أصدر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن لمدة 65 سنة وستة أشهر بحق 14 مدعى عليه من خلية ال 46 الإرهابية وهم الدفعة الأولى من المدعى عليهم حيث سيمثل غداً الأربعاء وبعد غدٍ الخميس الدفعتان الثانية والثالثة أمام القاضي ناظر القضية ليتلو عليهم الأحكام الصادرة بحقهم . وتراوحت الأحكام بين الست سنوات وستة أشهر في أعلاها بحق المدعى عليه الثامن عشر، وبين ثلاث سنوات فقط بحق المدعى عليهم الخامس والحادي والعشرون والثالث والعشرون، وقرر الادعاء العام الاعتراض على الأحكام، كما قرر المدعى عليهم جميعاً الاعتراض، باستثناء المدعى عليه الخامس الذي قرر القناعة بالحكم . وجاء في حيثيات الحكم أنه ثبت لدى القاضي إدانة المدعى عليه الأول بعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهدات قبل إطلاق سراحه من إيقافه السابق، ومساعدته في إيصال ثلاثة أشخاص هاربين من سجن الملز إلى مدينة الجوف وهم بسيارتهم، واشتراكه في تزوير بطاقة أحوال مدنية له ولشخصين معه ومن ثم استخرج جواز سفر مزور بموجبها، وافتياته على ولي الأمر بسفره إلى إيران، ثم إلى لبنان وانضمامه إلى حركة فتح الإسلام ثم دخوله إلى سوريا بجواز سفر مزور ليقوم بالإشراف على مكتب تنسيق دخول المقاتلين إلى العراق، واستلامه وتسليمه مبالغ مالية مجموعها 995 ألف يورو ولمبلغ 152 ألف دولار لدعم المقاتلين في العراق وحركة فتح الإسلام، وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه 17/6/1430ه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة مماثلة لمدة سجنه.. كما ثبت لقاضي الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الثاني باستلامه أدوات وبرامج تعليمية للتزوير وتسليمها بعد ذلك لشخص آخر استخدمها في التزوير، وشرحه له طريقة العمل عليها، واشتراكه مع آخرين في تزوير بطاقة هوية وطنية لعدة أشخاص، واستعماله محرر مزور واستخدامه في تزوير بطاقة هوية وطنية له ومن ثم استخرج جواز سفر مزور بموجبها تلك للسفر إلى العراق، وافتياته على ولي الأمر بسفره بجواز مزور إلى الإمارات ثم إلى سوريا بقصد الخروج إلى العراق، ومحاولته تضليل جهة التحقيق بالكذب وعدم التعاون معهم، وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد بعد إطلاق سراحه من إيقافه السابق، وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه 3/2/1428ه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة مماثلة لمدة سجنه.. كما ثبت للقاضي إدانة المدعى عليه الثالث باستلامه أسطوانة ليزرية تحتوي على طريقة التزوير للبطاقات الشخصية وتدربه على التزوير عملياً ومن ثم قيامه إثر ذلك بتزوير بطاقات هوية وطنية لعدد من الأشخاص للسفر إلى أماكن الصراع في العراق وأفغانستان، وإخفائه أدوات التزوير في استراحة ومزاولته التزوير في تلك الاستراحة، وتزويره بطاقات بأسماء سعودية لأشخاص من الجنسية اليمنية والمصرية، واستغلاله غرفة تابعة لأحد المساجد في تصوير عدد من الشباب تمهيداً لتزوير بطاقات هوية وطنية لهم، وتدريبه لشخص آخر على طريقه التزوير حتى يستمر العمل في حال القبض عليه، وكذبه على جهة التحقيق بقصد تضليل الأجهزة الأمنية، ونقضه لما سبق أن تعهد به عند إطلاق سراحه بعد سجنه السابق بالبعد عن مواطن الريب والشبهات، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه 29/4/1428ه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة مماثلة لمدة سجنه. وثبت لقاضي الجزائية إدانة المدعى عليه الخامس