أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأربعاء 13 متهماً بالإرهاب (9 سعوديين واثنين أردنيين ومصري وسوري) من خلية تضم 30 متهماً، وقرر ناظر القضية سجن المدانين من 3 سنوات إلى 14 سنة ومنع السعوديين منهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم، لثبوت قيامهم بدعم الإرهاب وتنسيقهم لخروج الشباب إلى مواطن الفتنة والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وطباعة كتب محظورة. المتهم الخامس «مطلق السراح» ذهب إلى سورية للمشاركة في القتال وقد جاءت إدانة المتهم الأول بتقديمه الدعم المادي والمعنوي لبعض المطلوبين الأمنيين، وتقديمه مبالغ مالية كبيرة مرصودة في إقراره لمجموعة من الأشخاص المشبوهين من أعضاء تنظيم القاعدة أو المتواصلين معهم بغرض إيصالها إلى أفغانستان وغيرها من الدول التي تشهد صراعات قتالية وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسلميه لأحد منظري الفرق القتالية والتكفيرية في الداخل والخارج مبلغاً وقدره ثلاثون ألف ريال لدعم مقاتلي العراق، ودعمه لأحد الهالكين بمبلغ خمسة آلاف ريال دعماً لإيواء المطلوبين من أعضاء التنظيم، ومبلغ عشرة آلاف ريال للمقاتلين في العراق، وحيازته لجهاز حاسب آلي يحوي مستندات حاسوبية مؤيدة للفئة الضالة بالداخل وللأعمال التي قاموا بها، وقررت المحكمة سجنه 14 عاماً منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن. كما أدين المدعى عليه الثاني بتمويل الإرهاب عن طريق تمويل بعض المطلوبين أمنياً، وتمويل بعض أسرهم وتوسطه في دعم المقاتلين بالعراق، وتقرر سجنه 6 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما قررت المحكمة سجن المتهم الرابع 8 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة إثر إدانته بعزمه الخروج إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر فيها وتستره على عدد من الخارجين عن طاعة ولي الأمر وتضليله الجهات الأمنية عن طريق تقديمه بلاغاً كاذباً عن سرقة جوازه وبعض أمواله الشخصية واشتراكه في جريمة التزوير من خلال تمكينه لأحد المطلوبين من استعمال جواز سفره الخاص به ليسافر إلى مواطن الفتن وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازته مستندات حاسوبية تمجد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وتأييده لأعمالهم القتالية في الداخل. أما المدان السادس بتأييده للقتال في مواطن الفتن وتدربه في معسكر الفاروق التابع للقاعدة على استخدام سلاح الرشاش، والمسدس، وال"آر بي جي" والقنابل اليدوية، ومبادئ الطبوغرافيا، وتنسيقه لخروج شخصين للانضمام للمقاتلين في العراق، وتمويل الإرهاب وتستره على أحد المطلوبين أمنياً، فقد حكم عليه بالسجن 6 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. وتمت إدانة السابع بتنسيقه لخروج أحد الأشخاص إلى مواطن الفتن، واتفاقه مع آخرين في السعي لتسهيل هروب أحد المطلوبين إلى خارج البلاد ونقضه ما سبق أن تعهد به من البعد عن مواطن الشبهات، وتقرر سجنه 4 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. وتضمن الحكم إدانة المتهم الثامن بطباعة مجموعة كتب لبعض منظري الفكر التكفيري وحيازته مستندات حاسوبية تمجد أعضاء القاعدة وتشتمل على كلمات لبعض أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل، وحكم عليه بالحبس 3 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. بينما أدين التاسع (أردني الجنسية) بجعله المملكة منطلقاً في سفره إلى مواطن الفتنة والقتال وما يسببه ذلك من حرج على هذه البلاد ودخوله إلى أفغانستان وتدربه في معسكر الفاروق بمدينة قندهار على مجموعة من الأسلحة الخفيفة والحربية وقراءة الخرائط والتكتيك والمتفجرات، وتنسيقه لخروج أحد الموقوفين إلى العراق واشتراكه في تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية من خلال توسطه في إيصال مبلغ 50 ألف ريال استلمها من أحد المتهمين لأجل دعم المقاتلين في العراق وتقديمه 40 ألف ريال لأحد المدعى عليهم لغرض السفر لمواطن القتال، وتسليمه 223 ألف ريال لأحد الموقوفين منها 33 ألف ريال من أجل إخراج بعض المسجونين في سورية، ومبلغ 190 ألف ريال