنازل خالد الحاج، واشتراكه في معالجة أحد المصابين من الفئة الضالة من خلال استقباله في منزله لمعالجته، واستلامه مبالغ مالية من عدد من الأشخاص قدرها مليون وتسع مئة وأربعون ألف ريال وتسليمها لعدد من الأشخاص لدعم المقاتلين في الخارج، وتواصله مع الموقوفين داخل السجن عن طريق أحد الأشخاص العاملين داخل السجن واستلامه عدداً من الرسائل من بعض الموقوفين، ودفعه مبلغاً مالياً لأحد العاملين في السجن مقابل إرسال واستقبال رسائل من داخل مقر توقيفه، وقرر ناظر القضية سجنه 10 سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. ودين "الثالث" بخيانته لمهام وظيفته من خلال استغلال عمله لخدمة الفئة الضالة وقيامه بنقل المعلومات بين السجناء وتمرير بعضها لمن هم خارج السجن واستلامه أموال من أشخاص خارج السجن وتسليمها لأشخاص موقوفين داخل السجن مع علمه بأن ذلك يخالف الأنظمة والتعليمات ونظراً إلى أن المدعى عليه من رجال الأمن والواجب في حقه أداء الأمانة الموكلة إليه لا خيانتها وهذا يلحظ أثناء تقدير العقوبة, فقد تقرر حبسه لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه وتغريمه مبلغاً مالياً قدره خمسون ألف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. وجاءت إدانة المتهم الرابع بخيانته لمهام وظيفته من خلال قيامه بنقل المعلومات والرسائل والمبالغ المالية بين السجناء وتمرير بعضها لمن هم خارج السجن ومساعدتهم, وتزويد المدعى عليه الثاني قبل القبض عليه بأسماء الموقوفين المحالين للمحكمة ومواعيد محاكمتهم وحرصه على معرفة الأدوار الإجرامية لبعض الموقوفين، مع علمه بأن جميع ما أقدم عليه مخالف للأنظمة والتعليمات ومعاقب عليه, وحكم عليه بالسجن 3 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه وتغريمه مبلغاً مالياً قدره ثمانون ألف ريال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. وثبت للمحكمة إدانة "الخامس" بتسليمه مبالغ مالية قدرها خمسة ملايين وخمسون ألف ريال لعدد من الأشخاص لدعم المقاتلين في الخارج واستلامه من مؤسسة الحرمين مبلغاً وقدره مليونا ريال مخصصة لفلسطين وقيامه باستثمارها وعدم إعادتها للمؤسسة بعد استقالته واجتماعه بأحد الأشخاص المطلوبين أمنياً وعدم الإبلاغ عنه رغم علمه بأنه مطلوب أمنياً، وقرر القاضي سجنه 4 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. بينما أدين المتهم السادس بالتستر على مطلوبين أمنياً بعد أن تحدثا أمامه عن تأييد عمليات التفجير التي وقعت شرق الرياض وأن مساعدة عناصرها جائزة وتردد أحدهما عليه بشكل مثير للريبة وعدم الإبلاغ عن ذلك وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام, وتقرر سجنه ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. وتم إدانة المدعى عليه السابع بجمعه أموال من عدد من الأشخاص بطرق غير مشروعة وإرسالها إلى المقاتلين في الخارج وتمكين أحد الأشخاص من استغلال سيارته الخاصة في تهريب الأموال المخصصة للمقاتلين بالخارج إلى خارج المملكة عن طريق الأردن وحيازته لخمسة رشاشات من نوع "كلاشنكوف" مع مخازنها وصندوق ذخيرة والتدرب عليها ونقضه للتعهدات التي سبق أن أخذت عليه بالابتعاد عن مواطن الفتن وتضليل جهة التحقيق وعدم ذكر الحقيقة لها أثناء إيقافه أول مرة، وخيانته للأمانة باستغلاله الأموال المؤتمن عليها والتي جمعها من المتبرعين واستثمارها لصالحه الشخصي في عدد من المجالات التجارية، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. كما تقرر سجن "التاسع" 5 سنوات لعدم إبلاغه الجهات الأمنية بأن أحد المطلوبين كان يتردد على المتهم الثاني مع علمه بأنه مطلوب أمنياً وتلقيه رسالة من "الثاني" وهو موقوف طالباً منه الذهاب إلى بعض الأشخاص لتحذيرهم كونه سئل عنهم أثناء التحقيق, وعلمه أيضاً بأن أحد الأشخاص ينتهج المنهج التكفيري ويستبيح دماء المعاهدين في الداخل وأن هناك أشخاص يرسلون شرائح إلكترونية تستخدم في التفجيرات إلى شخص سعودي في لبنان يقوم بتحويلها إلى العراق، وأن أمير الجيش الإسلامي في العراق قام بزيارة المدعى عليه الثاني وطلب منه الدعم المالي للمقاتلين هناك وأن أحد المطلوبين سافر إلى العراق للمشاركة في القتال هناك وأن تنظيم القاعدة في الداخل يعمل على إصدار عدد من مجلة صوت الجهاد واستلامه أموال بطرق غير مشروعة تقدر بمئة وثمانية وثلاثين ألف ريال وتسليمها لأشخاص لدعم المقاتلين في الخارج، وكذبه على جهات التحقيق وتستره على قيام المتهم الرابع بنقل الرسائل الخطية والشفهية من وإلى المدعى عليه الثاني وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام. فيما أدين المتهم العاشر باستلامه أموال تقدر بثمان مئة وستين ألف ريال من عدد من الأشخاص بطرق غير مشروعة وتسليمها لعدد من الأشخاص لدعم المقاتلين في الخارج، واتفاقه مع أشخاص على تأسيس معسكر لتدريب الشباب الراغبين في الخروج للعراق للقتال هناك وسفره إلى دبي وقطر لمقابلة مندوب الجيش الإسلامي في العراق ومناقشة أوضاع المقاتلين واستعداده بدعم أحد الأشخاص مالياً لصنع سلاح يعمل بالليزر لتسليمه للجيش الإسلامي في العراق وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام, وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة أربع سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. وجاءت بقية الأحكام بسجن المتهم "الحادي عشر" و"الثاني عشر" 4 سنوات وستة أشهر, و"الرابع عشر" سنتين, و"الخامس عشر" سنة, ومنعهم من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم. وبإعلان الحكم قرر جميع المدانين الاعتراض, فيما قبل بالحكم السبعة الآخرون الذين تمت تبرئتهم, وقد شهدت الجلسة تخلف المتهمين (19 , 21) عن الحضور, وأرجأت المحكمة النطق بالحكم عليهما لحين إحضارهما في جلسة قادمة.