بتعلمه طريقة تزوير الهوية الوطنية واشتراكه مع شخص في تصوير المتهم الثامن لأجل تزوير بطاقة هوية وطنية له واشتراكه كذلك مع آخر في إخفاء بعض الأجهزة المستخدمة في التزوير بإحدى المزارع بعد القبض على المتهم الرابع ومحاولته السفر إلى أفغانستان، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه 19/8/1428ه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة مماثلة لمدة سجنه. وثبت إدانة المدعى عليه السادس بارتباطه وتواصله مع أحد الموقوفين أثناء وجوده في إيران عن طريق الإنترنت وتنفيذه لأوامره وتوجيهاته حيال جمع التبرعات لصالح المقاتلين في الخارج، واستلامه وتسليمه لمبالغ من أشخاص ودعمه الشخصي ما مجموعه مليوني ومائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال وخمسون ألف يورو لدعم المقاتلين في الخارج، واستلامه عدداً من الرسائل الخطية الموجهة له ولغيره لحثهم على الاستمرار في الدعم المادي للمقاتلين، وتستره على المتهم الثالث المسؤول عن عمليات التزوير لمن يرغب في السفر للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، واشتراكه معه في تزوير بطاقة لأحد الأشخاص وتوليه مهمة تصويره في أحد المساجد مما أدى إلى تمكنه من استخراج جواز سفر بموجب البطاقة المزورة والخروج إلى إيران، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه 11/4/1428ه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة مماثلة لمدة سجنه.. وثبت إدانة المدعى عليه السابع بتوليه مهمة جمع التبرعات من التجار بعد اختياره لتلك المهمة وتلقيه عددا من الرسائل الواردة إليه وإيصالها إلى أصحابها من التجار، واستلامه وتسليمه من أشخاص مبالغ مالية مجموعها 588 ألف ريال خمسون ألف ريال منها جمعه من الزكوات التي يحصل عليها بالمركز الخيري دون إيصالات مستغلا عمله في ذلك المركز ومن صندوق تبرعات وضعه في مصلى النساء، وتدربه على سلاح رشاش والرماية به وإعطائه لشخص صندوق ذخيرة، وشرائه وبيعه سلاحاً من نوع مسدس واشتراكه مع المتهم السادس للتنسيق لخروج شخص كان يعمل في السلك العسكري إلى العراق، وتعمده الكذب على جهات التحقيق ومحاولة تضليل الجهات الأمنية وعدم استفادته من عفو ولاة الأمر عند إطلاق سراحه في المرة الأولى، وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه 8/4/1428ه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة مماثلة لمدة سجنه.. وثبت لقاضي الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه التاسع بإعداده وتوزيعه الأسطوانات الليزرية المحتوية على مقاطع قتالية وتكفيرية وأفكار للفئة الضالة بالاشتراك مع شخص بتكوين مجموعتين لإنتاج ونسخ وتوزيع تلك الأسطوانات، وتخطيطه مع آخرين لإنشاء معسكر في اليمن لتدريب الشباب على الأسلحة الخفيفة لتهيئة من يريد الخروج إلى العراق أو أفغانستان أو غيرها، وإيوائه لأشخاص مطلوبين في غرفة بأحد المساجد، وجمعه واستلامه وتسليمه لمبالغ مالية مجموعها 336 ألف ريال اثنان وعشرون ألفا منها جمعه باسم جمعية الشماس على أنه لأناس فقراء واشتراكه مع غيره في تزوير بطاقات أحوال للأشخاص الذين آواهم بأحد المساجد، وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه 10/6/1428ه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة مماثلة لمدة سجنه.. وثبت إدانة المدعى عليه الحادي عشر بافتياته على ولي الأمر بسفره إلى سوريا ومنها إلى إيران ثم إلى أفغانستان وتنسيقه لخروج أحد الأشخاص إلى العراق، وشرائه