للمقاتلين بالعراق، وتستره على مقيم سوري يقوم بجمع الأموال لدعم المقاتلين بالعراق وحيازته مستندات حاسوبية تمجد أعضاء القاعدة وتأييده لأعمالهم القتالية في الداخل، ومخالفته لنظام العمل بعمله لدى مكتب غير مصرح له وعمله في غير ما استقدم له، وتقرر سجنه 9 سنوات مع تغريمه ألفي ريال استناداً إلى المادة الواحدة والثلاثين بعد المئتين من نظام العمل ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته. وحكم القاضي على المتهم العاشر (مصري الجنسية) بالسجن 3 سنوات وتغريمه خمسة عشر ألف ريال منها عشره آلاف ريال استناداً إلى المادة 38 من نظام المطبوعات والنشر وخمسة آلاف استناداً للمادة الواحدة والثلاثين بعد المئتين من نظام العمل، بعد إدانته بنشر وطباعة كتب بعض منظري الفكر الضال واتفاقه مع أحد المتهمين على طباعة عدد من الكتب التي لم تصرح من وزارة الإعلام في إحدى المطابع بمصر ومن ثم إرسالها إلى المملكة وإدخالها بطريقة غير نظامية ومخالفته نظام العمل وعمله في غير ما استقدم له. وأدين المدعى عليه الحادي عشر(سوري الجنسية) بتحريضه على الالتحاق بالجماعات القتالية من خلال تعاطفه مع القتال والمقاتلين في العراق وقناعته بذلك وكثرة طرحه لهذه المواضيع مع أصدقائه ومن ضمنهم الموقوفون في هذه القضية، وانتقاده لعلماء هذه البلاد وخاصة الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- لقيامهم بالدعاء لولاة الأمر في المملكة ومتابعته قنوات المارقين في لندن مما يدل على فساد توجهه ومعاداته للمملكة وعمله في غير مهنته التي استقدم لها وتركه العمل عند كفيله والعمل لحسابه الخاص وشروعه في تزوير شهادتين دراسيتين الأولى عبارة عن شهادة دراسية صادرة من المعهد الشرعي للدراسات الإسلامية والعربية بالحسكة في الجمهورية العربية السورية، والثانية شهادة ليسانس صادرة من كلية الدراسات الإسلامية والعربية في الحسكة حتى يتمكن من خلال ذلك الحصول على وظيفة كون المتهم لا يحمل سوى شهادة المتوسط، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات وتغريمه 7 آلاف ريال منها ألفان استناداً إلى المادة الواحدة والثلاثين بعد المئتين من نظام العمل وخمسة آلاف ريال استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين من ذات النظام، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته. وقرر ناظر القضية الحكم على المتهم الثاني عشر(أردني) بالحبس 5 سنوات منذ تاريخ إيقافه، عقب إدانته بجعله المملكة منطلقاً لسفره إلى مواطن الفتنة والقتال وتدربه لمدة شهرين في معسكر الفاروق على الأسلحة الخفيفة كالرشاشات والمسدسات بأنواعها وقراءة الخرائط، والتكتيك، والمتفجرات، وحيازته مستندات حاسوبية تمجد أعضاء القاعدة وتأييده لأعمالهم القتالية في الداخل، وصوراً ومقاطع فيديو إباحية. وأدانت المحكمة المدعى عليه الثالث عشر بمساعدته في هروب وخروج أحد المطلوبين امنياً وتستره على أحد المطلوبين وتمويله الإرهاب من خلال توسطه في تسليم أربعين ألف ريال لمفتي القاعدة في المملكة دعماً للمقاتلين في العراق، وحكم عليه بالحبس 8 سنوات ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لفترة سجنه. وأدين أيضاً "الرابع عشر" بتكفيره المملكة وحكامها وتأييد القتال في الداخل والخارج وقيامه بجمع مبالغ مالية كتبرعات لدعم المقاتلين في العراق، وحكمت المحكمة بحبسه 4 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. أما المتهم الخامس عشر فقد تقرر سجنه 7 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لإدانته بالتستر على (اثنين من قادة التنظيم الإرهابي في الداخل)، وعدم إبلاغه الجهات الأمنية مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً، وقيامه بتسليم مبلغ وقدره أربعة عشر ألف ريال لشخص مشبوه دعماً لحركة طالبان. وقد تخلف المدعى عليه الثالث عن حضور جلسة الأمس، مما أدى إلى إرجاء النطق بالحكم عليه لحين إحضاره، أما المتهم الخامس (مطلق السراح) فلن يتم الحكم عليه لذهابه إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر فيها. ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة النطق بالحكم على بقية أعضاء الخلية اليوم الخميس.