وبيعه للأسلحة وحيازته لأسطوانات ليزرية تحتوي على صورة أسلحة وبرامج عن كيفية تصنيع البارود الأسود وإخباره لأحد الأشخاص بالمكونات والنسبة المطلوبة لتصنيع البارود الأسود وتلقيه منه طريقة تصنيع كاتم لصوت المسدس وتعلمه من شخص طريقة تصنيع القنابل بواسطة الأكواع المتفجرة في منطقة برية وإجرائهم تجربة تفجير ناجحة وتدريبه بعد ذلك لأشخاص على طريقة التفجير بواسطة الأكواع وكان ذلك بهدف الاطلاع، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 26/4/1428ه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة مماثلة لمدة سجنه.. وثبت إدانة المدعى عليه الثاني عشر بافتياته على ولي الأمر بسفره إلى أفغانستان والتحاقه بمعسكر هناك وتلقيه دورة عن أنواع الأسلحة وكيفية فكها وتركيبها والرماية بها. واستخدامه لرخصة قيادة وبطاقة أحوال مزورتين والاستفادة منهما في التنقل لتضليل رجال الأمن حتى لا يتم القبض عليه وفي شرائه سيارة وتسجيل رخصة سيرها باسم صاحب تلك البطاقة ومحاولته تضليل جهات التحقيق أثناء إيقافه في المرة السابقة وحيازته لسلاح من نوع مسدس وأربع طلقات حية له ومخزون رشاش وعشرين طلقة رشاش حية له بدون ترخيص، وحيازته كتبا ومذكرات ومنشورات ورسائل وقصاصات ورقية توضح كيفية مواجهة المحققين والتصدي للمباحث ونقضه للتعهدات التي أخذت عليه عند إخلاء سبيله في المرة الماضية وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه 27/4/1428ه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة مماثلة لمدة سجنه.. كما ثبت إدانة المدعى عليه الرابع عشر بتواصله مع شخصين وتستره عليهما مع علمه بأنهما يؤيدان القتال في العراق، وطلبه من أحد الأشخاص مساعدته في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، واستلامه مبالغ مالية على قرابة 300 ألف ريال لدعم المقاتلين في العراق، واستلامه مبلغا ماليا قيمة تذاكر سفر وسكن ليسافر إلى دولة الإمارات ومبلغاً وقدره 25 ألف ريال لشراء كاميرات تصوير من دولة الإمارات لتوثيق عمليات المقاتلين في العراق، وشرائه ثمانية أجهزة اتصال (كنود)، وتدربه على استخدام السلاح من نوع رشاش كلاشنكوف وسلاح آخر من نوع الدكتريوف أحضرها له شخص في منطقة برية، وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه 17/5/1428ه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة مماثلة لمدة سجنه.. وثبت لدى قاضي الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه السابع عشر بافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى أفغانستان والتحاقه بمعسكر هناك وتدربه فيه على استخدام أنواع من الأسلحة ثم انتقاله للمشاركة في القتال وسفره كذلك إلى تركيا ثم إلى أذربيجان ومنها إلى جورجيا بقصد الخروج إلى الشيشان للمشاركة في القتال هناك ومحاولته تنسيق خروج عدد من الأشخاص إلى العراق من أجل المشاركة في القتال الدائر هناك واستلامه وتسليمه مبلغ 190 ألف ريال لدعم المقاتلين في العراق وأفغانستان، وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه 3/4/1428ه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة مماثلة لمدة سجنه.. وثبت إدانة المدعى عليه الثامن عشر باعتقاده بأن ولي الأمر قد ارتكب أفعالاً تعد من نواقض الإسلام وتأييده لتنظيم القاعدة ولما يقوم به أسامه بن لادن ووجوب دعمهم بالمال وأن ولي الأمر قد ارتكب معصية لله بمنعه الشباب من الخروج للقتال وسجنه للعائدين من أرض القتال والداعمين مالياً للقتال هناك، وتنسيقه لسفر أحد الأشخاص إلى أفغانستان، واستلامه وتسليمه مبالغ مالية مجموعها مليونان وثلاثة وثلاثون ألف ريال وجهازي جوال وقارمن وكاميرا فيديو لدعم المقاتلين في الخارج، وحيازته لسلاح من نوع رشاش كلاشنكوف وبندقية قديمة بدون تصريح، وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه 6/4/1428ه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة مماثلة لمدة سجنه.. كما ثبت للقاضي إدانة المدعى عليه الواحد والعشرين بافتياته على ولي الأمر بسفره إلى سوريا بقصد السفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، واستلامه وتسليمه لمبلغ مائة ألف ريال ومبالغ مالية أخرى متفرقة لدعم المقاتلين في العراق، وحيازته لسلاح نوع رشاش كلاشنكوف بدون ترخيص وتدربه مع شخص آخر على السلاح من نوع رشاش كلاشنكوف والبيكا (إطلاق وفك وتركيب)، وحيازته لقصيدة تكفيرية ضد الدولة وكتيباً ممنوعاً بعنوان أيها الزنادقة، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه 9/4/1428ه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة مماثلة لمدة سجنه.. كما ثبت إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين باستلامه لخمسة أشرطة كاسيت تحث على القتال والخروج إلى أفغانستان ولكرتون مليء بأشرطة الفيديو تتحدث عن جماعة أنصار السنة في كردستان وتدعو لدعمهم بهدف توزيعها وتسليمه لمجموعة منها لغيره، واشتراكه في جمع التبرعات بأحد المساجد دون إذن من الجهات الرسمية، وعدم إبلاغه عن قيام شخص بجمع التبرعات لصالح المقاتلين في الشيشان بدون إذن، وأخذه لسلاح رشاش كلاشنكوف بدون تصريح من شخص بهدف تجربته وشرائه ثم إرجاعه له لعدم صلاحيته واشتراكه مع عدة أشخاص في إطلاق النار به وبسلاح من نوع مسدس، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه 9/4/1428ه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته لمدة مماثلة لمدة سجنه.. ______________ الأحكام : المتهم 1: السجن 6 سنوات من تاريخ توقيفه 17/6/1430ه، منع من السفر مدة مماثلة لمدة حبسه.. المتهم 2: السجن 4 سنوات من تاريخ توقيفه 3/2/1428ه، منع من السفر مدة مماثلة لمدة حبسه.. المتهم 3: السجن 5 سنوات من تاريخ توقيفه 29/4/1428ه، منع من السفر مدة مماثلة لمدة حبسه.. المتهم 5: السجن 3 سنوات من تاريخ توقيفه 19/8/1428ه، منع من السفر مدة مماثلة لمدة حبسه.. المتهم 6: السجن 5 سنوات من تاريخ توقيفه 11/4/1428ه، منع من السفر مدة مماثلة لمدة حبسه.. المتهم 7: السجن 6 سنوات من تاريخ توقيفه 8/4/1428ه، منع من السفر مدة مماثلة لمدة حبسه.. المتهم 9: السجن 6 سنوات من تاريخ توقيفه 10/6/1428ه، منع من السفر مدة مماثلة لمدة حبسه.. المتهم 11: السجن 5 سنوات من تاريخ توقيفه 26/4/1428ه، منع من السفر مدة مماثلة لمدة حبسه.. المتهم 12: السجن 5 سنوات من تاريخ توقيفه 27/4/1428ه، منع من السفر مدة مماثلة لمدة حبسه.. المتهم 14: السجن 4 سنوات من تاريخ توقيفه 17/5/1428ه، منع من السفر مدة مماثلة لمدة حبسه.. المتهم 17: السجن 4 سنوات من تاريخ توقيفه 3/4/1428ه، منع من السفر مدة مماثلة لمدة حبسه.. المتهم 18: السجن 6 سنوات من تاريخ توقيفه 6/4/1428ه، منع من السفر مدة مماثلة لمدة حبسه.. المتهم 21: السجن 3 سنوات من تاريخ توقيفه 9/4/1428ه، منع من السفر مدة مماثلة لمدة حبسه.. المتهم 23: السجن 3 سنوات من تاريخ توقيفه 9/4/1428ه، منع من السفر مدة مماثلة لمدة حبسه. الرياض | عبدالعزيز العنبر